پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص42

سابع عشرهـــــا: لو تعارضت البينتان في الإنائين فكل بينة تحكم بنجاسة أحدهما معيناً وطهارة الأخرى فالأقوى بقاء حكم الاشتباه والحكم بالطهارة بعيد ولو تعارضت البينتان في موضوع واحد فإن كانتا مطلقتين قدمت بينة النجاسة وإن كانتا مقيدتين في زمن خاص وسبب خاص احتمل تساقطهما والرجوع لأصل الطهارة وهو الأقوى واحتمل تقديم بينة الطهارة لاعتضادها بالأصل وهو كالأول ثمرة واحتمل تقديم بينة النجاسة لأنها كالمثبتة وتلك كالنافية واحتمل استعمال القرعة ولو أخبر ذو اليد بنجاسة شيء بعد استعماله ولم يكن عدلا فالظاهر عدم قبول خبره وكذا لو أخبر بذلك بعد بيعه لأن المتيقّن من وجوب تصديق ذي اليد إنما هو ما كان قبل الاستعمال.

ثامن عشرهـــا: لو اشتبه المضاف بالمطلق وانحصر فيهما توضأ بهما معاً ولو أمكن خلطهما بحيث يعود المضاف مطلقا وجب لأنه مقدمة الواجب المطلق لا المشروط كما إذا قلّ الماء وأمكن تكميله بالمطلق ويحتمل عدم وجوب التكميل لأن وجوب الطهارة مشروط بحصول الماء ووجوده في الخارج فلا يجب إيجاده وإن وجب تحصيل الموجود لأن مقدمة الواجب المطلق لا يجب إيجادها وإن وجب تحصيل الموجود منها.

تاسع عشرهــــا: لو انكفأ أحد الإنائين من المشتبه بالمطلق فهل يجب الوضوء به والتيمم أو يجب التيمم فقط؟ وجهان يبنى الأول على وجوب المقدمة الاحتمالية والظاهر عدم وجوبها لعدم الدليل عليه إلاّ أنّه قد نقل الإجماع على وجوب الجمع والفراغ اليقيني من المشروط بالطهارة موقوف عليه أيضاً فالاحتياط يقضي بوجوبه.

أحكام الماء المضاف

في الماء المضاف وفيه أمور.

أحدهــــا: الماء المضاف قد يكون مضافا بأصله كمياه الفواكه والمصعّد من الأوراد والمعتصر من الأجسام الرطبة وقد يكون بالعارض عند مخالطة المطلق ما يخرجه عن إطلاقه من لحم أولبن أو غير ذلك والأصل في الثاني بقاء الإطلاق عند الشك في خروجه عنه كما يستصحب بقاء الإطلاق في الماء المخلوط عليه شيء من سدر أو كافور أو بعض الأدوية ولو غيّرت لونه، أو طعمه، أو ريحه، وأما الأول فالأظهر عدم إجراء الأصل في المشكوك به لإجراء أصل العدم في كونه مطلقاً ومضافاً، نعم قد يقال في الماء المشكوك فيه ابتداءً أنه محكوم عليه بأنه ماء مطلق للغلبة المفيدة للظن بذلك ولأصالة عدم التّقيد ولكنّ التمسُّك بهما محل إشكال.