انوار الفقاهة-ج13-ص12
الاستنجاء عن الأمر به في مقام البيان ولما ورد من أن الإمام (() استنجى بعد انقطاع البول المشعر بتركه ولإشعار قوله (() في الحسن إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمزها بينهما ثم استنجى ثم سال حتى يبلغ الشاق فلا يبالي بالاستحباب والإرشاد فما ورد مما ظاهره الأمر به محمول على الندب والإرشاد كما أن من أفتى بالوجوب يمكن حمله على الوجوب الشرطي دون الشرعي بمعنى شرطية استمرار الطهارة عند الشك من الخارج لا شرطية صحة الغسل لدلالة الأخبار وفتوى الأصحاب على خلافه والذي يظهر من إطلاقات بعض الأخبار ويقضي به الاعتبار أن الاستبراء هو طلب براءة مجرى البول منه بعد انقطاع دريرته بأي نحو كان ولو بخروج مني أو دم بعده أو حصاة أو عمل من عصر أو نتر بنفسه أو بغيره بآلة أو بدونها بل لو حصل بمضي زمان كفى وترتب عليه الحكم وما ذكر في الأخبار من بيان كيفيت إرشاد لما هو الأسهل في تحصيله والأقوى في فعله وأجود كيفياته أن يخرط أصل ذكره من طرف المقعدة إلى الانثيين ثلاثاً بإصبعه الوسطى أو غيرها والوسطى أكمل وينتر القضيب من أصله إلى رأس الحشفة ثلاثا بعصر وجذب بذلك الإصبع ثم نتر الحشفة وحدها ثلاثاً أما الأولين فيدل عليهما فتوى المشهور وقوله (() (فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما) بإرجاع ضمير التثنية للأنثيين لقربهما كناية عن الذكر لا إرجاعه عن المقعدة والانثيين وكذا قوله (() في الصحيح (ثم ينتره) بإرجاع الضمير إلى الذكر أو إلى البول ويدل على الثالث قوله (() (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه) لظهور إرادة نفس القضيب من لفظ الذكر وظهور إرادة الحشفة من طرفه وظهور التثليث من العطف مع عدم قيد الوحدة فالجمع في الأخذ بهذه الأخبار الإتيان بالتسع وفي حكمها الإتيان بست إذا جمع المستبرئ بين عصر القضيب ونتره دفعه واحدة على الأقوى والأحوط لزوم الترتيب فيها بتقديم الثلاثة الأول على المتوسطة كلاً بتقديم الوسطى على الأخيرة لو كانت تسعاً والصور المتحملة واحد وثمانون صورة أبلغها ما ذكرناه وأكثرها على الظاهر جائزة ما عدا ما يتأخر منها جميع الخرطات عن جميع العصرات والنترات ولكن الترتيب أحوط وأبلغ وإضافة التنحنح إليها أجمل وإضافة عصر نفسه أكمل والصبر بعد انقطاع دريرة البول هنيئة ثم الاستبراء أفضل ويقوى القول بالاكتفاء بالخرطات الثلاث الأولية ثم عصر الذكر بقوة مرة واحدة يجمع فيها بين العصر والنتر وهو وجه جمع بين الروايات والفقهاء لهم في بيان الاستبراء اختلاف واضطراب منشأه اختلاف الروايات واختلاف الأنظار بما يحصل به براءة المجرى من البول والأحوط والأظهر ما ذكرناه وللمتخلي مسنونات ومكروهات ذكرها الفقهاء في المطولات.
القول في الوضوء:
وهو اسم لغسل ومسح متعلقين بأعضاء مخصوصة جامعين لشرائط الصحة بناء منا على ثبوت الحقيقة الشرعية وإن أسماء العبادات موضوعة للصحيح لا الأعم منه ومن الفاسد وفروضه المستفادة من الدليل القطعي أو من الكتاب ثمانية النية وهي مستفادة من الإجماع والسنة والكتاب للأمر فيه بالإخلاص والعبودية والطاعة وهي معنى النية أو لازمها التي لا تنفك عنه وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وهذه الأربعة مستفادة من الإجماع والكتاب والسنة والترتيب والموالاة والمباشرة وهذه الثلاثة مستفادة من الإجماع والسنة ويمكن استفادتها من الكتاب فيستفاد الترتيب منه بناء على أن الترتيب الذكري يفيد الترتيب الحكمي لقوله (() (ابدؤوا بما بدأ الله تعالى) أو لإشعار لفظ الرواية وإن لم يكن حقيقة فيه وتستفاد الموالاة بناء ان على أن ما تعقب فالتعقيب يقضي بتعاقب أجزاء وتلاحقه فوراَ وتستفاد المباشرة بناء على ظهور الخطاب في المباشرة دون إرادة مجرد إيجاد الفعل وإيقاعه وفيه مطالب.
فروض الوضوء
الأول: في النية والكلام فيها يقع في مقامات: