پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص30

خامس عشرها:المفقود إذا عرفت حياته انتظرته زوجته الدائمة الحرة وفي الامة اشكال وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان له مال فإن لم يكن جاز له أن ينفق عليها بنية الرجوع عليه في وجه قوي بل جاز لعدول المسلمين الاستقراض عليه أيضاً حسبه ولكن على اشكال ولو كانت فقيرة جاز الدفع إليها من بيت المال وإن عرف موته اعتدت منه وإن جهل حاله بأن انقطع خبره انقطاعا عرفياً بحيث لم يجيء منه معتمد تركن النفس إلى خبره أو كتاب يعرف انه منه ولا عبرة بالأخبار من غير المعتمدين أو غير العدول أو غير كتاب تسكن بحسب القرائن إنه كتابه فإن كان لها مع الجهل من يتفق عليها عوض زوجها من وكيل أو ولي أو متبرع أو حاكم شرعي من بيت المال ونحوه أو جرت عن الإنفاق فاكتسبت أو كان عندها مال تنفق منه وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم من جهة عدم الإنفاق وإن لم تضطر إليه بان كان لها مال على الأظهر فاذا رفعت أمرها إليه وطلبت منه التأجيل أجلها من حين رفع أمرها إليه وجوبا على الأظهر لأنه منصوب للمصالح فتلزمه أربع سنين هلالية إن قارن التاجيل الهلال وإلا فثلاثة وإحد عشر شهراً هلالية وشهر عددي ويلفق اليوم إن كان هنالك يوم منكسر وأنفق عليها من بيت المال في زمن التأجيل إن كانت من أهله وإلا أنفقت على نفسها وفي بطلان التأجيل ولو وجد هنا لك منفق عليها في أثناء الأربع وجهان وبحث الحاكم عنه في مدة التأجيل وجوبا على الأظهر لأن أمر البحث راجع إليه وهو من تمام المصلحة بنفسه أو بوكيله أو بمتبرع بحث عنه وكان معتمداً فسقط عنه ذلك بحثا على النحو المتعارف بسؤال من المترددين أو بكتابه إلى الطرف التي فقد فيه أو احتمل كونه فيه إن كان في طرف واحد وإلا فالى كل طرف احتمل كونه فيه ولا يجب تمام الاستقصاء لعسره ولا يكتفي بالقليل للشك في أجزائه فإن عرف خبره بموت أو حياة بأخبار من تسكن النفس إليه أو بكتاب تطمئن النفس اطمئنانا عادياً إنه منه فلا بحث ولا امرها لزوماً عليه لأنه من تمام لمصلحة بالاعتداد عدة الوفاة مع الحداد أو بدونه على الوجهين ولا يلزمها امتثال الأمر بلاعتداد كامتثاله بتربص الأربعة نعم لو امتثله فاعتدت جاز لها بعد تمام العدة التزويج مع احتمال ان العدة بعد التربص تلك المدة تكون قهرية أمر بها أم لا نوت الاعتداد أم لا نوت عدمه أو لا ولاكنه محل يجيء إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيه وهذا كله مضمون الأخبار وفتوى جمع من الأصحاب وذهب جمع آخر من القدماء والمتأخرين إلى انه بعد التاجيل بأمر الحاكم الولي بطلاقها وهو الوكيل أو الولي العرفي فيجري طلاقه لأنه بامر الحاكم فإن لم يكن له ولي وامتنع عن الطلاق طلقها الحاكم والوكيل يجبره الحاكم عليه فإن طلقها الوكيل اعتدت عدة الطلاق وإن طلقها الولي والحاكم اعتدت بعدة الوفاة ودل على الحكم الأول رواية سماعة دل على الحكم الثاني روايات معتبرة ويؤيد الأول أنها لو كانت مطلقة لما اعتدت عدة الوفاة ويؤيد الثاني الاحتياط في الجمع بين الطلاق وفي خبر موته وعلى القول بلزوم الطلاق فهل له أن يطلق ثلاثا أو خلعا وهل عليها إذا كانت غير مدخول بها العدة المفروضة أم لا وهل له الرجوع في العدة البائنة بعد طلاقها أم لا والاوجه والأحوط على موجب القواعد الشرعية طلاق الحاكم لها واعتدادها بعدها بعدة الوفاة بحيث لا يجري عليها أحكام عدة الطلاق ولا تسقط مع عدم الدخول ولولا عدم القول بلزوم عدة الطلاق ممن يعتد به أو ابعد الاجلين جمعا بين الروايات لكان القول بالاول أنسب من جهة الروايات وبالثاني اوفق من جهة الاحتياط وعلى كل حال فالقول بلزوم الطلاق والاعتداد بعده بعدة الوفاة هو الوجه جمعا بين الأخبار وعليه فالقول بنفي الطلاق أو ثبوته والاعتداد بعدته أو الاعتداد بأبعد الاجلين لمكان الاحتياط بعيد بل قيل إن عدة الطلاق لا قائل بها.

فوائد:

أحدها:المفقود يشمل الضائع والمنقول من فراشه والمفقود في بلده إذا كانت واسعة لم يدر كيف صنع به فيها وكثيراً ما يقع ذلك في الأطفال والضال في الطريق والمنكسر به سفينة في البحر ولم يعلم غرقه والمفقود في المعركة والمأسور والغائب إذا غاب ولم يدر كيف توجه أو توجه إلى جهة ثم بعدها لم يعلم اين توجه أو غاب ففقد في غيبته كل ذلك لظاهر الفتوى وللنصوص المشتملة على ذكر المفقود ولا يختص الحكم بالغائب غيبة انقطعت أخباره فيها استنادا لاشتمال الأخبار عليه بعد ذكر المفقود فيكون مخصوصاً به لمنع التخصص ومنع كون المفقود حقيقه فيه بل الظاهر إن ذكر الغائب إنما ورد مورد الغالب فلا يكون مخصصا على ان فهم الفقهاء لذلك مما يكون حجة أو كالحجة.

الثاني:إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته على جهة الإطلاق للسيرة القاضية بذلك ولأنهن مصدقات على فروجهن وما يظهر من بعض الأصحاب من عدم جواز تزويجها الا بثبوته عند من أراد تزويجها أو عند الحاكم بعيد نعم لو استندت في الأخبار بموته إلى البينة فالوجه عدم سماع قولها إلا بثبوته عند الحاكم أو عند من أراد تزويجها ويمكن القول بأنه مع تاجيل الحاكم لها ليس لسامع ذلك بعد ذلك ان يتزوجها إلا بان تعتد أو يحكم الحاكم بموت زوجها ولكنه بعيد.

الثالث:هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها لقوله ( ( في الصحيح فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلّها أربع سنين وقوله في الموثق تأتي الإمام فيأمرها والمراد بالاربع أو لا يشترط بل لو بقيت بعد فقده أربع سنين تتطلبه هي أو وليها كفى بل لو لم تتطلبه ورفعت أمرها إلى الحاكم بعد الأربع كفى تتطلب الحاكم في الجملة وامرها بعد ذلك بالاعتداد لقوله ( ( في حسن الحلبي المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ويكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها وفي المبسوط تصبر أربع سنين ثم ترفع أمرها إلى السلطان ليتعرف خبره ونقل على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم والأول أظهر من النص وأحوط إلا أن يحمل الخبران الأول على مجيئها قبل أن يمضي لها أربع سنين.