انوار الفقاهة-ج12-ص41
ثامنهــــا: لو دخلت الأرض في الاشباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها خرج عن حكم الشبهة المحصورة أما لأن ذلك غير محصور عرفاً وأما إنه محصور أخرجه عن حكم الشبهة المحصورة السيرة والعسر والحرج.
تاسعهــــا: لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي للاستصحاب ولأن فرض وجوده كوجوده المحقق في الحكم.
عاشرهــــا: لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور قوي القول بإجراء حكم المشتبه عليه لأنه لو انظم الثاني إلى الأول كان كله شبهة محصورة ويحتمل إلحاقه بغير المحصور ويحتمل الفرق بين ما إذا انظم فيعود جميعه غير محصور فيجري عليه حكم غير المحصور وبين ما إذا انظم فيبقى على حصره فيجري عليه حكم المحصور والأقوى إجراء حكم الطاهر عليه لعدم العلم بدخول النجس في المشتبه والمتيقن من الشبهة المحصورة هو ما أدخل النجس بيقين فيها لا ما دخل المحتمل للنجاسة.
حادي عشرهـــا: لو كانت الإناءات أكثر من واحد أو كان المشتبه غير إناء كغدير وشبهه أو دخل أحد أفراد المشتبه في أفراد آخر فاشتبه فهل يجري عليه حكم الإراقة أم لا؟ وجهان أقواهما الأجزاء في الأولين دون الأخيرين.
ثاني عشرهــــا: المشتبه المحصور لا ينجس غيره لاستصحاب طهارة الملاقي شرعا واحتياج التنجيس إلى دليل وليس فليس.
ثالث عشرهــــا: لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الانائين وحلّية أحد الفردين قبل ذلك ولو حصل الظن بالطهارة أو الحل من أمارات من غير شرعية لم يلتفت إليه.
رابع عشرهــــــا: لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة وتحريماً على أحدهما بعد أن كان الإناءآن طاهرين والشيئان محللين وبين ما كان أحدهما ابتداء نجساً أو حراماً فاشتبه بآخر إلاّ إنّ إجراء الاستصحاب في الأخير أضعف.
خامس عشرهــا: يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه لأصالة الطهارة ولأنقطاع استصحاب النجاسة الأولى ودعوى حصول العلم بالتنجيس عند تعاقبهما قطعا فيستصحب يمكن دفعها بمنع حجية الاستصحاب هنا لأوله إلى استصحاب الكلي وهو غير حجة والأصل الطهارة والأحتياط غير خفي.
سادس عشرهـــا: لو اشتبه التراب النجس بالطاهر تيمم بهما ولا يجب إهراقهما.