انوار الفقاهة-ج12-ص24
منزلة الصحيح على المذهب الصحيح لأن مراسيل (ابن أبي عمر) مُنزّلة منزلة الصحاح إذا صح إليه السند وللإجماع المنقول كما يظهر من الفحول والمراد بالرطل الرطل العراقي كما نسب لفتوى المشهور ونقل عليه الإجماع ولأن الراوي عراقي وكذا السائل بقرينة رواية (ابن أبي عمر) عنه وكونه من أصحابه فيحمل اللفظ على اصطلاحه لأن الظاهر من حال المتكلم العالم متعدد الاصطلاح المريد للبيان الجري على الاصطلاح المخاطب للتفهيم إلا مع نصب قرينة على إرادة اصطلاحه أو علم بعلم المخاطب باصطلاحه وحمل اللفظ من المخاطب عليه وكلامهما الأصل عدمه لأصالة عدم القر ينة وعدم علم المخاطب بإصطلاح المتكلم ودعوى أن الأصل في الكلام حمل اللفظ على اصطلاح المتكلم لأن استعماله في اصطلاح المخاطب مجاز لا يُصار إليه مُسلّمة فيما إذا علم كل منهما باصطلاح الآخر وعلم كل منهما بعلم الآخر بالتعدُّد وإذا لم يعلم المتكلم بتعدد الاصطلاح أصلا وممنوعة عند جهل المخاطب بالتعدُّد لأن وظيفة الشارع البيان كما أن دعوى استعمال اللفظ على اصطلاح المخاطب مجاز ممنوعة أيضاً لأنه تنزيل المتكلم نفسه منزلة المخاطب في الاصطلاح لا يصيره مجازا على الأظهر ويدل على أن المراد بالأرطال الأرطال العراقية ورود الصّحيح بأنه ست مائة رطل بحمله على المكية لأنها ضعف العراقي وهو خير من طرحها ولما قيل أن (محمد بن مسلم) طائفي وإشعار بعض الروايات بإرادة العراقي من الرطل في كلام الإمام (() مطلقاً وفهم المشهور أيضا فإن فهمهم معين لأخذ فردي المشترك لوجوب اتباع الظن في موضاعات الألفاظ وعدم معلومية كون السؤال بالمدينة كي يرجح الحمل على المدني وأن الكر في الأصل مكيال لأهل العراق وذهب (المرتضى) وجمع إلى أن الأرطال هي الأرطال المدنية وهو رطل ونصف بالعراقي لأن المسؤل مدني والظاهر الحمل على اصطلاحه وللاحتياط وللإجماع المنقول منه ولقربة لرواية الأشبار المشهورة وفيه نظر لأن عزم السائل مقدمة هنا على عرف المسؤل لما ذكرنا والأجماع ممنوع لمصير المشهور إلى خلافه ومعارضته بمثله والاحتياط معارض بمثله كذلك في كثير من الموارد على أن الأصل شرعاً وعقلا الطهارة وغاية ما خرج منه ما ليس بكُر قطعاً فالمشكوك به على أصل الطهارة وهو أوان لم يخلو عن نظر لأن الأخبار دلّت على أن الكُر لا ينفعل والأقل منه ينفعل فالمشكوك فيه ما يقضي الأصل بعدم كُرّيته فيحكُم عليه بالنجاسة لكنه يصلح أن يكون مؤيدا كما يصلح أن يكون مؤيدا أصالة عدم زيادة الكر وعدم سعته وكثرته ولا يصلح أن يكون دليلا لأن الأصل لا يجري في معرفة الموضوعات اللفظية وأما قربه من رواية الأشبار فهي وإن صلحت للتأيد لكنها لا يعارض ما قدمنا والرطل عبارة عن مائة وثلاثين درهما وفاقا للمشهور والاحتياط وعليه شهرة الفتوى والنقل والدراهم كل عشرة سبعة مثاقيل شرعية والمثقال هو الذهب الصنمي الدينار فالرطل واحد وتسعون مثقالا شرعيا والخليط المعتاد في الوزن يحتسب في الوزن وذهب العلامة (() إلى أن الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما واربعة أسباع دراهم فيكون عبارة عن تسعين مثقالا والأول أقوى لقوة الأخذ بالمشهور في الموضوعات اللغوية ومكاتبة الهمذاني لأبي الحسن (().
بحث آخر في حد الكر