پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص27

عاشرهـا: يحرم على المجنب الجلوس في المساجد للكتاب والأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المنقول من الباب والمخالف شاذ وما ورد بخلاف ذلك محمول على التقية ويحرم عليه وضع شيء فيها ولا يحرم أخذ شيء منها للأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المنقول من الباب ويحرم عليه الاجتياز في المسجدين للأخبار وفتوى الأخيار ومنقول الإجماع ونفس بيوت النبي (() والأئمة (() حكمها كحكم المسجدين في عدم جواز الاجتياز أحياء وأمواتاً لا كحكم باقي المساجد في حرمة اللبث. نعم الأحوط من الرواق وشبهه إجراء حكم باقي المساجد ويجري الحكم في جزء بدن المجنب ككله وسطح المسجد وبطنه واحد ويحرم عليه قراءة العزائم المختص من القرآن بها والمشترك مع نيته للأخبار المشتملة على النهي عن قراءة السجدة المراد بها السورة لفتوى الأصحاب وشهرة الإطلاق والإجماع المنقول في الباب وتقوم ترجمة الأخرس مقام قراءة ولا بأس بقراءة ترجمتها من غير ألفاظها وإن أدت معناها بأي لسان كان وكذا لا بأس بتقطيع حروفها إذا أتى بها تامة كألف جيم ولو أتى بها مقطعة على حالها كـ (ب، ت،ج) اشتد الإشكال ولو أتى بحرف مقتصراً عليه فكذلك لا يخلو من إشكال حتى لو كان مد ا ويحرم عليه مس كتابة القرآن المختص به والمشترك مع نية الكاتب للإجماع والأخبار ويختص بنفس الفاظه دون ترجمته ولا يتفاوت بين المجتمع والمقطع على إشكال سيما لو كان المقطع تمام الحرف ولا يبعد عدم وجوب اجتنابه والمد والتشديد في القرآن دون الحركات والسكنات والمرسوم بريح أو تفطير أرض أو بلا قصد إذا كان غير مشترك من القرآن أيضاً ويحرم مس (اسم الله تعالى) للأخبار والإجماع والأظهر إلحاق المقطع به ما لم يكن الحرف تاماً والتشديد منه ويلحق به الأعلام الباقية كالرحمن وهل الأعلام في سائر اللغات والصفات الخاصة ولفظ الجلالة عند تركيبه كعبد الله حكمه كذلك الأقوى ذلك للاشتراك في التعظيم والأحوط تجنب أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة [ ( ]

حادي عشرهـا: يكره للمجنب الأكل والشرب بما يسمّى عرفاً إلاّ أن يتوضأ أو يغسل وجهه ويديه ويتمضمض أو يتمضمض ويستنشق فقط أو يغسل يديه فقط والظاهر أن أبلغه الجمع بين غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والوضوء والباقي تخفيف لها بحسب مراتبها ويكره له النوم إلا بعد الوضوء ويكره له الخضاب في يد أو غيرها كما تكره الجنابة للمختضب إلا أن يأخذ الخضاب مأخذه ويكره له قراءة ما زاد على سبع آيات ولو آية مكرره وتشتد من قراءة ما زاد على سبعين والأحوط تركها تقصياً عن شبهة القائل بالتحريم وتكره الاستعانة القريبة مع التولية ويكره مس جلد المصحف وورقه كل ذلك للأخبار وفتوى الأصحاب ولا بأس من السنن بالأخذ بالخبر الضعيف وفتوى الفقيه كما مرَ غير مَرَّةٍ.

ثاني عشرهـا: يستحب عند غسل الجنابة غسل الفرج وغسل اليدين ثلاثاً والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاُ وإمرار اليد على الجسد للاستظهار وإن يكون الغسل بصاع أربعة مداد والمد رطلان وربع بالعراقي والظاهر أنه هو ومستحبّاته ويستحب الاستبراء بالبول للمنزل إذا كان ذكراً فإن لم يمكنه استبراء بالاجتهاد كما تقدم في الوضوء ولا يبعد استحباب الاستبراء للإمرأة بالاجتهاد أيضاً كما لا يبعد استحبابه للمولج عند الشك في الانزال ويستحب التسمية عند الغسل والدعاء بالمأثور ويستحب تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً وتستحبُّ الموالاة بين الأعضاء وإجزائها تحصيلاً للمسارعة المطلوبة كل ذلك للاخبار وفتوى الأصحاب والاحتياط العقلي في العبادة مع عدم حصول المعارض بعد التتبع للفقيه وجواز التسامح في أدلة السنن مع عدم احتمال خصوصية التحريم أو الكراهة من دليل آخر ما عدا ما نع التشريع.

القول في غسل الحيض

وفيه أمور