پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص12

سادس عشرهـا: لو توضأ وضوءين وصلى فريضة واحدة وذكر الإخلال بأحدهما صحت صلاته عندنا سواء كانا واجبين أو مندوبين أو مختلفين وسواء نوى بهما الرفع أوالاستباحة أو نوى في أحدهما دون الآخر أو لم ينو مطلقاً لما قدمناه في صحة الوضوء بدون نية الوجه بل مع نية الخلاف وبدون نية الرفع أو الاستباحة بل مع نية خلافهما فإذا صح الوضوء صحت الصلاة ولان المفهوم من مشروعية الوضوء التجديدي هو تدارك الخلل فيصح لو ظهر خلل سابق عليه ولأن الشك بعد الصلاة من قبيل الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه كما ذهب إليه بعض الأعلام وإن كان لا يخلو عن كلام ومن اشتراط نية الوجه والرفع أو الاستباحة لم يصح سوى الواجبين ولو بنذر أو ذهول أو شك في السابق واللاحق من الحدث والطهارة المنوي بهما الرفع ولو لنسيان أو خطأ وتشبههما لغاية واجبة أو المندوبين لغاية مندوبة في غير وقت الواجب منوياً بهما الرفع أو الاستباحة وأما غيرهما من الواجب وأحدهما مجدد غير منوي بهما الرفع أو الاستباحة أو مندوبين ناوياً بأحدهما الرفع دون الآخر لغاية واجبة أو مندوبة يشترط فيهما نية الرفع أو الاستباحة أو مختلفين ناوياً بأحدهما الرفع دون الآخر مطلقاً لغاية واجبة أو مندوبة يشترط فيهما نية الرفع أو الاستباحة فينبغي أن لا يصحح الصلاة لعدم تيقن الصلاة بوضوء جامع لنيته وجه لصلاة في وجوب أو ندب وجامع لنية الغاية من رفع أو استباحة وبعض المشترطين لنية الرفع أو الاستباحة صححوا الصلاة بوضوئين أحدهما مجدد إذا ذكر الإخلال بأحدهما وكأنهم فهموا أن التجديد مشروع لتدارك الخلل أو أنه من الشك بعد الفراغ ولو توضأ وضوئين وصلى بعد كل وضوء فرضاً من غير تخلل حدث وذكر الإخلال بأحدهما بعد ذلك صح على مذهبنا ووضوءه وصلاته الأخيرة لصحة وضوئه الأخير على تقدير وقوع الخلل في الأول وصحة الأول على تقدير وقوعه في الأخير وقيل ببطلانهما معاً وبطلان الوضوء وإعادته لعدم القطع بوقوع وضوء صحيح لاحتمال وقوع الخلل في الأول وعدم إجزاء المجدد عنه وقيل بصحة الصلاتين لأنه من الشك بعد الفراغ لاحتمال وقوع الخلل في الثاني فتصح الصلاتان معاً وكذا يصح الوضوء الأول لفراغه منه وقيل بصحة الصلاتين سيما بعد الوقت لعدم تيقن فوتها ولأصالة صحتها ولما ورد من لم يتيقن بطلان صلاته فلا قضاء عليه ووجوب إعادة الوضوء لأنه بمنزلة من تيقن الحدث وشك في الطهارة لأن الطهارة الأولى محتملة لوقوع الخلل والثانية لا تجزي على ذلك التقدير ولو توضأ وضوئين بعد حدثين وصلى لكل منهما صلاة وذكر الإخلال بوضوء أعاد الوضوء لأنه بمنزلة من تيقن الحدث وشك في الطهارة ولاحتمال وقوع الخلل في الأخير فلم يتيقن الطهارة ويجيء احتمال صحة وضوئه الأخير لأنه شك بعد الفراغ وقطعه بوقوع الخلل غير مضر لاحتمال كونه في الأول وأما الصلاتان فيجب إعادتهما إن اختلفتا وإلا أعاد واحدة مطلقة أو مرددة في المنوي لا في النية لما ورد فيمن فاتته واحدة من خمس أنه يفعل كذلك ولا فارق، وأوجب الشيخ إعادتهما معاً لعدم تسرية النص وهو أحوط سيما في المختلفين جهراً وإخفاتاً ولو توضأ وضوئين وصلى بكل واحد فذكر الحدث عقيب واحد منهما أعاد الوضوء والصلاتين إن اختلفتا وإلا فواحدة ويجيء احتمال وجوب إعادتهما معاً مطلقاً لاحتمال وقوع الحدث بعد الأول وعدم إجزاء التجديدي الثاني على القول بعدم إجزائه والظاهر أن الإطلاق ليس بلازم بل له التعيين والإطلاق معاً إن لم يكن التعيين أحوط نعم لو أطلق بين اثنتين ليس له أن يعين بعد ذلك إلا إذا تكثر احتمال الفوايت فإن له أن يطلق بين ثلاث وله أن يعين الثلاث وله أن يطلق بين اثنتين ويعين في الثالثة وله أن يعين في الأولى ويطلق بين اثنتين.