انوار الفقاهة-ج14-ص21
ومنهـا: أنه لا يجب غسل الشعر في الغسل مطلقاً إلا إذا توقف عليه غسل البشرة لظاهر الاتفاق وللأصل ولعدم شمول أوامر غسل البدن له ولقوله (() ( لا تنفض الإمرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) نعم يجب إيصال الماء إلى أصوله بحيث يستدير الماء حول كل شعرة شعر لقيام الشعرة مقام منبتها وذهب بعض إلى وجوب غسل الشعر مع البشرة استناداً إلى ظاهر روايات دالة على ذلك كقوله (() في الظاهر (من ترك شعره من الجنابة متعمداً فهو في النار) وقوله (() (تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة) وقوله (() في الصحيح (الحائض ما بلغ بلل الماء في شعرها أجزأها) وما ورد في غسل الجنابة أنه في كل عرق وشعرة جنابة وإلى غير ذلك من الروايات المشعرة بذلك وإلى أنَّ الشعر من الجسد فيجب غسله لوجوب غسله والكل ضعيف لضعف دلالة الصحيح وعدم صحة الصريح فلا يعارض ما قدمناه ولمنع ان الشعر من الجسد ودخوله في اليد في باب الوضوء قضى به المشهور وإلا لكان منعه متوجهاً واحتمال إرادة القدر من الشعرة في الصّحيح الأول إرادة عدم حله في الصحيح ربما كان أظهر في المقام من فهم إرادة أيجاب غسل نفس الشعر فلا يصلُح بهما الاستدلال.
ومنهـا: أنه يكفي الظن في وصول الماء إلى البشرة في قسمي الغسل ولا يجب القطع واليقين بالوصول للزوم العسر والحرج بالنسبة إلى الأماكن الغير المرئية والاغتسال في الليل وشبه ذلك وفي السيرة القاطعة الدالة على عدم التحبس عن ذلك كفاية.
ومنهـا: أن جميع الأحداث الكبريات مستوية في جواز قسمي الغسلين من الارتماس والترتيب لأنَّ الغسل طبيعة واحدة لا يفترق الحال بين أسبابه وذلك مفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب.
ومنهـا: أنه لا يجب تنظيف البدن من النجاسة قبل غسل الجنابة بقسميه للأصل وفتوى الأصحاب وما ورد من الأمر بغسل الفرج قبل الغسل غسل اليدين محمول على الندب والإرشاد إلى عدم تلويث المجنب بدنه في النجاسة فيجوز غسل كل جزء بعد تطهيره ولو في اثناء الغسل بل يجوز أن يغسل العضو النجس عن الخبث والحدث دفعة واحدة ما لم يؤد إلى تنجيس الماء كالغسل في الكثير أو قلنا بعدم نجاسة الغسالة للإجماع الدال على لزوم طهارة الماء ولم يقم إجماع على سوى ذلك وإحتمال أنهما سببان فيجب تعدد مسببهما فيجب غسلان ممنوع لأن ارتفاع الخبث أمر قهري يراد به مجرد وجوده فيجامع غيره ولا يحتاج إلى سبب مستقل وربما يقال بجواز رفع الحدث والخبث باق إذا لم يكن مانعاً عن وصول الماء ولا مؤدياً لنجاسته لعدم ثبوت لزوم طهارة أعضاء الغسل وعموم الأدلة تنفيه ولكن الأحوط خلافه.
ومنهـا: أنه لا موالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل جزء بكرة وجزء عشية لم يضر للأخبار وفيها الصحيح ان علياً (() لم يرَ بأساً أن يغسل الجُنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة وكذا الصحيح في حكاية أم إسماعيل وغيرها.
ومنهـا: انه لو أخل المغتسل ترتيباً بالترتيب أعاد لأن الترتيب شرط واقعي كما هي القاعدة في سائر الشروط ولو أغفل لمعة عاد إليها وغسل العضو الذي بعدها إنْ كانت في عضو مقدم وإلا كفى العود إليها فقط.