پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص6

تاسعهـا: كل دم تراه الإمرأة يمكن أن يكون حيضاً غير معارض بإمكان حيضية دم آخر فهو حيض سواء جمع صفات دم الحيض أم لا وسواء كانت المرأة معتادة أم لا كما إذا كانت مبتدئة أو مضطربة وسواء وقع في العادة للمعتادة أو لا كما إذا وقع قبلها أو بعدها وسواء كان المرئي قبل تمام الثلاثة أو بعد تمامها إلى العشرة وذلك لأصالة دم الحيض وأغلبيته بالنسبة للدّماء الخارجة من فروج النساء ولقوّة الظّن به وضعف الظّن بغيره واتباع قوي الظّن واجب في الموضوعات العرفية ولأنّ الحيض طبيعي وغيره لا يكون إلاّ من آفة أو من علة ولا شك أن الطبيعي أصل بالنسبة إلى غيره وقد يناقش في هذا الأصل قبل تمام الثلاثة للشكّ في تحقق الإمكان لإمكان الانقطاع إلاّ أنّ الأخبار تدل عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولإطلاق الأخبار المتقدمة المثبتة لحيضيته الدّم ما لم يكن عن جرح أو قرح أو عذرة وإطلاق الأخبار الحاكمة بحيضية ما تراه الإمراة من الدّم في أي وقت رأته ففي الخبر أي ساعة رأته الصائمة تفطر وفي آخر تفطر إنما فطرها من الدّم وإطلاق الأخبار الدالة على أنه إذا رأت الإمراة الدّم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ويدل على خصوص حيضية الجامع للصفات أخبار التميز بإطلاقها وعلى خصوص الواقع في العادة أخبار بالدم الواقع في العادة كقوله (() في الصحيح عن الإمراة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلّي حتى تنقضي أيامها وعلى خصوص ما وقع قبل العادة ما ورد من أنّ الصفرة قبل المحيض بيومين من الحيض وما ورد في الموثق عن الإمراة ترى الدّم قبل وقت حيضها. قال فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجّل بها الوقت وعلى خصوص ما وقع بين الثلاثة والعشرة مضافاً إلى إطلاق كثير من الأخبار المتقدمة ما ورد من أخبار الاستظهار لذات العادة القاضية بثبوته لغيرها بطريق أولى إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على القاعدة المزبورة المنقول عليها الإجماع فما ذكره البعض من المناقشة في ذلك لعدم الدليل عليه ولأنه عدول من المقطوع به من أصالة الاشتغال بالعبادة وأصالة عدم وجوب الغسل إلى الموهوم من أصالة الحيض ضعيف لا يلتفت إليه وعلى ما ذكرنا فلو رأت ثلاثة جامعاً للأوصاف أم لا ثم رأت عشرة بياضاً ثم رأت ثلاثة كان كل منهما حيضاً مستقلاً لأصالة حيضية ما أمكن أن يكون حيضاً والأوصاف إنما تعتبر عند الحاجة إليها للنص والإجماع على جواز انتفائها وكذا لو رأت ثلاثة ثم رأت بياضاً إلى اليوم العاشر ثم رأت فيه دما ثم انقطع كان الدمان وما بينهما حيضاً ولو لم ينقطع كان حكمه على ما سيجيء إن شاء الله تعالى.

عاشرهـا: تتحيّض ذات العادة الوقتية بمجرد رؤية الدّم في أيّام العادة من دون استظهار إلى مضي ثلاثة أيّام سواء رأته مقارناً لأيام العادة أو رأته في أثنائها أو رأته قبلها فاستمر إلى أيّام العادة للإجماع المنقول على ذلك وفتوى المشهور والأخبار الدالة على ذلك (كمرسل يونس) إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض وللأخبار المطلقة الدالة على التحيّض بمجرد رؤية الدّم كذا لو رأت الدّم قبل العادة أو بعدها بكثير أو بقليل جمع للصفات أو لم يجمع على الأظهر الأشهر لقاعدة الإمكان للأخبار الدالة على التحيّض بمجرد رؤية الدّم المعتبرة الدالة على أنّ ما تراه الإمراة قبل وقت حيضها تترك الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت والدالة على أنّ الصّفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه وظاهر أنه منه يحكم به ابتداء قبل إكمال الثلاث وإطلاقها شامل للقليل والكثير من المتقدم وإن كانت في المتقدم قليلاً أظهر لظهور القبلية في القليل وتقيّدها باليومين في بعض الروايات وإلحاق المتأخر بالمتقدم من باب تنقيح المناط أو مفهوم الأولوية لأنّ التأخر عن العادة أقوى من المتقدم في إفادة الحيض والمراد بالتقدُّم والتأخُّر هو التقدم والتأخر عن كل أيّام العادة وأما التقدم والتأخر عن أول أوقاتها فالظاهر أنه يجري على المتقدم حكم ما ذكرناه وعلى ما صاحب أيّام العادة حكم الواقع في العادة.