پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص55

ثامنها:عقد الخلع لا يقبل التعليق فلو علق على شرط فسد إجماعا إلا ما كان من الشرائط مؤكداً كقوله أنت مختلعة على ما بذلت إن كان الخلع يقع بك أو ان كان لي الرجوع بك ان رجعت وهل تقبل الشرائط الالتزامية وظاهرهم انه لا يقبلها لأنه ليس معاوضة محضة نعم يجوز للزوج الاشتراط على الزوجة زيادة على ما بذلت عينا أو منفعة فيكون من البذل وليس لها الاشتراط عليه ما لا عينا أو منفعة إلا أن يعود نقصانا في المبذول له فيجوز ولا يبعد ان له الاشتراط عليها انها إذا رجعت في البعض جاز له الرجوع وليس لها ان تشترط عليه عدم الرجوع لو رجعت في البذل.

تاسعها:الفدية تكون عينا ومنفعة وحقا واسقاط حق مالا على الأظهر فيهما ولو وقع الخلع على عين أو منفعة فتلفت قبل القبض ضمنت مثلها أو قيمتها لأنها مضمونة عليها قبل قبضها وإن كانت في يدها قبل ايصالها أمانة كما هي قاعدة المعاوضة ولعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي ولو وقع على كل موصوف لزم ايصاله برضعة فلو خرج على غير الوصف كان له الرد والمطالبة بما بذلت له ولو خرج المعين معيبا كان له كازالة رده والمطالبة بالمثل أو القيمة وكان له امساكه مع الارش وليس له فسخ المعاوضة كالبيع لأن الفسخ ههنا غير مشروع واحتمال ان له الفسخ لو كان بصيغة الخلع ولو كان بصيغة الطلاق يطلب رجعيا مع الفسخ وكذا لو خالعها على عبد على انه حبشي فبان زنجيا مع احتمال سقوط الارش ههنا لأن ظهور عدم الوصف ليس من العيوب بل هو الظاهر ولوخالعها على ثوب على انه ابريسم فبان قطنا لم يثبت له سوى قيمة الابريسم كما لو خالعه على حيوان على انه حمار فبن فرسا.

عاشرها:وكيل الزوج في الطلاق ووكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئا لزمهما ولا يتخطى عن ذلك إلا بمفهوم اولوية ونحوها كما إذا وكله على الخلع بدرهم فخلع بدينار أو وكلته على خلعها بدينار فخلعها بدرهم ولو اطلق اقتضى الإطلاق الخلع بمهر المثل فما فوق بالنسبة إلى الزوج وبمهر المثل فما دون بالنسبة إلى الزوجة وإن يكون نقدا بالنسبة إلى الزوج ويكون بنقد البلد فإن خالف وكيل الزوج وقع منه الخلع باطلا ولا ينعقد فضوليا لأن الفضولية بالنسبة إلى الخالع لا يمكن وقوعها لأن الخلع من أقسام الطلاق ولا تقع الفضولية وإن خالف وكيل الزوجة فطلق على ما بذل كان الخلع باطلا إن كان بلفظ الخلع وإن كان بلفظ الطلاق فوجهان هذا إن كان المطلق الاصيل وإن كان وكيل الزوج فالوجه البطلان لأن ظاهر الوكالة تعلقها على بذل مقطوع به من أهله.