انوار الفقاهة-ج13-ص2
أحدهــا: البول والغائط والريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً بل ما يسمى ضرطة أو فسوة عرفاً لتقدير الريح بهما في بعض الاخبار واحداث ناقضية للوضوء وموجبة له سنة وإجماعاً محصّلاً ومنقولاً لكنّه هل يشترط خروج البول والغائط في الطبيعي المعتاد لعامة الناس او يشترط خروجهما منه أو من غيره إذا كان خلقياً أو يشترط خروجهما منه أو من غيره إذا فسد الطبيعي مطلقاً أو يشترط خروجهما منه أو من المعتاد لذلك الشخص مع انسداد الطبيعي أو خروجهما منه وإن لم ينسد أو خروجهما مما تحت المعدة سواء كان من المعتاد أو من غيره من الطبيعي أو من غيره أو لا يشترط شيئاً من ذلك بل يدور الامر مدار اسم البولية والغائطية كدوران الخبث مدار اسمها لا مدار خروجهما وعلى الأوّل فهل يكفي الخروج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس مرة أو لا بد من الاعتياد ولو في الخروج من الطبيعي المعتاد وجوه وأقوال أقواها دوران الحدث مدار الخروج من الموضع الطبيعي المعتاد لعامة الناس ولو كان مرة أو خروجه من الموضع المعتاد لذلك الشخص مع انسداد الطبيعي ومع عدمه أو خروجه من غير الطبيعي مع انسداد الطبيعي وإن لم يعتد أو خروجه من غير الطبيعي إذا كان خلقياً وإن لم يعتد أما الأول فلشمول قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِط( له ولا فرق بين الوضوء والتيمم ولشمول الاخبار له المشتملة على أنّ ما يخرج من الطرفين أو من القبل والدبر ناقض سيّما مع أن في بعض تقيدهما بما أنعم الله تعالى به وفي كون المخرج الغير الطبيعي مما انعم الله تعالى به تأمل ونظر وتنزيل هذه الاخبار على الغالب من خروج الحدثين منهما في الغالب لا وجه له لأن أغلبية الخروج منهما لا تصرف لفظهما لحالة الاتّصاف بها لأن حالة عدم الاتصاف تؤثر ندرة وجود لا ندرة إطلاق، نعم أغلبية الخروج منهما ينتفع بها من علق الحدث على البولية والغائطية بتنزيل هذه الاخبار المقيّدة للخروج على الأغلب وهو كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى رده ويدل على ما قلناه أيضاً فتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وأما الثاني فلفتوى المشهور ولقيامه مقام الطبيعي وصدق لفظ الغائط عليه وكذا البول ولجريان الاحكام الشرعية ومدار العادة وأما الثالث والرابع فيدل عليهما الإجماع المنقول وقد تلقاه الفحول بالقبول ويدل على نفي غير ما ذكرناه الاصل والاخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك الشاملة للمشكوك به من عروض القادح أو قدح العارض وأما ما دل على أن خروج البول والغائط حدث فهو مقيد بما دل على أن الحدث ما يخرج من الطرفين ودعوى أنه لا يصلح للتقيد لخروجه يخرج الغالب لا وجه له لأن القيد لو خرج مخرج الغالب ألغي مفهومه ولا يلغى منطوقه بل يبقى صالحاً للتقيد بمنطوقه لأن التقيد لا يتوقف على ثبوت المفهوم وعدمه.
ثانيهــا: الريح إن خرج من الطبيبعي المعتاد لعامة الناس أو الخلقي لذلك الشخص المعتاد له مع انسداد الطبيعي جري عليه حكم الحدث وإلا فلا يحكم عليه بالحدثيّة وإن كان معتداً للشك في ناقضيته وعدم صدق الفسوة والضرطة عليه سيما لو أعتيد خروجه من الفم فلو خرج من طعنة أو من قرح أو جرح في الاسافل وإن أعتيد لا يعتد به ويختص الريح بريح المعدة الاسفل فلا عبرة بما فوق ولا عبرة بما يتكون في الدبر وما ورد في بعض التقيد بسماع صوت الريح أو شم رائحة مراد به بيان توقف الحدث على العلم به وإلا فلو قطع به من دون ذلك جرى عليه حكم الحدث كما دل عليه بعض الأخبار وفتوى الأصحاب.
ثالثهــا: لو خرج أحد الخبثين ولم ينفصل أو خرجت المقعدة ملوثة به ثم رجعت أو خرج دود ملوث به أو خروج ملطخ بدواء محمول أو جسم آخر فالأظهر جريان حكم الحدث عليه بجميع الاقسام، نعم لو شك في غائطيته كخروج بعض الحبوب أو الحصى أو غيرهما غير ملوث لم يحكم على الخارج بالحدث.