انوار الفقاهة-ج12-ص35
ثامن عشرهــــا: ينزح لبول الرجل أربعين دلوا تبعا للمشهور والإجماع المنقول والرواية المعتبرة بما ذكرنا الدالة على ذلك وإنْ ضعف سندها (بعلي بن حمزة) فلا يعارضها ما دل على وجوب نزح الماء كله من الصحيح لعدم القائل به وعلى نزح ثلاثين لضعف روايته بكردوية وعلى نزح دلاء لقطرات البول من الصحيح لعدم منافاته للأربعين فيحمل عليه جمعاً ولا يلحق ببول الرجل بول الصبي لتصريح الرواية بالرجل والمفهوم منه الذكر البالغ ولا بول المرأة كذلك إلا أن (ابن إدريس) نقل تواتر الأخبار على نزح أربعين لبول الإنسان مطلقاً فإن تم ذلك أو تم بتفتح المناط بين الرجل والمرأة وجب لحاقها به وإلا كان مما لا نص فيه كالخنثى لاحتمال إنها أنثى ولو ألحقنا المرأة بالرجل لم تزد الخنثى عليه ولا فرق في البول بين بول الكافر والمسلم والقليل والكثير.
تاسع عشرهــــا: الأظهر أنه ينزح لموت الثعلب والأرنب والسنور وابن عرس وأبن آوى والشاة والغزال والكلب والخنزير لفتوى المشهور والروايات الدالة على نزح أربعين للسنّور وللكلب وشبهه وعلى نزح ثلاثين أو أربعين للسنور أو أكبر منها. الظاهرة في الموت فيها لا مجرد الوقوع فلا يعارضها ما دل على نزح الجميع بموت الكلب والخنزير لعدم العامل به وكذا لما دل على نزح دلاء بوقوعهما لتقيّده بما ذكرنا من الأربعين وكذا ما دل على نزح خمس من الكلب والسنّور لعدم العامل به أيضا وكذا ما دل على السبع لضعفه وعدم العامل به وفي كثير من هذه عدم ذكر الموت بل تعليق الحكم على مجرد الوقوع ولا قائل به فتضعف من هذه الجهة ولكن يبقى الإشكال في دخول الخنزير والشاة فيما أشبه الكلب إشكال لأنه إن أريد شُبهه في النجاسة بعدت الشاة عن المشابهة وإن أريد في الحجم بعدا معاً عنها وكذا في دخول ابن عرس وما شابهه لعدم شبهه بالكلب وعدم كونه مثل السنور والأكبر منها وذهب بعض لوجوب نزح الجميع للخنزير لرواية الثور وشبهه وبعض إلى وجوب تسع إلى عشر للشاة وشبهها لخبر (اسحاق بن عمار) أو سبع لخبر (عمر بن سعيد) والأول أقوى.