پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص7

سـابعهـا يجب إزالة المانع عن موضع الغسل والمسح ماسحاً أو ممسوحاً فتوى ورواية ومن كانت على أعضائه جبائر من ألواح أو خرق أو أدوية من لطوخ وشبهه لكسر أو جرح أو قرح أو شبهها وجب نزعها إن أمكن بلا مشقة من ضرر أو ألم أو عسر وغسلها في الماء أو تكوير الماء عليها بحيث يحصل لها الغسل والجريان ويجب ذلك مخبراً فيه لحصول الغسل فيه إذا لم يحصل في التكرير مع الشد غسل وجريان بل حصل مجرد الأصابة وجب مرتباً بعدم إمكان النزع لعموم لا يسقط وما لا يدرك وللموثق في ذي الجبيرة فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبيرة في الإناء حتى يصل إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يخله والظاهر مساواة للغسل في وجوب الوضع لتحصيل مماسة الماء مهما أمكن ولظاهر هذا الموثق ويحتمل قوياً أن مع عدم إمكان النزع ينتقل في المسح إلى المسح عليها ولا يجب عليه وضعها في الماء لأن المتيقن من ذلك وروده في الغسل دون المسح والأحوط الجمع بينهما والأحوط منه التيمم بعد ذلك وإن لم يمكنه نزع الجبيرة أو غسل المحل معها ولإيصال الماء فأما أن يمكنه نزعها ومسح المحل أولا فإن أمكنه نزعها ومسح المحل وجب على الظاهر للاحتياط وعموم ما لا يدرك ولأنه توصل للماء مهما أمكن ولو دار الأمر بين نزعها ومسح المحل وبين إبقائها وإيصال الماء إليها من دون غسل تخير على الظاهر مع احتمال تقديم الثاني كما يظهر من الفتوى والراوية والأحوط الجمع بين المسح على المحل والمسح على الجبيرة لشبهة الأخذ بإطلاقات الأدلة الدالة على المسح عليها مطلقاً بعد عدم التمكن من نزعها وغسلها وعدم التمكن من إيصال الماء إليها ولو لم يمكنه مسح المحل مسح عليها للإجماع المنقول وفتوى المشهور ولقوله (() فيمن به الجروح والقروح ويعصبها بالخرقة ( فقال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ) وللأخر فيمن جعل على إصبعه مرارة أمسح عليه للآخر إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وللآخر في الدواء على يد الرجل قال يجزيه إن يمسح عليه ولا يعارضها ما ورد من الروايات المتكثرة الآمرة بالتيمم لمن كان به القروح والجروح والجدري والناهية عن الغسل لرجحان تلك عليها بفتوى المشهور والاحتياط ولورود هذه في الغسل وورود تلك في الوضوء أو فيما هو أعم منه ومن الغسل فالواجب تخصيص تلك بهذه أو حمل هذه على حصول الضرر بغسل ما حول الجروح والقروح من البدن أو ينكشف البدن للغسل ونزع الثياب عنه من جهة برد وشبهه أو الضرر بالمسح عليها نفسها لأنها مكشوفة وتضرها الرطوبة أو حملها على صورة كثرة الجروح والقروح في البدن بحيث لا يتمكن من غسل شيء من بدنه كما يشعر به خبر المجدور ولا يتمكن من وضع جبيرة عليه لاستلزامه استيعاب جميع البدن أو على نجاسة بدنه بحيث لا يتمكن من إيصال الماء ولا يتمكن من تجبيره كله فإن الظاهر في أكثر ما ذكرناه لزوم التيمم وإن كان في جملة منها الأحوط الجمع بين الغسل والتيمم وكذا لا يعارضها ما دل على الأمر بغسل ما ظهر مما عليه الجبائر وترك ما سوى ذلك وبغسل ما حول الجرح في الروايات المعتبرة بجواز الأخذ بكل منهما لعدم التنافي بين غسل ما حول الجرح وبين المسح عليه وعدم التنافي بين ترك ما سوى ذلك بالنسبة إلى الغسل وبين عدمه بالنسبة إلى المسح إليه ولجواز حمل الأمر بغسل ما حوله فيما ورد في الجروح على صورة ما إذا كان الجرح مكشوفاً غير معصب ولو سلم حصول التعارض فالترجيح للأخبار الموجبة للمسح لقوتها على الأخبار الموجبة لغسل ما حولها والتعارض فرع المكافآت والجمع بحمل ما دل على المسح على الندب وما دل على غسل ما حولها على الوجوب كالجمع بالتخيير ضعيف لتأديته إلى طرح أخبار المسح الظاهرة من الوجوب المعتبرة بدليل النقل والاحتياط ومن لم تكن على أعضائه جبائر بل كانت مكشوفة فالأقوى لزوم المسح عليها عند عدم إمكان غسلها لعموم لا يسقط وللاحتياط فإن لم يمكن المسح عليها إلا بوضع خرقة عليها وضعها ومسح عليها للاحتياط وللقرب من الحقيقة مهما أمكن ويجعل الشارع لها حكم البدلية ولو كانت البشرة بخسة فهل يقدم المسح عليه للقرب من الحقيقة أم يوضع عليها خرق فيمسح عليها لفوات شرط المسح على البشرة من طهارة المحل فيفوت المشروط فلا يكون أقر ب من وضع الخرقة والمسح عليها لصيرورتها بدلاً عند عدم الإمكان في الجملة والأحوط الجمع بين المسحين وأحوط منه ختم التيمم إليهما ولو كانت نفس الجبيرة نجسة فالأقرب وجوب وضع خرقة طاهرة عليها والمسح عليها لانتقال حكم البشرة إليها ولا يجوز المسح على النجس على الأظهر طلباً للاحتياط وخروجاً عن شبهة الخلاف وتدايناً للأقرب إلى الحقيقة ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح لصيرورتها بدلاً عن البشرة في الغسل وللاحتياط نعم لا يجب استيعاب الثقوب والتجبس عما يكون بين الخيوط والطرائق ويكفي المسح بالبلة ولو كالدهن فلا يكفي الإمرار مع الجفاف لعدم تبادره من النص والفتوى والاحتياط ولا يجب الإجراء كما تخيله بعض الأعلام لقربه إلى الغسل مهما أمكن لمنافاته إطلاقات المسح في النص والفتوى والأحوط عدم نية الغسل مطلقاً كما أن الأحوط لزوم تخفيف الجبائر مهما أمكن للاحتياط في القرب إلى البشرة مهما أمكن والعضو المريض إذا تضرر بالغسل كالرمد وشبهه وجب الانتقال للتيمم وكذا الخائف من برد وشبهه وكذا لو كان الجرح في غير مواضع الطهارة ولكن تتضرر منه أعضاء الطهارة ولو زادت الجبيرة عن محل الجرح والكسر على النحو المعتاد فإن أمكن غسل الزائد من دون مشقة وجب وإلا مسح على الزائد والأحوط الجمع بينه وبين التيمم ولو وضعت الجبيرة مع عدم الحاجة إليها ولكنه شق رفعها بعد ذلك جرى عليها الحكم والأحوط الجمع بين المسح والتيمم ولو التصق بمجال الوضوء ما لا يمكن رفعه من قير وشبهه جرى عليه الحكم والأحوط ضم التيمم سيما لو كان الموضوع بالاختيار وأحوط من ذلك إعادة الصلاة بعد ذلك في الصورة الأخيرة ولو كانت على العضو نجاسة لا يمكن رفعها كان الأحوط الجمع بين وضع جبيرة والمسح عليها وبين التيمم ومن أمكنه رفع الجبيرة والمسح لزم عليه أن يجعل ما يمكن رفعه أو ما يمكن إيصال الماء إليه فإن وضع باختياره ما لا يمكن فلأحوط الجمع بين المسح والتيمم وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط ولو كانت الجبيرة في مواضع الماسح مسح بها بقوله (() يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( ولو كانت في مواضع التيمم تيمم عليها ماسحاً وممسوحاً ومن لم يمكنه