پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص40

ثامنهـا: نسب لابن الجنيد جواز المسح بماء جديد مطلقاً ونسب إليه آخرون ذلك مع جفاف اليد وآخرون مع جفاف جميع الأعضاء استناداً لإطلاق الأمر بالمسح ولقوله في موثقة أبى بصير امسح بما في يدي من الندا رأسي قال لا بل تضع يدك بالماء وفي صحيحة ابن خلاد يمسح قدمه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم وفي آخر خذ لرأسك ماء جديد وفي حكاية فعل رسول الله (() أنه وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه وفي آخر أن المتوضئ إذا خاض الماء أجزأه ذلك ويرده أن الإطلاقات مقيدة بالإجماع المنقول بل المحصل على عدم جواز المسح بماء جديد مطلقاً إلا في حال الاضطرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى وصحيح زرارة بعد قوله (() (يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) والظاهر (وتمسح) عطف على يجزيك وهي بمعنى الأمر ويصح عطفها عليها وإن كانت إنشاء وتلك الأخبار لاتحادهما في الصورة وعطفها على ثلاث غرفات يبعده أقربية عطف الفعل على مثله من عطف على المفرد أو احتياجه إلى إضمار إن وكذا وقوعه معمولاً ليجزيك ولا معنى لاجزاء مسح البلة للاتفاق علية بل المتصف بالاجزاء غيره وكذا تفريعه على أن الله تعالى وتر يحب الوتر الا على وجه أن المسحات وتر ايضا لأنها ثلاث وتضعيف الرواية باشمالها على الأمر بالمسح باليمنى على الرأس واليمنى واليسرى على اليسرى ضعيف لانا نلتزمه أو نقول بوجوب البلة ورجحان خصوص الماسح وبحسنة بن أذنيه ثم أمسح رأسك بفضل ما بقي في يدك وبالمكاتبة لأبن يقطين (وامسح مقدم رأسك وظاهر القدمين من فضل نداوة وضوئك) وبما جاء من الأمر على ناسي المسح بالأخذ في اللحية إن جفت اليد ومن الاشفار والحاجبين إن جفتا وإن جف الكل أعاد الوضوء وبما جاء من الأخذ من اللحية إن بلت وإعادة الوضوء بعد الانصراف إن جفت وبغير ذلك مما جاء مؤيداً بالشهرة والإجماع المنقول وفعل الأئمة (() في مقام البيان وكذا النبي (() والاحتياط وأما أخباره فهي غير قابلة للأخبار المعتبرة المشتهرة ضعيفة بإعراض الأصحاب عنها وموافقتها للعامة واشتمالها على الأمر بالمسح بماء جديد ولا يقولها أحد وتخصيصها بحال الجفاف كما نسبه لابن الجنيد بعض تخصيص من دون مخصص على أنها مع التخصيص بذلك مخالفة للإجماع والأخبار.

تاسعهـا: ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب المسح ببقية نداوة اليد وجواز المسح بماء الوضوء مطلقاً اختياراً أو اضطراراً استناداً إلى إطلاق الأوامر بالمسح وإلى إطلاق الأمر به بنداوة الوضوء ويرده ضعف الإطلاق كما تقدم والاحتياط وكونه المعهود من الأئمة (() وأتباعهم والإجماع المنقول عن المرتضى في وجوب المسح ببلة اليدين وظاهر الأخبار البيانية والأخبار الآمرة بالمسح بنداوة اليدين ورواية زرارة ومرسلة الصدوق عن الصادق (() فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وجميع هذا إن لم يصلح لأن يكون دليلاً فهو صالح للقدح في مطلقات الأدلة وحصول الشك والاحتياط معه لازم وعلى المختار فالحكم بالاقتصار مقصور على حالة الاختيار وعدم الجفاف أما لو جف ماء الوضوء ولو باختياره جاز له الأخذ من محال الوضوء حتى المسترسل من لحيته وكلها متساوية في جواز الأخذ إلا الوجه فالأحوط جعله مرتبة أولى ولو جف جميع المحال أعاد الوضوء واستأنف إلا أن يتمكن من المسح بمائه من كل وجه فإنه يجوز استأنف ماء جديد والدليل على ذلك الأخبار الدالة على جواز المسح من اللحية وأشفار العينين والحاجبين عند جفاف اليد وإلا أعاد الوضوء وظاهرها وإن كان مختصاً بالوجه دون غيره وبصورة النسيان دون غيرها إلا أن كلام الفقهاء يقضي بالتساوي وتخصيص الوجه في الأخبار لأنه مظنة النداوة بل ربما يدعي اتفاقهم على ذلك وعلى وجوب استئناف ماء جديد عموم (ما لا يدرك لا يترك) والأخبار المجوزة لذلك بحملها على الضرورة وإطلاق الأمر بالمسح عند عدم التمكن من القيد ولو دار الأمر بين الماء الجديد أو ماء الوضوء المتقاطر فالأحوط تقديم ماء الوضوء ولا يبعد أن الاحوط تقديم نداوة الوجه ثم مسترسل اللحية ثم اليدين.

الفرض الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلين: