انوار الفقاهة-ج11-ص28
سابع عشرها:في عدة المتوفى عنها زوجها وهذه تعتد مطلقا سواء كانت صغيرة أو يائسة أو غيرهما مدخولا بها أم لا دائمة أو متمتع بها صغيراً كان الزوج أو كبيراً حراً كان الزوج أو عبداً مؤمناً كان أو مخالفاً بناء على صحة عقد المخالف باربعة أشهر وعشراً من الأيام وتدخل فيها الليالي هذا إذا كانت حرة أو مبعضة وكانت حائلا ولو كانت امة أو حاملا فعدتها ما سيجيء إن شاء الله ثم إن كانت الوفاة في أول لهلال أتمت أربعة هلالية وأضافت عشراً من الخامس وإن كانت قبله بعشر أتمت الأربعة مع العشر وإن كانت فوق العشر وانكسر الشهر الأول فعليها الاعتداد بثلاثة هلالية وتكميل ما نقص عن الاربعين يوماً من الخامس أو السادس كما لو بقيت خمسة من الشهر بعد طلاقها وتلفيق اليوم المنكسر من اليوم الزائد بمثله أو اسقاطه إن كان الكسر كثيراً أو احتسابه إن كان الكسر قليلاً ويحتمل انكسار الشهور كله عددية عند الانكسار ويحتمل احتسابها كلها هلالية والاوجه ما ذكرناه لأنه أقرب للخطابات العرفية فيكون استعمال الاشهر في الكتاب والسنة في المسمى ولو عقدت فضولا فأجازت بعد موت الزوج اعتدت من حين الاجازة أو من حين الموت وجهان وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن تمام عدة الاشهر للأخبار والإجماع وهما المقتضيان للجمع بين الايتين بهذا النحو ولو خلينا وقواعد الجمع لكان اللازم ترجيح أحد الآيتين على الاخرى إن حصل المرجح وإلا فالتخير لعدم إمكان طرحهما والعمل عليهما معا وترجيح أحدهما على الاخرى من دون مرجح.