انوار الفقاهة-ج12-ص37
الثالثة والعشرون: ينزح لموت العصفور دلو وأحد لرواية (عمار) وفتوى المشهور ويلحق به كل ما كان دون الحمامة أما لصدق اسم العصفور عليه أو لمشابهته له ونسب ذلك للمشهور ولكنه لا يخلو من إشكال لمنع صدق الاسم ومنع إجراء الحكم لأجل المشابهة ويحتمل إلحاق غير العصفور بالطير لشموله له ويمنع اختصاصه بالحمامة والنعامة وما بينهما ويحتمل دخوله في ما جاء في الحيوان الصغير ينزح دلاء له وكذا ينزح واحد لبول الرضيع وهو الذي من شأنه الرضاع وعدم التغذي بالطعام لفتوى المشهور وخبر (علي بن حمزة) ولا يبعد أشتراط عدم التغذي بالطعام له بالفعل وإن كان أقل من سنتين لغلظ بوله حينئذٍ والمراد بالطعام هو القوت فلا يدخل فيه السكر والحليب وشبههما وقد يفسر الرضيع بمن كان في سن الرضاع أو من زاد رضاعه على أكله أو من لم يأكل بشهوة.
الرابع والعشرون: ينزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب وفاقا للمشهور وخبر كردوية المعتبر بها وبذلك يضعف ما قيل أن المقدر للثلاثة أكثر فكيف يكتفي للمجموع بالأقل قلنا البئر تفرق للمجتمعات وتجمع المتفرقات ولو خالطت هذه الأشياء غير المطر جرى عليه حكمه ولم يشمله خبر كردوية وكذا لو خالط المطر غيرها لخروجه عن النص.
الخامس والعشرون: جزء الحيوان ككُلّهِ في النزح ولا يزيد عليه إن لم ينقص عنه واحتمال إرجاعه لغير المقدر فينزح له الكل بعيد ولو وقعت الأجزاء متعاقبة تداخلت ولا تزيد على حكم الجملة على الأظهر وأما جزئيات النوع الواحد كالخمر والدم فلا يتفاوت الحال بين قليلهِ وكثيرهِ إلا إذا علّق الحكم على أحد الوصفين فيكون تابعا له أو تتعدد وقوعاته وإن كان الواقع واحد أو تعدد وقوعاته لتعدد الواقع فلا يبعد تعدد المقدّر حينئذٍ بتعدد ما ذكرناه لأصالة عدم التداخل ولكن الأقوى التداخل أيضا كما ذكرنا ولو وقعت أجزاء لم يعلم أنها من واحد أو متعدّد فالأقوى الحكم بالاتحاد لأصالة عدم التعدد وأصالة البراءة والاحوط الحكم بالتعدد ورجيع الحيوان وحمله عند وقوعه إن بقى في محله فلا أثر له وان سقط الجنين وخرج الرجيع كان لهما الاستقلال بالحكم وإن بقيا ولكن أتصل بهما ماء البئر فوجهان أحوطهما إجراء حكم الاستقلال عليهما ولو وقع جزء طاهر من الميتة فالظاهر أنه لا حكم له لطهارته.
السادس والعشرون: زوال التغير مطهر عندنا والقائلون بالنجاسة يلتزمون نزح الجميع أو ما يزول به التغير تقديراً لعدم زيادة الفرع على الأصل أو نزح المقدر وإلاّ فالجميع أو أكثر الأَمرين منه وما يزول به التغيّر التقديري.
السابع والعشرون: لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغير وإلا فلا تنجس البئر على القول بعدم انفعالها وعلى القول بانفعالها تتنجس وينزح لها المقدر ويكفي أكثر المقدر على القول بالتداخل ويلزم الإتيان بكل