پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص29

ثانيهـــــا: الأظهر على القول بالتنجيس عدم انحصار المطهر بالنزح وإن ظهر ذلك من الأخبار وكلام الأصحاب لتنزيل كلام الأصحاب على بيان الطريق الأسهل في التطهير وإلا فيجوز تطهيرها بإلقاء كر دفعة أو متواصلاً عليها أو اتصال ماء جار أو ماء مطر لعموم أدلة تطهيرها وعدم إمكان اجتماع ماء واحد طاهر ونجس في مكان واحد ولو أُلقي في بئر قدر كر من ماء ولم يستهلك في ماء البئر قوى القول باعتصام مائها به ولا يجب النزح ولا يستحب وهل تطهر البئر بانسداد ينابيعها ونشف مائها أو غور مائها وعوده أو شرب دابة له دفعة أو جريان مائها متدافعاً على أرض أخرى أو بئر آخر أم لا؟ تطهر ولا يرتفع حكم كراهة الاستعمال قيل النزح وجهان أقواهما الطهارة على القول بالنجاسة وارتفاع الكراهة على القول بالطهارة لحصول الغرض من النزح بإخراج الماء منها بما هو مثله أو أقوى منه لخلّوه عن التقاطر ورجوع شيء من المنزوج إليه وأما غور بعض من الماء أو شرب دابة له بحيث يساوي المقدر من الدلاء كالسبع والثلاث وشبهها فلا يخلو من إشكال لاحتمال أن في النزح خصوصية لتطهير الباقي ولاحتمال أن الغرض ذهاب بعض الماء وقد حصل ولكن الأول أقوى ولو غار جميع ماء البئر فعاد فإن علم أنه الأول جرى عليه حكم النزح وإلا فالأقوى طهارته للأصل واحتمل وجوب نزح الجميع له واحتمل وجوب نزح المقدر إن كان وإلا فالجميع وإلا فالتراوح.

ثالثهــــــا: الأظهر على القول بالتنجيس والطهارة بالنزح طهارة الدلو والرّشأ وحواشي البئر بل ويد النازح وثيابه وآلات المتوقف عليها النزح عند طهارة البئر بالتبعية للزوم العسر والحرج مع عدم الطهارة ولخلو الأخبار عن بيان حكمه مع بيان حكم النزح فيفهم منه أن لا شيء بعد النزح لازم في تطهير البئر ولا فيما يتبعها وللسكوت عن حكم الدلو النازح مع كونه هو المستقي في الغالب والأظهر أيضاً العفو عن القطرات الواقعة فيها من الدلو وشبهه لما ذكرنا هذا إذا كان معتاداً ولو وقع فيها غير المعتاد كان كما لو وقع في البئر شيء من الماء المنزوح من بئر أخرى فيحتمل وجوب نزح المقدّر مما نزح له إذ لا يزيد الفرع على أصله وهو الأقوى واحتمل وجوب نزح الجميع لعدم التقدير شرعا فيرجع للمتيقن من التطهير وهو نزح الجميع واحتمل نزح مقدار ما يزيل التغير لو كان متغيرا بها تقديراً واحتمل على ضعف نزح الأقل من المقدّرات من النجاسات ولو سقط من الدلو ما لا يعتاد فهل يجب أن يكمل بقدره أو يعاد أو يزاد شيء على العدد أو ينزح الكل أو ينزح المقدر لتلك النجاسة أو ينزح أقل عدد وجب نزحه لأي نجاسة أو ينزح قدر المغير تقديراً وجوه أقواها الأول.

رابعهــــــا: الأظهر على القول بالتنجيس وعلى التعبد كغاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور ويكفي عند الشك الأخذ بالمعتاد من الدلو لتلك البئر في تلك البلد ولو اختلف المعتاد أخذ بالأغلب وإن تكثر الأغلب تخير بين الدلاء وكفاية الدلو الكبير فيقوم واحد مقام الكثير إذا كان بقدره وكفاية أخذ الماء إلى مكان آخر بقدر الدلاء وكفاية أخذ آنية صغيرة ولو يكف قدر المقدر من الدلاء.