پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص43

سابعهـا: لا يجوز الغسل مكان المسح إجماعاً ومتى اجتمعا ونوى الغسل بطل ودل على ذلك صحيحة زرارة (انك لو توضأت وأضمرت الغسل في مكان المسح لم يكن ذلك بوضوء) وان نوى المسح صح وضوءه ويجوز الغسل مكان المسح للتقية ويجب تقديمه على المسح على الخفين لأقربية إلى المسح على البشرة من المسح على الخفين ولو أمكن في مقام التقية فعل المسح مع الغسل ونيته مسحاً وجب ومتى غسل في مقام تقية أو مسح على خف أو نعل جاز له الدخول والعمل المشروط بالطهارة ارتفعت التقية أم لا لأنه وضوء مشروع رافع وكلما هو كذلك لا يرفعه إلا ناقض وارتفاع التقية ليس بناقض للاستصحاب وفتوى الأصحاب والأحوط الجمع بين التيمم والمسح على الخفين تحاشياً من الأخبار الدالة على انه لا تقية فيه.

ثامنهـا: يقوى وجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى للاحتياط وللصحيح الدال على الأمر بمسح الرأس واليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ولأنه هو المعهود شرعاً والمعلوم من فعل النبي (() و الأئمة (() في مقام البيان وغيره ولكن الظاهر أن المشهور عدم التعيين أخذاً بالإطلاق وحمل الرواية فعلهم على الندب وهو أقوى والاحتياط غير خفي.

تاسعهـا: لا ترتيب بين مسح الرجلين للاطلاقات من دون معارض ولفتوى المشهور والإجماع المنقول وقوله (() (ويمسح عليها جميعاً) وقيل بوجوب الترتيب للاحتياط ولأنه المعهود من فعل النبي (() و الأئمة (() وللإجماع المنقول ولقوله (() في الحسن (وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن) ولما ورد عنه (() (أنه إذا توضأ بدأ بميامينه) وهو أقوى والاحتياط يوافقه وقيل بعدم جواز البدئة باليسرى فقط وجواز الاجتماع لقوله (() فان بدء بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى وهو ضعيف لعدم قابلية هذه الرواية لتقييد مطلقات المجوزين ولمعارضة أدلة المانعين.

??

??

??

??

98 بحث في نواقض الطهارة

انوار الفقاهة / كتاب الطهارة 123

106 بحث في احكام التخلي

122 فروض الوضوء