پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص22

ومنهـا: الحق جمع بالارتماس بالماء اشتمال الماء على الجسد بمطر أو ميزاب أو إناء دفعة واحدة واستندوا إلى ما ورد في الصحيح فيمن أجنب فبقوم في المطر ويغسل رأسه وجسده وهو يقدر على سوى ذلك قال نعم كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه وفي المرسل عمن قام في المطر حتى سال على جسده يجزيه ذلك عن الغسل قال نعم وفي الأولى ضعف في الدلالة لاحتمال أن السؤال عن صحة الغسل الترتيبي في المطر وعدمه وذلك لضعف ماء المطر غالباً عن الاغتسال به وقرينة ذلك قوله (يغسل رأسه وجسده) وقوله (وهو يقدر على سوى ذلك) فيكون جواب الإمام (() أن المطر إذا كان يغسله بحيث يحقق له اغتساله يجري فيها الماء على الجسد فلا بأس وفي الثانية ضعف في الدلالة والسند معاً وفيهما معاً أنهما مخصوصان بالمطر فلا يسري الحكم إلى غيره وإن المعهود في غير الغسل الترتيبي هو الارتماس المتحقق بالانغماس في الماء وغيره لا يدخل تحته فيحتاج في أجزائه إلى دليل قوي يقوم به وليس فليس. وجميع ما جاء في الأمر بالغسل ومن قوله (() (ما جرى عليه الماء فقد طهر) خاص بالغسل الترتيبي لأنه هو المعهود شرعاً والظاهر إرادته من الأخبار فتحمل عليه فالأحوط تجنب ذلك حتى في المطر.

ومنهـا: أن المغتسل لو أغفل لمعه من الغسل الترتيبي عاد إليها وغسلها وما ورد في بعض الأخبار من أجزاء المسح عليها محمول على إرادة الغسل ويجب أن يغسل ما بعدها إن كانت في عضو متقدم وما ورد (من أنَّ الإمام (() اغتسل فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك فقال له ما كان عليك لو سكت فمسحها) وما ورد أن رسول الله (() (ترك لمعة من غسل الجنابة فأخذ من بلل شعره لمسحها وصلى بالناس) وغير ذلك كله محمول على أنَّ اللمعة من العضو الأخير جمعاً بينها وبين ما دل على وجوب الترتيب على أنها ضعيفة لمخالفة ظاهرها لمنصب العصمة وإن كان حملها على بيان التعليم أو على رجحان التأخير لمصلحة لا يعلمها الراوي لا بأس به.

ومنهـا: أنه لو شك في إتمام العضو السابق بعد تلبسه باللاحق وبالأخير بعد فراغه منه وأغراضه عنه أو دخوله في عمل آخر لم يلتفت لعمومات الأدلة الدالة على أن من شك في الشيء وقد فرغ منه لم يلتفت إليه، نعم يستحب مسح المشكوك فيه بعد الفراغ منه للأمر به في رواية والأحوط الإعادة على المشكوك به ما دام متشاغلاً في الغسل لشبهة أنه عمل واحد.