پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص9

خامس عشرهـا: الدم من العادة إذا استكمل شرائط الحيض كان مثبتاً لنفسه ونافياً لغيره عند المعارضة فلو تكثر الدّم واجتمع مع العادة وتميّز فإن اتفقا فلا كلام وإن اختلفا فهل ترجح العادة مطلقاً أو التميّز كذلك أو التخير بينهما أو العادة إن كانت مأخوذة من الابتداء والانقطاع وإلاّ فالتميز كما إذا أخذت العادة من التميز كالأخذ بالجامع دون غيره أو الأقوى دون الأضعف أقوال اقواها الأول: لزيادة حصول الظّن بحيضة ما في العادة دون غيره وإن جمع الصفات ولفتوى المشهور حق كاد أن يكون إجماعاً ولأنّ بيّن أدلة التميز والعادة عموماً من وجه ويجب عند التعارض تقديم الراجح ولا شك أنّ الراجح بحسب الفتوى والمظنون بحسب العادة هو تقديم العادة ولخصوص ما ورد أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض وكذا الكدرة وما ورد في (مرسلة يونس) من أن الصفرة في أيّام الحيض حيض فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى إقبال الدّم وإدباره فظهر بذلك ضعف أختيار تقديم التميز حتى نقل أنه أدعى الإجماع عليه واستند لعموم أدلته وضعف اختيار تقديم التميز إذا كانت العادة مأخوذة منه لعدم زيادة الفرع على أصله وضعف الحكم بالتخير جَمعاً بين الأدلة لضعف جميع ذلك عن مقاومة ما ذكرناه ولا فرق في تقديم العادة على التميز بين كون الدّم الجامع للصفات متقدماً على العادة أو متأخراً عنها كان ما بين العادة وبينه من الدّم الضّعيف ما يبلغ أقل الطهر أم لا خلافاً (للعلاّمة والشّهيدين) على ما حُكي عنهما حيث خصّوا الرجوع إلى العادة بصورة عدم إمكان الجمع فلو أمكن الجمع كما إذا تخلّل بين العادة والتميز أقل التطهر حكم بحيضية الجميع وهو خلاف الظاهر من الروايات الحاكمة بإطلاقها بالرجوع للعادة مطلقاً المخصصة لقاعدة الإمكان ولأخبار الصفات.

سادس عشرهـا: إذا تجاوز الدّم العشرة مُستمراً لم ينقطع عليها أو على ما دونها حتى انتهى الانقطاع للعاشر رجعت ذات العادة الوقتية العددية إليها إجماعاً مُحصّلاً ومنقولاً والأخبار مستفيضة ففي الصحيح عن الإمراة تستحاض قال سئل رسول الله (() : (عن الإمراة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلي) والصحيح الآخر المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ورجعت ذات العادة العددية فقط إلى أيامها المعلومة مخبرة من احتسابها من مبدأ الدّم أو آخره أو وسطه وإن الأولى احتسابها من مبدأ رؤية الدّم لحصول الظّن بذلك هذا كله إن فقدت التميز وإن حصل تميز مع العادة فإن توافقاً وجب تخصيص العادة به وإن اختلفا فإن لم يجمع شرائط الحيض طرح ولم يعتد به وإن جمع الشرائط فإن نقص عن أيّام العادة تحيضت به وكملته من الآخر قدر العادة وإن زاد تحيّضت منه بقدر العادة وطرحت الباقي بناء على المختار من تقديم العادة على التميز ولو رأت دمين موصوفين ولكن أحدهما موافق لأيام العادة والآخر غير موافق كان الأحوط لها التحيّض بالموافق أو رأت دمين أحدهما أشد من الآخر أو أجمع كان الأحوط لها تخصيص التحيض بالجامع والأشد دون غيره وذات العادة العددية تتحيض في كل شهر مرة من غير نقيصة ولا زيادة جرياً على الغالب والمعتاد والمظنون من أحوال النساء والمفهوم من الروايات ورجعت ذات العادة الوقتية إلى وقتها وأكملته من الآخر إنّ اعتادت الوقت الأوّل ومن الأوّل إن اعتادت الآخر ومن الطرفين إن اعتادت الوسط ولها الخيار أن اعتادت وقتاً ما أنّ لم يترجح أحد الطرفين بوصف وشبهة وإلاّ وجب عليها اتباع الموصوف دون غيره إن جمع شرائط الحيض والأحوط تقديم الجامع والأشد.