پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص8

تاسعهـا: من كان مستديم الحدث من بول أو غائط أو ريح أو نوم أو استحاضة قليلة ومثله مستديم الحدث الأكبر على الظاهر وكان حدثه متصلاً ليس له فترة تسع طهارته وصلاته ولا طهارته فقط ولا صلاته فقط وجبت عليه الصلاة قطعاً أو لا يكون كفاقد الطهورين ولا ينتقل إلى التيمم قطعاً بل يجب عليه الوضوء في الجملة ووضع خريطة لحفظ ثيابه وصون بدنه وثيابه عن انتشار النجاسة لان تقليل الخبث مهما أمكن أولى لعموم ما لا يدرك وللاحتياط وللأخبار الآمرة بوضع الخريطة المعتبرة نقلاً والمنجبرة بفتوى الأصحاب دلالة ولكنه هل يجب عليه وضوء واحد ولو صلى به جميع الصلوات ومرت عليه جملة من الأوقات استناداً للمعلومات الآمرة بالوضوء للصلاة وقد حصل من دون أن يحصل ما بنقضه من حدث آخر أو من انقطاع هذا وحدوثه فالاستصحاب يقضي ببقاء أثره وإلى موثقة سماعة فيضع خريطة وليتوضأ فليصل فإنما ذلك ابتلي به فلا يعيدنّ إلا من الحدث الذي يتوضأ منه وظاهره أن المراد بالحدث هو غير المستديم أو ما كان جارياً على نحو العادة بعد الانقطاع أو يجب عليه لكل صلاة وضوءاً اقتصاراً فيما خالف الأصل من جواز اجتماع الوضوء مع الحدث على مورد اليقين واقتصاراً على جادة الاحتياط بعد شغل الذمة اليقيني وفاقاً لفتوى الأكثر وأخذاً بعموم الأمر بالوضوء لكل صلاة خرج المتطهر ويبقى الباقي ولقوله ولا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه فإنه شامل لجميع الحدث خرج المتقاطر في الأثناء ويبقى الباقي لو أنه يجب عليه الوضوء لصلاتي الظهر والعصر معاً يعجل أحدهما ويؤخر الأخرى وكذا المغرب والعشاء وتختص صلاة الصبح بواحد على حدة كباقي الصلاة الاخر من نوافل وقضاء وآيات استناداً في الأول إلى صحيحة حريز الآمرة بوضع الكيس فيه القطن ووضع الذكر فيه والجمع بين صلاتي الظهر والعصر يؤخر هذه ويعجل الأخرى وكذا المغرب والعشاء كل منهما بأذان وإقامتين وكذلك يفعل في الصبح فإن الأمر بالجمع والتعجيل ظاهر في كفاية وضوء واحد لهما وفي الثاني إلى الاحتياط وإلى أن بقاء الحدث مناف للوضوء فيفعل ما هو المتيقن لفراغ الذمة ولعموم الأمر بالوضوء لكل صلاة خرج المتطهر بالإجماع فيبقى الباقي والأقوى في النظر هو الأول لعموم أدلة نفي العسر والحرج ولإطلاق كثير من الروايات بالأمر بالوضوء ولظهور إلغاء هذا الحدث من الشارع في خصوص المقام ولكن الأحوط ما عليه الأكثر وعليه فتجب المبادرة العرفية لا الحكمية ويفتقر الأذان والإقامة والمستحبات ومستديم الحدث لو حصلت له فترة معلومة أو مظنونة ظناً قوياً وجب عليه انتظارها إذا كانت تسع الصلاة والطهارة مع احتمال عدم الوجوب لتعلق الخطاب بالمكلف في كل جزء من اجزاء الزمان فيصح منه الامتثال بإيقاع الاختياري أو بدله وإن لم يعلم أو يظن فالأظهر عدم وجوب الانتظار عليه للأصل والاستصحاب ولما قدمنا وإن لم تكن له فترة تسعها فإن وسعت الصلاة أخّرَ الصلاة إليها لتخفيف النجاسة فيها وقدم الوضوء مصاحباً للحدث لأن تأثيره مع ارتفاعه أولى وإن وسعت الوضوء جعلها في الصلاة أيضاً ولو في بعض منها وقدم الوضوء مقارناً للحدث وكذا إن وسعت بعض الصلاة والوضوء كما إذا انقطع الحدث في أثناء الصلاة فإنه في جميع هذه الصور يستمر على عمله إلا في صورة ما إذا قارن وضوءه الحدث وحصلت له فترة بعده طويلة بحيث تسع طهاراته وصلاته أو حصل بها البرء وكان ذلك معلوماً لديه فإنه يعيد ما فعل إذا كان معلوماً ولو لم يكن ذلك معلوماً حتى صلى فالأظهر الصحة والأحوط الإعادة ولو حصلت الفترة مقارنة للوضوء ففاجأه بعدها الحدث أعاد الوضوء على الأظهر ولو فاجئه في أثناء صلاته فالأظهر أنه يتطهر في أثنائها ويبني على ما تقدم سواء عرف ما فجاءه الحدث بأن له فترة تسع الطهارة والصلاة أم لا ملازماً على تحصيل الشرائط مهما أمكن من استقبال وستر وعدم فعل كثير وكلام وغيره ولو لم يمكنه ذلك فعل ما أمكنه سوى الكلام وشبهه مما كان خارجاً عن لزوام التطهير فإنه مبطل على كل حال والدليل على ذلك فتوى الأكثر من الأخيار وجملة من الأخبار والواردة في المبطون ولا فرق بينهما لاتحاد حدثهما ففي خبر بن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته والظاهر أنه لا يضر وجود علي بن أحمد البرقي وأبوه في السند لأن وجودهما لاتصال السلسلة وإلا فالكافي ناقل عن الأصل نفسه وهو من مشايخ الإجازة ودلالتها ظاهرة في إرادة الوضوء في أثناء الصلاة لا الوضوء والبناء قبلها وفي الموثقة بابن بكير الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته ويتم ما بقي وفي الصحيح فيمن يجد غمزاً أو أذى أو ضرراً أو ضرباناً في صلاته أنه ينصرف ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمداً فإنها شاملة للمبطون وغيره خرج غيره بالإجماع وبقي هو داخلاً في الحكم ونحوها خبر القماط الدال على من أصابه أذى من البول في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أنه ينصرف لقضائه ويبني على ما مضى من صلاته من الموضع الذي خرج منه والعلامة (() وجماعة لم يوجبوا الوضوء والبناء لأن ما يفاجئه لو كان ناقضاً للطهارة لكان مبطلاً للصلاة وللأصل وللاحتياط عن الفعل الكثير من الوضوء ولوازمه ولأنه ربما يفتقر إلى تكريره فيخل بهيئة المصلي ولضعف دلالة الأخبار المتقدمة لاحتمال:

