انوار الفقاهة-ج14-ص1
الترتيب بين أجزاء الوضوء واجب إجماعا إلا في مسح الرجلين كما تقدم الكلام فيه والأخبار دالة على ذلك صريحاً ففي الصحيح ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه ابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله تعالى ونحوه غيره وإن أخل بالترتيب عمداً أو سهواً فإن نواه من أول العمل بنية أنه هو المأمور به فسد العمل وإلا أعاد اللاحق دون السابق لوقوعه في محله إلا مع نية مشروعية السبق واللحوق فيعيدها معاً وما ورد في الأخبار من الأمر بالإعادة على اليمين لمن غسل شماله قبل يمينه والإعادة على الوجه لمن نسي تغسيل يمينه قبل وجهه وعلى اليمين لمن غسل شماله قبل يمينه لا يعارض ما دل على وجوب غسل الشمال فقط لتأييده بفتوى الأصحاب فيحمل على أن التذكر كان قبل غسل اليمين وقبل غسل الوجه ويراد بلفظ الإعادة مجرد وقوع الفعل أو يحمل على صدور الفعل منه بنية التشريع فيجب الإعادة حينئذ وغسل الأعضاء دفعه غير جائز أيضاً ويوجب غسل المتقدم فقط إلا إذا نوى المشروعية في الغسل الدفعي ولو غسل الثلاثة معاً ثلاثاً من غير إخلال بالنية صح وضوؤه إلا أنه يشكل المسح باليمنى من جهة الماء الجديد ولو غسل ثلاثاً بعكس الترتيب صح وضوؤه مع عدم الإخلال بالنية ويجيء الإشكال في المسح ولو وقع على ماء فنوى بوقوعه غسل الوجه وبكونه غسل اليمنى وبخروجه اليسرى صح ولو نوى بالتحريك وهو مرتمس كل تحريكة لعضو صح ولو نوى بتعاقب الجريات أو بنفس استمرار الأكوان الأغسال للأعضاء فنوى بكل جرية عضواً أو بكل كون كذلك صح على إشكال والاحتياط بتجنب الكل وحكم الجزء كحكم الكل فيما ذكرنا وما ورد في بعض الأخبار (أن من ترك لمعة مسح عليها) محمول على الإتيان بما بعدها لأنه خير من طرحها.
السابــع: من فروض الوضوء:المباشرة