پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص35

سادسهـا: الأظهر وجوب تخليل شعر اليد وإن كثف لايصال الماء للبشرة لتوقف الامتثال عليه ولعدم دليل على قيام الشعر مقام البشرة وللاحتياط الواجب وما جاء من عدم طلب ما تحت الشعر ومن الأمر لغسل ما ظهر مراد به شعر الوجه لفهم الفقهاء ذلك ولأنه هو الفرد الظاهر له تحت وفوق وهو المعهود ذكراً وذهناً ومع ذلك ففي الاكتفاء به قوة لعموم الرواية على إيرادها مستقلة ودليل اليسر والرواية الآمرة بغسل الظاهر وهل يجب غسل الشعر مع البشرة لأنه جزء من اليد وللاحتياط ولقيامه مقام منبته ولظاهر نفي الخلاف عن بعضهم أو لا يجب للأصل ولظهور اختصاص لفظ في البشرة وجهان أحوطهما الأول ويمكن القول بوجوب غسل ما حول المنبت من أصول الشعر لقيامه مقام المنبت دون ما زاد جمعا بين القولين والدليلين.

سابعهـا: لا يجب غسل ما تحت الاظفار فلا يجب إزالة الوسخ عنها لأنها من البواطن ما لم تتجاوز إلى الأنملة وهو السطح الظاهر منها عرفاً فيجب إزالته لوجوب غسل الظاهر وخلو الروايات عن وجوب غسل ما تحتها مع توفر الدواعي لنقله وبيانه لو كان والسيرة القاطعة من أغلب الناس على عدم إزالة وسخهن وعدم إدخال الماء تحتهن وما ورد من عدم إزالة وسخ أظفار الميت عند تغسيله وعدم الأمر بقص الأظفار في التيمم وفي المسح وهما متعلقان بظاهر أقوى شاهد على عدم وجوب غسله ويمكن الفرق بين ما ستره الوسخ فلا يجب غسله ويقوم غسل الوسخ مقامه وبين ما لا يستره فيجب إيصال الماء إليه ولكنه بعيد ولا يخلو من نوع احتياط والظاهر أن من أوجب الإزالة أراد ما إذا ستر الوسخ الظاهر أو المشكوك فيه ومن لم يوجب أراد ما إذا ستر الباطن عرفاً والمستور غالباً وأما نفس الإظفر لو زاد على المعتاد فالأظهر وجوب غسله لشمول اسم اليد لهُ ولقيامه مقام حدة المتعارف الوصول إليه وكذا الشعر بناء على وجوب غسله واحتمال الاكتفاء بغسل القدر المعتاد منه بعيداً كاحتمال وجوب قصه إذا طال لمنعه من غسل الحد المتعارف من حافته لا مستند له قوي.

ثامنهـا: لا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر وكذا الظاهر إذا بطن وإذا جرحت اليد فإن رؤي شق الجرح ظاهراً وجب إيصال الماء إليه وإلا كفى غسل الحافتين على الأظهر والاحتياط لا يخفى والجلدة المكشوطة يجب غسلها مع المحل المكشوط منه إذا لم توضع على ما كشطت منه وإلا كفى غسلها بعد وضعها والاحتياط لا يخفى سيما فيما لا يرجى التحامها هذا إن انكشطت من المحل الغرض وإن انكشطت من أعلاه حتى نزلت إلى محل الفرض فالأظهر وجوب غسل ما دخل في محل الغرض دون ما حرج وغسل موضعها وقد يحتاط بغسلها كلها.