المسح على الجبيرة خوفاً من الألم أو غير ذلك أحتمل الاكتفاء بغسل ما حولها للصحيح الوارد بذلك ويحمله على ذلك واحتمال وجوب التيمم والجمع أحوط وقد تبنى كثير من الفروع على أن الأصل في غير ما انعقد على وجوب المسح عليه الاجماع وصرحت به الأخبار وهل هو التيمم لأنه الأصل في فقدان الطهارة الاختيارية أو هو الوضوء ولوجوب التوصل إلى الغسل والمسح مهما أمكن كوضوء التقية وإلا قطع وشبههما والأقوى الأول لقوة دليله وإن كان في الثاني قوة ولذلك كان الجمع أحوط ولما كان مورد الإجماع المنقول وفتوى المشهور وهو وجوب المسح على الجبائر إذا وضعت مع الحاجة وكانت طاهرة ولم يمكن إيصالها للماء ولا إيصال الماء إليها لزم القول به وخيال التخيير بين المسح عليها وغسل ما حولها مع ضعفه لقلة القائل به واستلزامه التخيير بين وجود الشيء وعدمه لا داعي إليه لعدم التعاوض كما بيناه وبقي ما لم يكن مورد للإجماع والأخبار الصريحة من الكسر وجرح مكشوفين لم يمكن غسلهما ولا مسحهما فإن من الأدلة ما يقضي بإجرائهما مجرى المستور ومن الأدلة ما يقضي بكفاية غسل ما حولهما ومن الأدلة ما يقضي فيه بايجاب التيمم وهي وإن وردت في الغسل ولكن لا فارق بين الطهارتين ممن يعقد به فيشكل فيها الأمر والجمع بالتخيير أو تعيين التيمم لا قائل به ممن يعتد به في مقابلة المشهور والأخذ بأخبار غسل ما حوله قوية لولا أنها غير معارضة صريحاً لما دل على المسح على الجبائر فيمكن الجمع بينهما لتوقف يقين البراءة عليه ولفتوى أجل الأصحاب به ولجعل الشارع الجبيرة بدلاً في الجملة عن البشرة ولقربها إلى غسل المحل في الجملة فيغسل ما حوله ويمسح عليه فكان الأقوى المسح عليها والأحوط الجمع بينه وبين التيمم ومثل الكسر والجرح المكشوفين الجبيرة النجسة وما لم يمكن إمرار اليد عليه وغير ذلك مما ذكرناه فإن الأحوط الجمع بينه وبين التيمم وبالجملة فالصور في المقام تنتهي إلى ستين مصورة وفي أكثرها الاحتياط وذلك لأن ما في المحل إما أن يكون كسراً أو غيره وعلى كل حال فإما أن يكون مشدوداً أو مكشوفاً وعلى كل حال فإما أن يستوعب العضو أم لا وعلى كل حال فإما في مكان الغسل أو المسح وعلى الأخير فإما أن تكون على الماسح أو الممسوح والمشدود إما أن يمكن نزعه أو لا والثاني إما أن يمكن إيصال الماء إليه أم لا والشد إما أن يكون طاهراً أم لا والثاني إما أن يمكن تطهيره أو وضع طاهر عليه أم لا والمكشوف إما أن يمكن مسحه أم لا والأول إما أن يكون طاهراً أو لا والثاني إما أن يمكن وضع شيء عليه أم لا إلى غير ذلك من الصور للمتأمل.

ثامنهـا: يقوى القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها فيجوز أن يرفع الغسل الواحد الخبث والحدث معاً ما لم يتنجس الماء كما إذا كان قليلاً بل يجوز أن يرفع الغسل بالماء الحدث وإن بقي الخبث كما إذا غسل العضو في كر وكان نجساً ببول وقلنا باحتياج البول للمرتين حتى في الكر ونوى رفع الحدث بغسله الأول فإنه لا يبعد القول بصحة الوضوء ما لم يستلزم المسح بماء نجس ولكن الأحوط طهارة المحل وعدم الاجتزاء بغسل واحد للحدث والخبث ويشتد للاحتياط في الصورة الأخيرة لاستبعاد ارتفاع الحدث وبقاء ما هو أغلظ منه على نفس العضو حال غسله والشك في المعتبر فالاحتياط فيه لازم.