انوار الفقاهة-ج13-ص8
تاسعهــا: يجوز التمسح بالحجر والمدر والخزف والكرسف والخرق لفتوى الأصحاب ونصوص الباب وإن كان الحجر أقواها فعلاً وأكثرها نصاً ويجوز بكل جسم عدا ما سيجيء إنْ شاء الله تعالى خلافاً لمن منع ما ليس بأرض أو منع من الآجر والخزف من دون ملابسة طين أو تراب يابس ومن الكر سف وشبهه إلاّ مع فقد الأحجار والدليل على ما قلنا فتوى المشهور والإجماع المنقول والأخبار الدالة على وجوب المسح مطلقاً والدالة على جواز ثلاث حثيات من تراب أو من أعواد والدالة على جواز الاستنجاء بالخزف والقطن وأشباه ذلك وهي وإن ضعفت سنداً مجبورة بفتوى المشهور وعلى عمل الجمهور وربما كان في قوله (() حتى ينقي ما ثمّة وقوله ((): (ويذهب الغائط) دليل على ذلك بل في أخبار النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث إشعار بذلك فما دل حينئذ على خصوصية الأحجار أو خصوصية أشياء معينة لا يكون مقيداً للإطلاقات المعتضدة بفهم المشهور والإجماع المنقول فيحمل المقيّد على الغالب لان الغالب في الاستعمال الأحجار وشبهها على أن ما جاء من المقيدات من حكايات الأفعال لا تصح لتقيد مطلقات الأقوال.
عاشرهــا: يجب المسح بما يسمى مسحاً فلا يكتفي الالتصاق للاستصحاب وظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب ويجب أن يكون على النحو المتعارف فلو تعدّى بالمسح إلى المحل الطاهر يتنجس الطاهر الخارج عن المحل المعتاد واحتاج إلى تطهيره بالماء ولا يجب الاقتصار جداً بحيث لا يتعدى عن المحل أبداً للزوم الحرج والعسر ولمخالفة السيرة الجارية في المسح فلا يجب حينئذ وضع حافة الحجر على حافة النجاسة وإدارتها عليها بحيث لا يمس المحل الطاهر منها شيء ويجب تعدد المسح بحيث تعد مسحات متمايزة متفاصلة للاستصحاب وظاهر الأخبار وفتوى الأصحاب فلو ألصق ثلاث أحجار ومسح بها دفعة لم يجز وكان بحكم حجر واحد ولو مسح بالثلاثة متعاقبة من دون فاصل مرة واحدة قوي الإجراء والأحوط الفصل.
حادي عشرهـا: لا يجزي المسح بالنجس ولا بالمتنجس للأصل والشك في شمول الأدلة للنجس بل لظهورها في غيره للإجماع المنقول ولانفعاله بالخبث فلا يصلح لان يكون رافعاً ولو استنجى به لغي حكم الأحجار ولزم الاستنجاء بالماء للاستصحاب ولإفادة المحل نجاسة غربية لا يرفعها سوى الماء ويحتمل قوياً الاجتزاء بالأحجار لعدم تنجس المتنجس بنجاسة أخرى فشمله الإطلاقات وفيه أن المحل يقبل الشدة والضعف في قبول النجاسة وإن كان متنجساً والفرق بين نجاسة الغائط فتجزي الأحجار لعدم تغاير النجاسة وبين غيرها فلا تجزي قريب أيضاً ولكن الأول أظهر وأحوط.