انوار الفقاهة-ج11-ص31
الرابع:هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم كما يظهر من بعض الأخبار أو يكون بعدها كما يظهر من بعض آخر الظاهر الأول ويمكن ارجاع ما دل على ان التطلب بعدها إذا لم يكن فيها واذ قلنا ان التطلب بعدها كفى التطلب في الجملة.
الخامس:لو ارسل الحاكم رسولا ليخبره اشترط فيه العدالة أو الامانة في الصدق كي يركن إلى خبره والظاهر انها ليست شهادة كي يشترط فيها التعدد ولو كانت شهادة كفى هنا الواحد كما يلوح من الأخبار ولو لم يعثر الرسول بخبر فأخبره بعدم الاطلاع كان خبراً لأن شهادة النفي غير مسموعة إلا إذا كانت محصورة ولا حصر ههنا.
السادس:لو تعذر البحث من الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت فلتصبر اقتصارا على ما دلت عليه الأخبار ولعموم قوله ( (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ولكن القول بقيام عدول المسلمين مقام الحاكم حسبه لحصول الضرار بدونه ولوجود المعنى المراد فيهما بل لا يبعد تولي الامرأة ذلك ثم تعتد بعد ذلك دفعا للضرار ولكنه خلاف ما في الأخبار وفتوى الأصحاب.
السابع:هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم الأظهر ذلك لرجوعها إليه في الأخبار وللاحتياط في الفروج ويحتمل العدم لقوله في خبر سماعة أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين ولاشعار الحال بوفاته ونسب القول به للأكثر.
الثامن:لو أنفق الحاكم عليها من مال لمفقود فتبين موته قبل الإنفاق كلا أو بعضا لم يضمر المنفق لعدم تفريطه وامتثاله للامر الواجب عليه فهو بمنزلة الوكيل الامين.
التاسع:لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة تزوجت بغيره أم لانقطاع العصمة بينهما حتى قبل التزويج على الأظهر نعم قد يحتمل ثبوت التوارث بينهما لو قلنا أنه لو ظهر بعد العدة كان احق بها لدلالته على ثبوت علاقة الزوجية ولكنه ضعيف لأن الظاهر انقطاعها وأحقيته بها جاء من دليل خارجي ويتوارثان في مدة التربص من غير اشكال وفي مدة العدة وجهان من أنها عدة وفاة ومن شأنها انقطاع العصمة بينهما ومن انها بحكم العدة الرجعية لأن للزوج الرجوع بها فيها هذا إن كانت العدة عدة وفاة وإن كانت عدة طلاق فإن لم يكن بائناً فلا إشكال في التوارث وإن كان كذلك كغير المدخول بها فوجهان والاوجه التوارث لجواز الرجوع فيها فهي كالرجعية والأصل بقاء حكم التوارث للشك في نوع هذه العدة.