انوار الفقاهة-ج12-ص6
الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر والأكبر للأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور وعملهم والمناسبة لأدلة التعظيم والاحترام والموافقة لقوله تعالى: “لا َيمَسَهُ إلاّ المُطَهَرُونَ” لظهور لفظ المسيس في الحس والطهارة في المعنى الشرعي ولظهور كون الجملة من صفات القرآن دون كتاب مكنون وان قرب لسياق الكلام ولظهورها في أرادة النهي وإلاّ لزم الكذب ولظهور عموم الطّهارة الكبرى والصغرى وإلاّ لزم التخصيص من غير دليل بل وللخبث إذا مس بما خبث من الجسم وكذا الأظهر تحريم مس لفظ الجلالة نفسه للأولوية في التعظيم والأحوط إلحاق الأسماء المختصة به بل وجميع الأسماء الحسنى له عز وجل بلفظ الجلالة وأما اسم النبي (() والأئمة (() والزهراء (() وباقي الأنبياء والملائكة (() وغير القرآن من الصحف والأحاديث القدسية والروايات الأمامية المنقولة باللفظ فلا يبعد كراهة مسها محدثا فيندب لها الوضوء وكذا نفس بدن النبي (() أو الإمام أو الملائكة المشرفة كنفس الكعبة ونفس الضريح فإنه لا يبعد كراهة مسها محدثا ولا فرق في القرآن بين منسوخ الحكم وعدمه وبين كتابته بالعربي وغيره ما لم تكن نفس ألفاظه مغيرة كما إذا ترجم بلسان أخر وبين كون الآية في المصحف وغيره وبين المكتوب قصداً وغيره إذا كان مختصاً بالقرآنية غير مشترك بينه وبين غيره وفي المشترك لا بد من قصد الكاتب بأنه قُرآن وإلا جاز مسه ولو اشترك إتيان في رسم مشترك فقصد أحدهما القرآن دون الآخر غلب قصد الأول وبين المكتوب بخط وبين غيره من نقش أحجار أو تسطير بناء أو نقش في أرض أو تخطيط في قرطاس بمسمار وشبهه وفي وضع خيط أو حبل على شكل آية من القرآن أو على هيئة اسم الجلالة أو قَصّ قرطاس على ذلك الشكل إشكال والأحوط تجنّبه ولو كتبت الحروف على غير النّهج المُتعارف في الكتابة اصطلاحا برُقم الهندسة أو نحوها ما لم يكن من الكتابات المتعارفة أو وضع حرف مكان حرف اصطلاحا من الكاتب فالأحوط تجنبه أيضا ولو تفطرت الأرض أو أثر الريح فيها كشكل آية فالأحوط تجنبها ولا فرق في الحروف بين المتواصلة والمقطعة على إشكال في الأخير ولا بين المقلوب والمستقيم على إشكال في الأول ولا بين المس فيما تحله الحياة وبين غيره لإطلاق الأخبار سوى الشعر فالأظهر عدم حرمة المس به لخروجه عن إطلاق لفظ البدن والمدّ والتشديد داخلان في القرآن دون الإعراب لعدم تيقّن صدق القرآن عليه ولتجريد الصحف الأول عنه والأحوط للولي منع الصبي عن مسه محدثا للتعظيم إلا إذا كان مميزا متطهراً فإن الأقوى إن عبادته شرعية ولو كتب المحدث على بدنه قرآناً فالأحوط إزالته ولو نشر القرطاس إلى خلف فالاحوط تجنّبه.
بحـــــث