پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص19

أحدهــــــــا: لا فرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس والمتنجس لإطلاق مفاهيم الأخبار وترك الاستفصال في جملة منها بين النجاسة والمتنجس لإطلاق الخبث والقذر فيها ولم نر مخالفا في ذلك يعتد به ولا فرق أيضاً بين كثير النجاسة وقليلها وبين من لا يدركه الطرف منها وما يدركه وبين أن تكون ما لا يدركه الطرف وما بين أن يكون غيره وبين أن يرد الماء على النجاسة وبين أن ترد عليه وبين أن يكون الوارد للغسل من الخبث وبين أن لا يكون كذلك وفاقا للمشهور لعموم المفهوم في أخبار الكُر لعموم الماء في المفهوم ولظهور إرادة التقسيم في المياه بين الكُر والأقل منه سيما في مقام البيان فيقضي بحملان الخبث في القليل على أي نحو كان وبأي خبث كان لعدم القائل بالفصل إلا فيما سيأتي إن شاء تعالى ولترك الاستفصال في جملة من الأخبار بين وقوع النجاسة فيه أو وقوعه عليها لأن وجودها في الماء أعم منهما ولحكم الأمام (() بنجاسة الماء الواقع فيه نجاسة مع احتمال وقوعه عليها والأصل الطهارة ولتنقيح المناط بين الورودين نعم ما عَليَّ على الوارد نفسه المتصل بالنجاسة طاهر لا يسري إليه الخبث وإلا لنجّست كل الأواني عند غسلها لو سرت النجاسة من السافل إلى العالي وذهب الشيخ (() إلى عدم نجاسة القليل مما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا أو من نجاسة الدّم بالخصوص واستضعافا لعموم الخبث في المفهوم ولشمول أدلة نجاسة ماء القليل لما لا يدركه الطرف ولرواية (علي بن جعفر) الدالة على طهارة الماء إذا لم يستبين فيه الدم وفيه أن الخبث وإن لم يكن عاما في نفسه لكنه في مقام البيان والتفصيل ظاهر في العموم وكثير من أدلة نجاسة الماء القليل شامل للقليل من النجاسة والكثير وصحيحة (علي بن جعفر) إن لم تكن ظاهرة في إرادة العلم بالوقوع من الأستبانة فهي محتملة لذلك احتمالا مساويا يسقط معه الاستدلال بها وذهب المرتضى إلى عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة استنادا للأصل مع الشك في شمول المفهوم الوارد من الماء والشك في شمول الأدلة الباقية له ولرواية (عمر بن يزيد) الدالة على طهارة الماء الواقع على الأرض التي يبال فيها ويغتسل من الجنابة الواقع في الإناء ولأنه لو حكم بنجاسة الوارد لما طهر الماء نجسا يرد عليه ما عدا المعتصم لأن النجس لا يطهر وفيه أن العموم وإن لم يقضِ به اللفظ ولكنه يقضي به المقام وكثير من أدلة نجاسة ماء القليل شامل لذلك لترك الاستفصال فيها والرواية ليست صريحة في وقوع الماء على الماء ومن المحتمل وقوعها في الإناء فقط أو كون الماء الواقع لم يباشر نفس موضع البول بل الأرض المشتبهة وما باشر المشتبه المحصور طاهر والملازمة بين التطهير والطهارة ممنوعة أولا أو نسلّمه لكن فيما تستوي نجاسة الماء لحالة التطهير ثانياً أو القول بها للدليل من سيرة أو إجماع ثالثاً أو الحكم باقتران التطهير للتنجيس إناء واحد رابعا على أن في رواية العيص دلالة على انفعال ماء الغسالة.