پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص41

أحدها:عدة الطلاق تحسب من حين وقوعه إلى تمام المدة علمت به الزوجة أم لم تعلم بل لو لم تعلم به حتى مضت المدة صارت خلية فلو تزوجت لم يكن نكاحها نكاح ذات عدة وكذا ما يلحق بالطلاق والفسخ وشبهه لعدم القائل بالفرق ويدل على حكم الطلاق الأخبار الصحيحة الصريحة الناصحة على ان العدة في الطلاق من يوم طلقها والمراد به حين الطلاق وإن من بلغها خبر الطلاق بعد مضي قدر العدة تزوجت ولا تنتظر ونقل على ذلك الإجماع ونقل عن أبي الصلاح انها تعتد عند بلوغ الخبر لظاهر قوله تعالى:[ ُ يَتَرَبَّصْن َ] بمعنى يفطن ذلك بقصد وشعور ولأن العدة عبادة فتفتقر إلى نية في الابتداء فلا تقع بنفسها وهو ضعيف مبني على ضعيف لمنع كون كل مامور به عبادة بالمعنى الاخص المفتقر إلى نية وإن كان عبادة بالمعنى الاعم ويكفي في حصول العبادة بالمعنى الاعم مجرد وقوع المامور به في الخارج فيسقط بوقوعه التكليف وعدة الوفاة مبدؤها بلوغ خبر موت الزوج على لسان أي مخبر كان عدلا أو مميزا اوفاسقا ولكن بحيث يؤثر خبره ظنا أو شكا فلو لم يفد خبره شيئا من ذلك للقطع أو الظن لغالب بكذبه أو كان مجنوناً أو صبيا غير فاهم لا يعتد بخبره وكان حكمه حكم ما لو اعتدت لنفسها واحدّت من دون خبر فصادف الواقع فإنه لا يجدي اعتدادها وكذا لو أخبرها رايد من جن أو فهمت الموت من رمل أو فال فانه لا يدخل تحت بلوغ الخبر في الأول اشكال ويدل على ان ابتداء عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر الإجماعات المنقولة وفتوى المعظم والأخبار الصريحة الصحيحة الدالة على ذلك وفيها المعلل بان ذلك لمكان الحداد لن الحداد لا يكون من دون بلوغ الخبر ويشعر به ظاهر الآية الامرة بالتربص فالحكم لا اشكال فيه وذهب ابن الجنيد إلى التسوية بين الوفاة والطلاق في الاعتداد من الموت من حين وقوعه استنادا إلى بعض أخبار دالة على ذلك وهي أما مطروحة أو مؤلة بما يمكن ملائمته للقول المشهور لضعف دليله عن المقاومة وذهب الشيخ إلى الفرق بين المسافة القريبة فعدتها من يوم الموت في البعيدة من يوم بلوغ الخبر وهو مضمون صحيحة منصور بن حازم وفي آخره التعليل بانها لابد ان تحدله وظاهر التعليل المدار في القرب والبعد على بلوغ الخبر قربا وبعدا لحصول الحداد في الجملة في العدة في الأول دون الثاني لا المدار على نفس المسافة وهو قريب لولا إطلاق الأخبار،الأدلة والإجماعات المنقولة وفتوى المشهور وعلى ما اخترناه فلو اعتدت ببلوغ الخبر مطلقا لزمها الانتظار في التزويج إلى حصول القطع أوالبينة فإن فعلت حراما فتزوجت فإن صادف الواقع صح تزويجها وإن صادف حياته كان كالتزويج بذات البعل وان صادف موته بعد بلوغ الخبر فهل يكون تزويجها تزويجا بذات العدة لأنها وإن لم تكن ذات عدة فهي أقرب منها أولا وجهان والأول الاقرب والأحوط وكذا الحكم فيمن تزوجت وكان زوجها غائباً ظانة موته فتبين ان موته كان حين تزويجها ولو تزوجت المطلقة كان المدار في كونها في العدة وعدمه على الواقع حتى لو تزوجت بظن كونها في العدة أو ذات بعل فانكشف وقوع العقد بعد مضي العدة كان العقد صحيحا لا يعتريه سوى شبهة عدم القصد إلى التزويج فيبطل من تلك الجهة والظاهر عدم المنافاة بين البناء على انها ذات بعل وبين القصد إلى تزويجها باخر لاجتماع القصدين في البناء على حصول النقل لعرفي كمن باع مال غيره فظهر انه ماله على ان ذلك قد يجتمع في حالة السهو والنسيان وشبههما وهل حكم الامة حكم الحرة في الاعتداد عند بلوغ الخبر أخذاً بإطلاق الأخبار وفتاوى الأصحاب أو حكم المطلقة نظر إلى التعليل في الأخبار بالحداد ولا حداد على الامة فيفهم من الإطلاق التقيد فتدخل الامة تحت العمومات الاولية القاضية بان عدتها أربعة أشهر وعشر وجهان والأول أقوى وأظهر وأحوط سيما وان الحداد للامة ثابت وإن كان على وجه الندب ويلحق بالغائب ههنا الحاضر الذي لا يمكن الامرأة استعلام حاله على الأظهر.