انوار الفقاهة-ج15-ص1
أحدهـا: إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة مع العلم بأنه أحدهما ومع العلم بحصول البكارة افتضاضها من الزوج أو غيره كان الحكم فيها لزوم الاختبار باستدخال القطنه والصبر قليلاً وإخراجها برفق فإن خرجت مُطوّقة فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة فهو من الحيض للأخبار المشتملة على الصحيح الصريح وفتوى العلماء الأخيار المشتملة على بيان ذلك وإنه سِرِّ الله فلا تذيعوه وارضوا لهذا الخلق بما رضي الله تعالى لهم من الضلال ويفهم منه أنه من خواص الإمامية ومخالف لما عليه العامة فلا يمكن المحيص عن القول بمضمونها وظاهر الرواية قصر الحكم على القطع بحصول الافتضاض وأما مع الشكّ فيه فالرجوع لأصالة الحيض لأنه الأغلب من الدماء أولى وقصرها على ما إذا تعقب نزول الدّم الافتضاض فلو سبقه الدّم المحكوم بحيضيّته ثم حصل الافتضاض وحصل الشكّ لكثرة أو غيرها استصحب الدّم الأوّل وكذا لو علم اولاً نزول دم العذرة ثم حصل الشكّ بعده فإن الأظهر أن الحكم بكونه دم عذرة للاستصحاب أولى ويحتمل قوياً الرجوع للعلامة المتقدّمة لإطلاق الأخبار والظاهر أن الاختبار لازم لظاهر الامر في الخبر وللاحتياط ولو قصّرت فالظاهر بطلان عبادتها ولزوم الاحتياط عليها بالصلاة والصوم وقضاؤه بعد ذلك ومنع الزوج عن الوطء ولو لم يمكن الاختبار وقوي الحكم بحيضتها ويحتمل الرجوع لأصل الطهارة سيما مع سبق دم العذرة فإنّ استمرار الاشتباه فظاهر وإن انكشفت طهارتها صح ما عملته مع البناء على أصل الطهارة وكذا ما عملته مع البناء على الحيض احتياطاً منها على وجه قوي ولو كان جرح أو قرح محيطين بالفرج كإحاطة البكارة احتمل بطلان الاختبار والرجوع لأصالة الحيض أو الرجوع لأصالة الطهارة واحتمل لزوم الاختبار فيدور الأمر بين دم البكارة ودمهما مع التطويق والحكم بالحيض مع عدمه وهو الأقوى ولو أرسلت قطنه فتجاوزت محل العذرة إلى فوق فتلوثت بعد تجاوزها حكم لها بالحيض سواء خرجت مطوقة أم لا.
ثانيهـا: إذا اشتبه دم الحيض بدم الجرح والقرح بعد العلم بحصولهما سواء علم سيلان دم منهما أم لا وجب عليها الاختبار بإدخال قطنه أو الإصبع الوسطى فإن خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من الحيض (وإن خرج من الأيمن فهو منهما للخبر المنجبر بفتوى المشهور مُرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة) هذا على رواية التهذيب وفي رواية الكافي بعكس ذلك وهو وإن كان أضبط إلاّ أن الأولى مؤيدة بفتوى المشهور ورواية الفقه الرضوي وشهادة الموثّقات من النُسوة بذلك على ما نقل فيجب تقديمها على ما في الكافي ومع ذلك فليشترط في الاختبار عدم العلم باستدارة الجرح والقرح وعدم العلم بكونهما في الجانب الأيسر والأيمن معاً أو الأيسر فقط ويقوى اشتراط عدم العلم بسبق دم الحيض فلو علم سبقه وجب الحكم ببقائه ولا يبعد بطلان عبادة التاركة للإختبار عمداَ وأما التاركة اضطراراً فيقوى الحكم عليها بالحيض ويحتمل الحكم بأصل الطهارة ولو عملت مع الحكم بالحيض احتياطاً أو مع التمسك بأصل الطهارة فبان كذلك أجزأها على إشكال في الأوّل.