الأول: الوضوء قبل الصلاة.

والثانـي: الوضوء لما بقي من صلاة أخرى.

والثـــالث: الوضوء لتلك الصلاة وإرادة أنه يجده ذلك في صلاته أي عند التهيؤ لها والعزم عليها وإرادة الماضية من الصلاة المأمور بالبناء عليها وضعف الأخير سنداَ نعم في صورة ما إذا فاجئه الحدث وكانت له فترة تسع الطهارة والصلاة فإنه هناك أوجب الاستئناف والإعادة من رأس كما نقل عن المختلف لعموم الدليل وللاحتياط وما قاله هو الأقرب في المقامين والأوفق بعمومات الأدلة والاحتياط والأول وهو البناء على ما مضى مطلقاً بمجرد تسميته مبطوناً أو مسلوساً قوي أيضاً سيما في المبطون لأنه مورد الروايات وجملة من كلام الأصحاب.

عاشرهـا: لو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس بنى على المتيقن ولا ينقض اليقين بالشك للإجماع والأخبار الدالة على ذلك والناهية عن الوضوء للمتوضئ قبل يقين الحدث الظاهرة في التحريم مطلقاً ولكنها مخصصة بالوضوء التجديدي لمشروعيته بعد يقين الطهارة أو خاصة بالوضوء المنوي به رفع الحدث بعد يقين ارتفاعه كما يفهم منها أو في المنوي به الوجوب دون الندب وفي تجديد الوضوء احتياطاً لاحتمال وقوع الحدث إشكال والأحوط تركه نعم تجديده لاحتمال وقوع خلل فيه لا بأس به لعوده إلى عدم اليقين بالوضوء السابق ولكنه أيضاً مع الانصراف أو الدخول في عمل آخر لا يبعد أن الاحتياط يتجنبه ويراد هاهنا بعدم نقض اليقين بالشك ما يعم الظن إجماعاً لعدم ابتداء المسألة على مجرد حجية الاستصحاب فقط كي يناقش في حجيته مع طروّ الظن بخلافة أو مع عدم حصول الظن معه بل على الأظهر من الأخبار لاشمالها على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين آخر فيحمل على ذلك لفظ الشك لاستعماله فيما يشمل الظن كثيراً وكذا على الظاهر من استقراء الأخبار وكلام الأصحاب في مقامات متعددة دالة على أن حكم الظن حكم الشك فلا شك بعد ذلك في المقام والمراد بعدم انتقاض اليقين بالشك هو عدم نقض اليقين المتعلق بالشيء سابقاً بالشك الحاصل في زواله لاحقاً فمورد اليقين والشك مختلف وإن وقعا في زمن واحد ولا بأس بذلك فما استشكله بعضهم في اجتماع اليقين والشك مع تضادهما فهو من الإشكال في غير محله.