انوار الفقاهة-ج15-ص12
العشـرون: المُبتدئة وهي ما ابتدأها الدّم أو ما لم تستقر لها عادة إذا انقطع دمها لدون العشرة تحيضت به وإن تجاوز العشرة رجعت إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم يجب عليها الاستبراء بالقطنة لتعرف الانقطاع وعدمه ولا يجب عليها الاستظهار وهل للاستبراء كيفية خاصّة بوضع قطنه كما دلّت عليه صحيحة (محمد بن مسلم) أو تقوم قائمة وتلصق بطنها بالحائط وتستدخل قطن بيضاء وترفع رجلها اليمنى كما دلّ عليه مرسل يونس او تقوم وتلصق بطنها للحائط وترفع رجلها كالكلب إذا أراد ان يبول وتستدخل الكرسف كما دلّ عليه (موثقة سماعة) أو تضع رجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما دلّ عليه رواية شرحبيل أم لا والأظهر الثّاني لظهور الأوامر بالإرشاد إلى الاستخبار بالوجود أو العدم والظاهر أنه مع عدم الاستبراء يبطل غسلها عبادتها.
الواحد والعشرون: إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة رجعت إلى الوصف فما جمع الأوصاف تحيضت به وما خلي عنها تركته لفتوى المشهور والإجماع المنقول ولحصول الظّن بالحيض المعمول عليه من هذه المقامات كما يظهر من كلمات الأصحاب وأخبار الباب الأخبار التمييّز مع عدم المعارض من عادة أو غيرها وما ورد في بعض الأخبار من رجوع المبتدئة إلى الأيام مخصوص لما قدمناه لقوته واعتضاده بفتوى الأصحاب ويشترط في الرجوع إلى التمييز أمور :
منهـا: اختلاف صفة الدّم فلو كان كله بصفة الحيض أو كله بصفة الاستحاضة بطل حكمه وقد تقدم بيان وصفي الدمين من سواد وحمرة وحرارة ودفق وصفرة وبرودة وفتوره ورقة وإن الأربعة الأوّل للحيض والأخيرة للاستحاضة ويلزم وصف الغلظ للحيض وصف الرقة في الاستحاضة وأما الرائحة فشهدت به التجربة دون الأخبار فلو وجدت جميع الأوصاف في دم وضدّها في آخر فلا إشكال ولو أتحدت في الوصف كاللون مثلاً واختلفا في أو كان آخر أحدهما اجمع واتّفقا وكان أحدهما أشدّ من الوصف الواحد كشديد السّواد وضعيفه أو القوي بالنسبة إلى وصفين مُتغايرين كالأسود بالنّسبة إلى الأحمر والأحمر إلى الأشقر والأشقر إلى الأصفر والأصفر إلى الأكدر فالسابق أقوى من اللاحق فالحكم به لا يخلو من إشكال إلاّ أنّ الظّاهر من الأخبار وكلام الأخيار أنّ أمر الحيض يرجع إلى ظنون النّساء واجتهادهنّ فبمقتضى ذلك يجب تقديم قوي الصفة على ضعفيها والجامع على غيره والأكثر على غيره والصفة العليا على الدُّنيا وهكذا وعند تعارض الأقوى والأكثر ينظر إلى الترجيح والاحتياط غير خفي.
ومنهـا: أن لا ينقص ما هو بصفة الحيض من الثلاثة لما دلّعلى أنّ أقل الحيض ثلاثة مع احتمال وجوب التّحيُّض بالقليل وإتمامه بما في الرّوايات وإنْ لا يزيد على عشرة لما دلّ على عدم زيادة الحيض على العشرة مع احتمال وجوب التحيُّض به إلى عشرة أو تخصيصه عند التحيض بالروايات ولكنه خلاف فتوى المشهور.