پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص22

سابعهــــــا: عدم انفعال الكُر شامل لكل ماء مطلق بأي مكان كان في غدير أو حوض أو آنية أو قربة أو غير ذلك لعموم أدلة عدم الانفعال الناشيء من ترك الاستفصال في أكثر الأخبار وما في بعض الأخبار من السؤال عن الغدران لا يخصص الباقي ودعوى انصراف ما في الأخبار إلى مياه الغدران ونحوها دون الحياض والأواني ممنوع في ماء الغدران أكثر وجوده والأكثرية لا تستلزم انصراف الإطلاق إليها على أن الأخبار خارجة مخرج القاعدة فلا تتصرف إلى المسؤول عنه ولا إلى الأكثر وقوعا وقد ورد في خصوص الحياض التي بين مكة والمدينة رواية تقضي بأن حكم الحياض حكم غيرها كما هو فتوى المشهور وعليه عمل الجمهور ولا قائل بالفصل بينهما وبين الأواني وذهب جمع إلى نجاسة الكر في الحياض والأواني وكأنه استند إلى ترك الاستفصال في الحكم نجاسة ماء الأواني عند وقوع النجاسة فيها كما ذكرنا ذلك في أدلة نجاسة الماء القليل وهو ضعيف لأنصراف مياه الأواني في السؤال والجواب إلى الأقل من كُر كما هو المعهود إطلاقاً لقدرة بلوغ ماء الأواني كراً وبلوغ نفس الآنية قدر كر قطعاً.

بحث في الماء الكر