انوار الفقاهة-ج12-ص32
ثاني عشرهـا: ينزح ماء البئر كله إلاّ الرطوبة المتعارف عدم إمكان إخراجها إن صب فيها خمر للأخبار والإجماع ومثل الصب الوقوع مطلقاً لإطلاق الصب عليه ولإلغاء الفارق ولا فرق بين القليل والكثير للإجماع المنقول والشهرة المحصلة فما ذهب إليه (الصدّوق) من إيجاب قطرة الخمر لعشرين دلواً استناداً لرواية ضعيفة سندا ومتنا لاشتمالها على ما لا يقولون ضعيف وكذا ما ورد من إيجابها ثلاثين ويلحق بالخمر كل مسكر أما لدخوله فيه اسما لأنه أسم لكل ما يخمر العقل أوحكماً لما ورد أن كل مسكر خمر والتشبيه تقضي بإعطاء جميع أحكام المشبه به للمشبه وأما للإجماع المنقول وفتوى المشهور وينزح كُلّهُ للفقاع أيضاً للإجماع المنقول وفتوى المشهور ولدخوله في الاسم أو الحكم لورود أنه استصغره الناس وأما العصير العنبي فما لا نص فيه وينزح للمنيّ أيضاً من كل ذي نفس سائلة للإجماع المنقول وفتوى المشهور ولا يختص بمني الإنسان لتبادره منه كما قيل وينزح لأحد الدماء الثلاثة أيضا لفتوى المشهور والإجماع المنقول أو لأنه لا نص فيه وما جاء في الدم منه ما هو خاص بدم شاة وشبهها ومنها ما هو مطلق ينصرف لغير الدماء الثلاثة وينزح لموت البعير فيها أو وقوعه ميتاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول والصحيح الدال على ذلك والظاهر أن البعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى كما نقل عليه كلام أهل اللغة ودعوى أن العرف بخلافه ممنوع لأشتباه العرف كما أن الظاهر شموله للصغير والكبير كما حكم به جمعٌ من أصحابنا ونسب لبعض أهل اللغة وقيل باختصاصه بالبازل وقيل بأنه اسم لما جذع من الإبل والأول أقوى وينزح للثور أيضاً للصحيح ونسب لفتوى المشهور وقد يلحق به البقرة لقوله في الصحيح فإن مات فيها ثور ونحوه نزح الماء كله نعم يشك في شمول الثور والبقرة للصغير منهما والوحش لظهورهما في الكبير والأهلّي ولكنهما يدخلان فيما لا مقدر له والأقوى فيه نزح الجميع أيضاً كنزحها لوقوع الفيل وعرق الجنب من المحرّم وعرق الجلالة ووقوع روث وبول ما لا يؤكل لحمه ووقوع الكلب وخروجه حيا وكذا الخنزير كل ذلك إن قلنا به فنقول به لعدم النص.