پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص23

يدور اسم الكر مدار وحدة الماء عرفا فكل ماء صدق عليه أن قدره كر كان رافعا والظاهر أنه يكفي في صدق الوحدة اتصال الماء بعضه مع بعض اتصالا ظاهراً أو خفياً من بليلة أو ساقية رفيعة أو انبوبة أو غير ذلك ولا يتفاوت الحال بين تعدد الأناءات وعدمه فلو وصل بين إناءات متعددة في حنوب أو قرب أو غير ذلك من صغار أو كبار ولو بواصل ضيق كان كاف في ثبوت الموحدة كما أنه لا يتفاوت الحال بين استواء سطوح الماء وبين عدمه ولا في العالي والسافل بين كون العلو تسريحياً أو تسنيمياً لكن الذي يقوى في النظر أنه مع الحكم بالاتحاد يشترط في اعتصام بعضه ببعض قوة المعتصم بحيث يساويه في السطوح أو يعلو عليه ويكون أسفل منه تسريحيّاً أو تسنيميّاً لكنه ساكن فلو أصابت السافل أو المساوي نجاسة لم ينفعل الماء لانقهاره بالعالي المتمم له كُرّاً ولو أصابت العالي الجاري إلى السافل نجاسة لم يعتصم بالسافل إذا كان السافل تسنيمياً لضعفه عن عصمة العالي لانقهاره به كما أنه في الرفع بعد حصول النجاسة لو تواصل الماء إن كان العالي عند بلوغه كُرّاً رافعا لنجاسة ما تحته وكذا المساوي والمنحدر والسافل غير رافع لنجاسة ما فوقه إذا كان ما فوقه جاريا إليه، نعم لو كان ما فوقه ساكنا غير واقع عليه اعتصم به أيضاً فعلى ذلك كل سافل يعتصم بالعالي في الدفع ويتقوى به ويتأثر بالعالي في الرفع ويطهر به إذا كان العالي معصوما والعالي إذا كان واقعاً على السافل لا يعتصم به في الدفع ولا يتأثر به في الرفع ودعوى أن القول بوحدة الماء مستلزم لاعتصام كل منهما بكل منهما لأنه داخل في عموم إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثاً ومستلزم لتطهير كل منهما لكل منهما إذا كان المطهر معصوماً لاستحالة اتصاف ماء واحد بأن بغضه طاهر وبعضه نجس فما معنى للتفرقة مردودة بأن المتبادر من أدلة اعتصام الكر بعضه ببعض كونه متساوي السطوح أو مجتمع في مكان واحد أو في مكانين لا يضعف أحدهما عن عصمة الآخر والسافل ضعيف عن عصمة العالي كما أنه في الرفع لا يكفي وحدة الماء فقط بل لا بد من قوة المطهر وقاهريّته والأسفل عند جريان الأعلى إليه يكون مقهورا فلا يؤثر به رفعا وكون أن الماء الواحد لا يصير بعضه طاهر وبعضه نجس مسلم في المجتمع في مكان واحد عرفا لا مطلقاً ويظهر من جمع من أصحابنا الحكم بتعدد المائين عند اختلاف السطوح بالتسنيم أو مطلقاً فعلى ذلك لا يعتصم أحدهما بالأخر في الدفع ولا يؤثّر فيه في الرفع إلا إذا كان العالي معصوماً ووقع على السافل فإنه يعصمه ويرفع عنه النجاسة لا لكونهما ماءً واحداً بل لكون العالي مطهر وعاصم إذا كان معصوماً للدليل الدال على ذلك من أخبار الحمّام وشبهها المشتملة على التعليل بالمادة والمشبهة بالجاري.

بحث في حدّ الماء الكُر

الكُر من الماء ما بلغ وزنه ألف ومائتا رطل والخليط الغير المعتاد لا يحتسب من الموزون على الأقوى والأظهر لفتوى المشهور وعمل الجمهور والأخبار المعتبرة المنزّلة