انوار الفقاهة-ج13-ص10
خامس عشرهـا: الأظهر والأحوط اشتراط البكارة في الأحجار بمعنى عدم استعمالها سابقاً في الاستنجاء لنفسه أو لغيره لاستصحاب النجاسة وللرواية السابقة الدال على وصفها بالإبكار ولا فرق بين بقائها نجسة وبين صيرورتها طاهرة ولا بين تنجسها سابقاً وبين عدمه إذا كانت من الثلاث أما لو كانت زائدة على الثلاث ولم تتنجس بل استعملت لمجرد المبالغة في التنظيف فلا بأس ولو استنجى ثلاثة بحجر واحد كل من جهة فالأحوط الحكم بعدم حصول التطهر لهم فيما عدا الأول لصدق عدم البكرية عليه بالنسبة إلى الثاني إلا إذا كان طويلاً جداً بحيث لا يصدق عليهم أنهم تمسحوا بحجر فالأقوى جوازه ولو استنجى بإصبعه أو بجزء من بدنه أو بدن غيره لم يصح الاستنجاء به مرة ثانية لنفسه ولا لغيره والظاهر أن الأصابع بمنزلة أحجار متعددة وبالطريق الأولى اليدين وأجزاء البدن المتباينة وخيال أن الإنسان كله بمنزلة حجر واحد بعيد جداً ولو استحالت آلة المسح إلى نوع آخر جاز الاستنجاء بها وحصل بها الإزالة.
سادس عشرهـا: الأظهر عدم إجزاء الثلاث على سبيل التوزيع على المحل بل لا بد من إمرار كل على كل المحل لأنه هو المعهود من الأفعال ولمفهوم الأخبار وفتاوى الأصحاب واجتزأ بعضهم بذلك وهو بعيد.
سابع عشرهـا: لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث مما يؤكل لحمه للإجماع المنقول وفتوى الجمهور والأخبار الناهية عن ذلك وهي متكثرة معتبرة منجبرة معللة بأنهما طعام الجن وإنهم طلبوا من رسول الله (() ذلك والظاهر عدم حصول التطهر بهما كما يستفاد من النهي في الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (() فإن النهي وإن لم يدل بنفسه على الفساد ولكنه يستفاد منه من جهة استقراء الجزئيآت وفي فتاوى الثقاة وقد نقل الإجماع على عدم حصول التطهر بهما بعضهم وورد في بعض الأخبار أنه لا يصلح الاستنجاء بهما وفي بعض آخر لا يطهران وضعف السند والدلالة مجبوران بما تقدم ويراد بالعظم ما يسمى عظماً عرفاً فلا يدخل فيه الظفر وشبهه والظاهر إلحاق القرطمة به ويراد بالروث رجيع ذي الحافر كما هو المفهوم عرفاً والأحوط إلحاق رجيع كل حيوان من ذي ظلف أو خف أو طائر لورود النهي عنه مطلقاً ولا فرق في المنع بين عظم ما يؤكل وما لا يؤكل مطلقاً وكذا الروث لإطلاق الأخبار والفتاوى.
ثامن عشرهـا: يحرم الاستنجاء بالمطعوم المعتاد وفعلاً كالخبز والعجين والتمر وشبهها والإجماع المنقول ولفتوى الفحول ولنحو أخبار النهي عن العظم والروث لأنه طعام الجن ولما ورد من غضب الله تعالى على أهل الثرثار باستنجائهم بالخبز والعجين ولرواية الدعائم ولأنه من المحترمات فلا يرضى بإهانته رب السماوات بل ربما يحرم تنجسه مطلقاً بل ربما يجب رفع النجاسة عنه مطلقاً للاحترام والأقوى وجوب تجنب المطعوم المقارب للخروج إلى الفعل كالحنطة والشعير وباقي الحبوب لورود الذم لمن وطأ الحنطة والشعير بقدميه فالاستنجاء أولى بالمنع والأحوط اجتناب جميع البقول والفواكه بل الأحوط تجنب اللحوم والشحوم وكذا غير المطعوم العام في الحلوانات والأدوية واللحوم والشحوم والعقاقير وكذا الأحوط تجنب ما لم يكن مطعوماً قبل ذلك فعاد مطعوماً والظاهر أنه لو استنجى بالمطعوم عمداً أثم المستنجي وحصلت الأزالة على الأظهر.