انوار الفقاهة-ج12-ص55
خامســـــاً: يكره سؤر الحائض الغير مأمونه في الشرب والوضوء على الأظهر ولا يكره في خصوص الوضوء فقط ولا يكره سؤرها مطلقاً ولا يحرم سؤرها كل ذلك لفتوى المشهور وللجمع بين ما دل على المنع من استعمال سؤرها في الوضوء وبين ما دل على التقيد بكونها غير مأمونة كما دلت عليه الروايات المعتبرة المعلقة للأذن بالوضوء على أنها إذا كانت مأمونة ولإلحاق الشرب وباقي الاستعمالات بالوضوء لفتوى المشهور ولفهم العلة من الأخبار وما جاء من الأخبار المجوزّة للشرب محمولة على الجواز بمعنى الأعم لفتوى المشهور بالكراهة وكفاية ذلك في ثبوت حكم الكراهة وأما صرف النهي إلى الكراهة فيدل عليه فتوى الأصحاب وخبر (ابن هلال) وفيه لا أحب أن يتوضأ منه والمستحاضة والنفساء كالحائض ولا يبعد إلحاق الجنب في الحائض للخبر وفتوى جمع من أصحابنا بل كل غير مامون من توقي النجاسات وإلحاق كل مباشرة بها برطوبة بالسؤر فهما بالمعليّة وعبّر بعضهم بكراهة سؤر المتهمة بعدم التوقي والظاهر أنه أخص من غير المأمون لدخول مجهولة الحال في غير المأمونة دون المتهمة ولأن من لا يؤمن قد لا يتهم ككثير من الناس فإنهم لا يأمنون ولا يتهمون ولا يبعد أن التعبير في الأخبار بالمأمونه يراد بها ذلك توسعاً فيكون من قبيل المجاز المشهور قرينة فهم المشهود له ذلك المعنى وتؤيده أن السيرة ونفي العسر والحرج يدلان على إرادة المتهمة من غير المأمونة فلا يكره سؤر مجهولة الحال وبالجملة أن المأمون ضّد المتهم لكن ليس كلما أرتفع أحد الضدّين ثبت الضد الآخر لإمكان ارتفاعهما معا فلا يلزم أن يكون غير المتهم مأمون ولا غير المأمون متهم.
سادسهـــــا: لا ينجس سؤر ولد الزنا للأصل والعمومات الدالة على طهارة المسلمين وفتوى المشهور وسيرة المسلمين، نعم يكره للأخبار الدالة على ذلك خصوصا والأخبار الناهية عن الاغتسال بغسالة ماء الحمام المعللّة لذلك بأنّ فيها غسالة ولد الزنا وذهب بعض أصحابنا إلى نجاسة المكفرة وللأخبار المتقدمة وللإجماع والكل ضعيف لمنع ثبوت كفره حال اختياره كما تشهد به الضرورة ولزوم الجبر لو قلنا باضطراره إليه ولضعف الأخبار بإعراض المشهور عنها ولمنع الإجماع مع فتوى المشهور على خلافه.
سابعهـــــــا: الأظهر طهارة سؤر المسوخ لطهارتها كالفأرة والعقرب والوزغ والأرنب والقرد والضّب والدّب والفيل والذئب والوطواط والزنّبور والجري ما عدا الخنزير وذهب جمع إلى نجاستها للنّهي عن بيع القرد ويثبت الباقي للقول بعدم الفصل وهو ضعيف لعدم دلالة النهّي عن البيع على النجاسة أولاً ومنع الإجماع المركّب ثانياً وحمل النّهي على الكراهة ثالثاً ومخالفة الخبر لفتوى المشهور بالطهارة وللأصل والعمومات وسيرة المسلمين رابعاً وما دّل على جواز اتخاذ المشط من العاج خامساً، نعم بكره سؤرها تفصياً من شبهة الخلاف ولأنها ما لا يؤكل لحمه.
ثامنهـــــــا: الأظهر طهارة الثعلب والأرنب للأصل والعمومات والأخبار الدالة على طهارة الوحش والسّباع ولما دل على جواز لبس جلدهما وكراهة سؤرهما لما دّل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه وذهب جمع إلى نجاستهما ونقل بعضهم الإجماع واستند بعض إلى ما ورد من الامر لما سّهما بغسل يده وهما ضعيفان لا يصلحان لمعارضة ما تقدّم.
تاسعهــــــا: الحق طهارة سؤر الحية والوزغة والعقرب حياة وموتاً وكراهته أما لطهارة فالأصل والعمومات وخصوص الروايات الخاصة كصحيحة (علي) النافية للبأس عن الوضوء بما يقع فيه الحية والعظاية والوزغ فلا يموت ورواية عمّار بعد سؤاله عن موت الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك في الزيت والسمّن كل ما ليس له دم لا بأس به والرواية الأخرى لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وغير ذلك من المعتبر المنجز بفتوى المشهور وعمل الجمهور وأما الكراهة فيدل عليها مضافاً
??
??
??
??
2 بحث الوضوء الواجب
انوار الفقاهة / كتاب الطهارة 19