پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص38

الرابع: عدة الامة غير ذات الولد مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها شهران وخمسة أيام على النصف من عدة لحرة كم هي القاعدة في الحكم عليها بالنصف مما على الحرة وللصحاح الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى المشهور من أصحابنا وقيل عدة الحرة للأخبار الدالة على ذلك بعمومها المصرحة بأن عدة الامة أربعة أشهر وعشرا من غير فرق بين ذات الولد وبين غيرها المؤيدة بالاحتياط بمخالفة العامة على ما نقل وبالاستصحاب وبما دل على مساواة المتبع بها للامة في العدة وعدة المتمتع بها إذا كانت حرة عدة الدائمة وبما دل على ان عدة الذمية عدة الحرة مع ما ورد ان أهل الذمة مماليك للامام ( ( وهذا القول قوي جدا لولا ان مخالفة المشهور مما يصعب على الفقيه والمشهور حملو أخبار اعتداد الامة بالاربعة أشهر وعشرا على أم الولد بالخصوص وهو وان بعد في نفسه إلا أنه يقربه فهم المشهور.

الخامس:عدة أم الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة سواء كانت ذات ولد من زوجها أم لا وفاقا لفتوى مشهور الأصحاب من المتقدمين والمتاخرين وللعمومات السليمة من معارضة ما دل على اعتداد الامة بنصف ما على الحرة لانصرافها في الفتاوى والنصوص لغير ذات الولد وللصحاح الدالة على حكمها بالخصوص كالصحيح في أم ولد زوجها مولاها فمات الزوج قال:تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشر والآخر في امهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن باربعة أشهر وعشرا وهن اماء وفي قوله في هذا الخبر وهن اماء اشارة إلى ان حكمهن حكم الاماء وان عدة الجميع واحدة عدة الحرة وذكر أم الولد لا يكون مخصصا وعلى كل حال فأم الولد حكمها حكم الحرة والخلاف في ذلك وجعل عدتها عدة الامة ضعيف وان نسب لجمع من القدماء وعدة الامة الحامل مطلقا أبعد الاجلين.