پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص11

ثامن عشرهـا: إذا استظهرت الإمراة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلى ما فوق العشرة بحيث امتزج العاشر بالحادي عشر تبيّن أنّ ما فوق العادة من أيّام الاستظهار ونحوهما استحاضة للقطع بأن ما فوق العشرة استحاضة ومن البعيد كون ما قبل ذلك ولو بلحظة حيضاً وما بعد ذلك استحاضة لأنّ المظنون عدم انتقال دم إلى آخر مغاير له في الطبع والمخرج دفعة واحدة بل الظاهر اتحاد كل دم مع ما قاربه وهكذا إلى أن ينتهي الحال إلى العادة فيغلب ظن إلاعتياد على ذلك الظّن ويحكم فيه بالحيضية وإن انقطع إلى العاشر فما دون تبيّن أنه حيض لارتفاع ذلك الاستبعاد فينقلب الظّن إلى الحيضية لأنّ العادة مما تزيد وتنقص ولقاعدة الإمكان ولإشعار أخبار الاستظهار بذلك سيما ما ورد بالأمر به إلى العشرة ولقوله (() في المرسل (تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام فإن استمر ادم فهي مستحاضة وإن انقطع اغتسلت وصلّت) فإن الظاهر من الانقطاع والاستمرار هو الانقطاع على العشرة فما دون والاستمرار من العشرة فما فوق وغير المرسل من الأخبار تشعر بذلك مضافاً إلى فهم الفقهاء ذلك أيضاً من الأخبار وفتوى مشهورهم فيجب اتباع ذلك ولان الاستظهار الوارد في الأخبار هو طلب ظهور الحال من الدّم المردد بين الحيض والاستحاضة واقعاً وطلب ظهور الحال لازم لحصوله وليس له مظهر إلاّ الاستمرار والانقطاع وليس لهما حدٌّ إلاّ العشرة كما تشعر به الأخبار وفتوى الأصحاب ولأنّ هذا وجه جمع بين الأخبار الدالة على أنّ ما بعد العادة استحاضة والأخبار الدالة على الأمر بالاستظهار وترك العبادة وقاعدة الإمكان فإن المفهوم من الجميع أنّ ما بين العشرة والعادة مرددة بين الحيض والاستحاضة وأمره مجمل دائر بينهما وإن الشارع خيَّر النساء بين الأخذ بالأول أو الأخير إلى أن يتّضح الحال فإذا ظهر الحال وجب اتّباعه فإن ظهر أنّ الدّم حيض وجب الرجوع فيه إلى أحكام الحيض واغتفر ما فعلته من منافياته لمكان الجهل به فيرتفع ما فيه من السّم بدواء الجهل وإن ظهر أنه استحاضة لحقتهُ أحكامه واغتفر ما تركته منها لمكان الجهل ولما كان من أحكام الحائض الضرورية قضاء الصوم وجب قضاءه عند انقطاع الدّم على العاشر سواء استظهرت في تلك الأيام كُلاً أو بعضاً أو لم تستظهر ومن أحكام المستحاضة أن تفعل ما تفعل الطاهرة بعد الاغتسال فإن أخلّت بذلك قضت كما قضت به القواعد وفحاوى الأخبار وكلام الأخيار ووجب عليها أيضاً عند الإخلال بأحكام المستحاضة قضاء ما فاتها في أيّام الإِستظهار وغيرها فظهر بما ذكرناه أنه لا وجه لما استشكله جمع من عدم الدليل على قضاء الصوم عند الانقطاع على العشرة ولا على قضاء الصوم والصلاة الفائتين أيّام الاستظهار عند تجاوزها وإن غاية ما تدل عليه الأخبار أنها تستظهر وبعد ذلك تعمل ما تعمله المستحاضة لا وجه له بعد ما بيناه.

تاسع عشرهـا: ما ذكرناه كله في ذات العادة ظاهر الانطباق على ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتية العددية وانقطع على ما دون العشرة سواء عاد قبل مُضيّ أقلّ الطُّهر أم لا أو تجاوز العشر وانقطع أو عاد فإنه يحكم بحيضته ما في العادة إن استمرّ بحيضتها مع تمام العشرة إن انقطع أما لو لم يكن كذلك فإن كانت كل العادة بياضاً وكان الدّم في طرفيها فإن كانت عشرة كان الدّمان حيضاً مع استجماع الشّرائط وإلاّ فالحيض المستجمع دون غيره وإن كانت أقل من عشرة فإن كان الدمان مع العادة لا تزيد على العشرة فمجموعها حيض وإن زادت أخذت من أحدهما العادة العدديّة مع التّساوي من الصفات وإلاّ قدم الجامع ولا يبعد تقديم المقدم ثم الأقرب إلى عدد العادة ثم الاشد أو الإجمع والأقرب إلى وقتها وإن كان بعضها بياضاً وبعضها دماً فإن أمكن كون ما في العادة حيضاً ولم يكن دم سواه حكم عليه بالحيض وإن كان سواه دماً فإن فصل بينهما أقلّ الطّهر وأمكن كونه حيضاً كان حيضاً آخر وإلاّ فإن أمكن كون المجموع حيضاً كان كذلك وإلاّ أخذت منه ما يكمل به العادة من الابتداء أو الأخير مخيرة بينهما ومقدمة للجامع أو الأشد أو الأقرب أو المتّصل أو الذي لا يبعث على الزيادة على ما تقدم ولو تجاوز الدّم الثّاني المنفصل العشرة فهل تتم العادة منه أو يتممها من البياض وتحكم على ما زاد بالاستحاضة وجهان أقربهما الثّاني ومعنى أغسالهما من البياض الحكم بكونه طهر إلاّ أنّه ليس ما بين دمين للحيض.