پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص14

أحـدهـا: يجب الغسل بالإدخال ولو بدون الإنزال للإجماع بقسميه والسنة كقوله (() (إذا أدخل فقد وجب الغُسل) وقوله (() (إذا أولجه فقد وجب الغسل) ولا يوجب الغسل مجرد الإدخال أو الإيلاج بل لا بد من التقاء الختانين للإجماع بقسمية ولقوله (() إذا التقى الختانان وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، فقال نعم فيحمل مطلق الإدخال والإيلاج عليه لوجوب حمل المطلق على المقيد وللاجماع الدال على ذلك بقسميه والتقاء الختانين مقابلتهما عند الوطء الحاصلة بغيبوبة الحشفة لأن موضع ختان المرأة مستعمل على موضع ختان الرجل لدخول الذكر في أسفل الفرج في مخرج الولد ووقوع ختان المرأة في موضع أعلى من ذلك بينه وبين ذلك موضع خروج البول وفي بعض الروايات ما يدل على حصول الملاقاة بينهما والإصابة والمماسة كقوله (() (إذا وقع الختان على الختان) وفي آخر (إذا مس الختان الختان) والظاهر إرادة المبالغة في القرب مع احتمال المماسة عند الجماع لكن لا بحيث يدركها المجامع ظاهراً وعلى كل حال فلا فرق بين غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطعها أو قدرها عرضاً للاتفاق ولعموم أيجاب المماسة والإدخال والإيلاج خرج منه إدخال الأقل منها لمقطوعها وغير مقطوعها وبقي الباقي ولو قطع من رأس الحشفة فالظاهر كفاية الباقي في الجنابة ولا يحتاج إلى إدخال قدرها لصدق التقاء الختانين ويجب في الإدخال في القبل للإجماع بقسميه والكتاب والسنة وهل يجب في الإدخال في دبر الامرأة فقط أو في دبر الإمرأة والرجل أو لا يجب مطلقاً أقوال، أقواها القول بالوجوب في دبر الإمرأة لفتوى المشهور وللإجماع المنقول على أيجاب الغسل على الفاعل والمفعول به ولعموم إيجاب الغسل في الملامسة في الآية وفي الإدخال والإيلاج في الرواية خرج مال خرج وبقي الباقي ولقوله (() في الصحيح في تفسير الملامسة أنه المواقعة في الفرج وهو عام للقبل والدبر بنص أهل اللغة ودعوى انصراف الأدلة للفرد الشائع المعهود من الوطء في الدبر ممنوعة بعد فهم المشهور وفتواهم ولرواية حفص عن الرجل يأتـي المرأة من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل والصحيح فيمن أتى أهله ولم ينزل أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء حيث أنكر (() ذلك عليهم في إيجابهم الأعلى دون إيجاب الأدنى أو في إثباتهم أثار الجنابة دون بعض ومع أن الجميع معلولة لها أو إثباتهم بعض الآثار المترتبة على حصول الخبث المعنوي المناسب للحد والرجم المقتضيين للتوبة والتطهير دون إثبات ما يناسب رفعه وإزالته بالماء ولا فرق بين الفاعل والمفعول لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب ولمفهوم قوله (() هو أحد المأتيين ولفحوى قوله (() أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب الغسل بوطء الإمرأة في الدبر مطلقاً للأصل والصحيح الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليه غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل والمراسيل الدالة على عدم انتقاض الصوم على من يأتي المرأة في دبرها وعلى عدم وجوب الغسل عليه ما لم ينزل وعليها ما لم تنزل والكل ضعيف لانقطاع الأصل وشمول الفرج للدبر وضعف المراسيل سنداً واحتمالها لإرادة التفخيذ من لفظ الإتيان دلالة ويظهر من العلامة التردد في إيجاب الغسل على الموطوءة وإن وجب على الواطئ ويرده عموم الأدلة المتقدمة والإجماع المنقول على عدم الفرق المؤيد بفتوى المشهور والظاهر إلحاق الواطئ في دبر الغلام بالوطء في دبر المرأة فاعلاً أو مفعولاً للإجماع المنقول على عدم الفصل وفتوى الفحول وفحوى أتوجبون عليه الحد والرجم؟ والنبوي (من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا) وإطلاق الإدخال والإيلاج في بعض الروايات خلافاً لمن يوجبه للأصل وعدم النص بل الأحوط إيجاب الغسل بمجرد الإدخال والإيقاب لترتب الحد عليهما ولا فرق بين الموطوء حياً أو ميتاً في أيجاب الغسل على الواطئ بين الواطئ لذلك في أيجاب الغسل على الموطوء مع احتمال عدم لزوم الغسل فيما لو كان الواطئ ميتاً للأصل وانصراف الأدلة للحي الأوجه الأول وكذا لا فرق بين الصغير والكبير واطئاً أو موطوءاً كما لا فرق في الإدخال بين أن يكون مستوراً أو مكشوفاً ونقل أنه لا يوجب الغسل فيما لو دخل الذكر ملفوفاً تشكيكاً في شمول الأدلة لمثله وهو ضعيف جداً نعم لو أدخله في أنبوب داخل في الفرج قوي ذلك وهل يجب الغسل بوطء البهيمة أو لا يجب وجهان أظهرهما عدم الوجوب إذا كانت واطئة والوجوب إذا كانت موطوءة لفحوى الصحيح المتقدم إن قلنا بيوت الحد في وطئها فظاهر وإن من نقل به وأوجبنا عليه التعزير فكذلك إما لشمول الحد في مفهوم الصحيح وفيما روي عن الإمام علي (() أن ما أوجب الحد أوجب الغسل أو لشمول المفهوم لان المراد أتوجبون عليه الأعلى ولا توجبون الأدنى وهو الصاع من الماء ونقل السيد أنه نسب وجوب الغسل هاهنا إلا مذهب الأصحاب ومع ذلك فلولا الاحتياط لكان القول بعدم وجوب الغسل تمسكاً بالأصل قوياً جداً أو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما ولو أولج في قبله أو أولج الخنثي في دبر إمراة أو رجل لم يجب الغسل لاحتمال الزيادة في أحد الفرجين فيكون رجلاًَ في الأول وأنثى في الأخير واحتمل في التذكرة وجوب الغسل لعمومات الأدلة من الإدخال والإيلاج والتقاء الختانين ولفحوى الصحيح المتقدم ولو أوجبنا به الحد وهو حسن لو أولج الرجل في قبل الخنثى والخنثى في قبل المرأة تعلق حكم الجنابة بالخنثى قطعاً وكان الرجل والإمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك والأقوى عدم وجوب شيء عليهما وعلى ما ذكره العلامة (() يتعلق حكم الجنابة بالجميع.