انوار الفقاهة-ج11-ص58
ثالثها:يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق ولا تكفي مجردة ويكفي الطلاق عنها مجردا وهذا هو المفهوم من كلام الأصحاب وادعى عليه الإجماع ويؤيده الاحتياط وذهب بعض المتأخرين إلى كفاية صيغة المباراة بأن يقول لها بارئتك على كذا فتقول قبلت أو انها تطلب المباراة على العوض فيقول لها بارئتكي عليه بل تسرى بعضهم إلى عدم اشتراط صيغة بارئتك بل يكفي أي لفظ دل على البذل منها واي لفظ دل على الفراق منه استناداً إلى الموثق المباراة تكون من غير ان يتبعها بالطلاق وإلى عدة روايات دالة على ان المباراة ان تقول لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها والكل ضعيف لا يعارض فتوى الأصحاب المؤيد بالاصول والقواعد والاحتياط والبعد عن العامة فلتحمل الأخبار على التقية أو على ارادة الترك بالطلاق ولزوم متابعة ظاهر الأخبار في هذا المضمار ولا يصغي إليه.
رابعها:تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها حضوراً وغيبة وهو اتفاقي وهل يجوز له اخذ جميع ما دفع إليها من المهر الأقوى له ذلك تبعا لفتوى المشهور وتدل عليه رواية أبي بصير حيث دلت على جواز المهر فما دونه والظاهر انه لو اوصل إليها غير المهر من الهبات والاباحات لم يجز ضمه إلى المهر أيضاً وحكمه حكم اخذ المال المبتدئ منها وذهب جمع من فقهائنا إلى عدم جواز اخذ المهر كملا بل لابد من نقصانه في البذل وتدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر الدالة على ان المباراة يؤخذ منها دون الصداق والرواية الأولى أشهر فتوى وعملا فالركون إليها احرى ويمكن تنزيل الأخيرة على الندب أو على ارادة الصداق فما دون من قوله دون الصداق وهو كثير في الاستعمال والأظهر عدم جواز اخذ الزيادة ولو بالشرط كالاول.
خامسها:قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها لدلالة الأخبار ههنا على ذلك دون الخلع فانه لا تصريح للأخبار فيه بجواز رجوع الزوج بها عند رجوعها ببعض البذل وفي رواية الحلبي في المباراة ان ارتجعت في شيئ منه فانا املك ببضعك وفي أخرى في شيء باسقاط منه ولكن فتوى مشهور أصحابنا على مساواة المباراة للخلع في الجزم بجواز الرجوع مع رجوعها في الكل والاشكال مع عدمه وقد يقال ان من في الروايات للبيان لا للتبعيض ويراد بالشيء ما دفعته إليه في الرواية الأخيرة أو يقال ان هذه الروايات منزلة على اشتراط ذلك ومع الشرط يجوز رجوعها بها مع رجوعها في البعض في خلع وغيره لعموم المؤمنون عند شروطهم فيكون مراد الفقهاء بتعليق جواز رجوعه على رجوعها بالكل في غير مقام الشرط وما عدا ما ذكرنا كلما يجري في الخلع من الشرائط والأحكام يجري في المباراة كما هو فتوى العلماء الأعلام.
دليل الكتاب