پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص2

المباشرة للغسل والمسح بنفسه للإجماع بقسميه ولإطلاق الأوامر الظاهرة في المباشرة ولجزء الرضا (() فيمن أراد أن يصب عليه وهو متهيئ للصلاة فقال له: (مه تؤجر أنت وأُوزر أنا وتلا عليه قوله تعالى (وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا() نعم يستثنى من ذلك حال الضرورة فإن التولية حينئذ جائزة وتقدم على التيمم لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول بل المحصل ولعموم لا يسقط وما لا يدرك ولخصوص الصحيح أن الصادق (() أصابته جنابة وهو مريض فوضعوه الغلماة على خشبات وصبوا عليه الماء ولا فارق بين الغسل والوضوء ويمكن الاستدلال على ذلك بشمول الخطابات للجميع فالقادر على المباشرة تجب في حقه وغير القادر تجب التولية لأنها أقرب المجازات إلى إرادة الحقيقة ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لإمكان استعماله في عموم المجاز ولا بأس به ويجب على المضطر مراعاة الأقرب إلى الحقيقة مهما أمكن فيجب الاقتصار على البعض إن لم يضطر إلى الكل ويجب الاقتصار على المشاركة إن لم يضطر إلى تولية العمل صرفاً ويجب أن يباشر بأعضائه بمعونة العامل أن لم يضطر إلى تولية العامل لمباشرته في أعضائه سيما المسح والمتولي للنية هو الأمر دون المأمور ولا عبرة بنيته وعدمها ولو توقفت التولية على أجرة وجب بذلها ما لم يكن مضراً بالحال على الأظهر لعموم (لا ضرر ولا ضرار) ولا فرق في حرمة التولية للغير أو المشاركة بين الواقع بأمره وبين الواقع لنفسه وبين الواقع في الفاعل بقصد أو الواقع بغير قصد فلا يجوز تولية المجنون ولا الصبي ولا السكران نعم يختص بالإنسان ولا يشمل الحيوان إلا انه بمنزلة للآلات وإن كان تولية الحيوان المعلم لا يخلو من إشكال والممنوع هو تولية الغسل والمسح لغيره بحيث يعد غاسلاً وماسحاً فلو شارك بحيث لا يستند إليه الفعل لأنه تابع وليس سبب ولا جزء سبب فلا بأس به والأحوط تجنب ذلك ولو كان كل منهما يستند إليه الفعل مستقلاً والأظهر والأحوط تجنبه ولو كانت التولية بغير الغسل والمسح من ضروب الاستعانة جاز للسيرة القاضية بجواز الأمر على الغلمان والجواري بملئ الآنية والإتيان بها وتسخينها وإن كان جملة منها مكروهاً وكذا الصب إذا لم يكن به غسل فإنه جائز أيضاً لصحيحة الحذا وضأت أبا جعفر (() وقد بال فناولته ماء واستنجى ثم صببت عليه كفاً غسل وجهه وكفاً غسل به ذراعه الأيمن وكفاً غسل به ذراعه الأيسر فالجمع بينه وبين خبر الوشا المتقدم يحمل خبر الوشا على صورة ما إذا كان الصب غسلاً وهذه على ما إذا لم يكن لتأييد تلك بظهور إرادة المباشرة في الأوامر فلا تعارضها هذه فتحمل هذه على صورة ما لم تناف المباشرة ومع ذلك فيمكن الأخذ بخبر الوشا وحمل هذه على الضرورة وذلك للاتفاق على كون ذلك مكروهاً قطعاً وفعل الإمام (() للمكروه في غير الضرورة بعيد وحملها على التقية أو على كونها إجابة لحاجة المؤمن عند طلبه بعيد أيضاً فتحمل هذه على حالة الضرورة كما قدمنا ويحمل خبر الوشا على التحريم فيكون الصب كالغسل محرم لخبر الوشا لا لاشتراط المباشرة ولكنه ظاهر الأصحاب حمل خبر الوشا على الاستعانة المكروهة بناء على أن الصب على الكف لا ينافي المباشرة والإمام (() هو المتولي للغسل وإن المراد بالاثم والوزر وترتب آثار الكراهة مجازاً وعلى كل حال فالأحوط ترك الصب في اليد لشبهة النهي والأقوى غير الصب من أنواع الاستعانة لفتوى الكثير من الأصحاب ولظاهر الأخبار المعللة للمنع عن الصب بعدم الإشراك ولكن تسريتها للأمور البعيدة التي جرت عليها سيرة العلماء والأئمة (() مشكل بل الظاهر خلافه وعدم الكراهة فيه.

الثامـن:من فروض الوضوء:الموالاة

الموالاة وهي المتابعة واجبة إجماعاً منقولاً مستفيضاً وكتاباً على وجه وسنة مستفيضة ووجوبها شرعي وشرطي على تفسيرها بعدم الجفاف على قول وهو الظاهر من الأصحاب حيث أطلقوا القول بوجوبها ونقلوا عليه الإجماع وجعلوا تركها مفسداً أيضاً وظاهر الأول الوجوب الشرعي ولو لحرمة إبطال العمل مطلقاً أو في الوضوء خاصة وظاهر الثاني الوجوب الشرطي وقيل بأن وجوبها على ذلك التفسير شرطي فقط تنزيلاً للفظ الوجوب عليه ويظهر من جماعة وعلى تفسيرها بالمتابعة في الفعل حقيقة أو عرفاً فوجوبها شرعي فقط كما يظهر من أكثر أصحاب هذا القول ونقل عليه الإجماع وعليه فهل يعتبر الجفاف في البطلان مطلقاً أو مع الإخلال بالمتابعة أو مع الاستناد إلى نفوذ الماء أقوال أو أن وجوبها شرعي وشرطي كما يظهر من آخرين وبالجملة فالمحصل في عباراتهم أقوال.

منهـا: مراعاة الجفاف في الشرطية ولا حكم للمتابعة.

ومنهـا: مراعاته في الوجوب الشرعي والشرطي ولا حكم للمتابعة.

ومنهـا: مراعاة الجفاف في الشرطية والمتابعة في الوجوب الشرعي.

ومنهـا: مراعاة المتابعة في الوجوب الشرعي والشرطي.

ومنهـا: مراعاة الجفاف في البطلان حيث يجامع الإخلال بالمتابعة.