انوار الفقاهة-ج11-ص26
ثاني عشرها:تعتد الحامل من الطلاق وما يلحق به في فسخ وشبهه بوضع الحمل كتابا وسنة وإجماعا بقسميه ولو بعد الطلاق وبلحظة ولا اعتداد لها بالاقراء والاشهر خلافا للصدوق حيث ذهب انها تعتد بأقرب الاجلين من الوضع والاشهر إلا أنها إذا اعتدت بالاشهر لم يجز لها أن تنكح زوجاً إلا بالوضع واستند في ذلك إلى رواية أبي صباح الكناني ان عدة الحامل أقرب الاجلين وهو ضعيف لا يقاوم الكتاب والسنة والإجماع فليحمل على ارادة الوضع من قوله أقرب الاجلين لأن الوضع أقرب بنفسه من العدة بالاقراء التي هي الأصل في الورد ويشترط في كون الوضع عدة أن يكون الحمل من المطلق سواء كان بذلك العقد أم بغيره كما إذا وطأها شبهة فحملت فتزوجها فطلقها وهي حامل ولا عبرة بما يكون من غيره مثل ما إذا وطئت شبهة على فراشه أو زنى بها فإن الزوج لو طلقها اعتدت منه بالاقراء أو الاشهر وهذا الشرط فجمع عليه وهو المتبادر من الأدلة ويشير إليه ما سيجيء من عدم جواز تداخل العدد في المطلقة والموطوءة شبهة وكذا يشترط وضع جميعه فلو بقى منه الولد قطعه لا يصدق معها وضع الحمل لا يعتد به نعم لو بقى جزء لا يعتد به كاصبع أو كف صدق عليه اسم الوضع والاحتياط لا يخفى وكذا يشترط تسمية الموضوع حملا ويكفي المضغة قطعا وكذا العلقة على الأقوى إذا علم أنه علقة مستحيلة عن نطفة مستعدة لنشوء آدمي وأما النطفة فلا عبرة بها للشك في صدق الحمل والحامل ومجرد صلاحية النطفة لصيرورتها مبدأ نشوء آدمي غير كاف من صدق الحمل والإجماع منقول على عدم اعتبارها نعم قد يقال ان النطفة لو استقرت في الرحم وانعقدت بحيث مضى عليها الثلاثون يوماً أو أزيد وعلم أنها قد استعدت لصيرورتها مبدأ نشوء آدمي تكون حملا ويصدق عليها وضع الحمل لو سقطت ولكن الأظهر والاحوط الأول ولو وضعت أحد التوأمين دون الآخر بقيت عدتها إلى أن تضع الآخر وفاقا لفتوى كثير من أصحابنا واستصحابا لحكم العدة ولأن الحمل مصدر يفيد العموم فلا يصدق مع بقاء أحدهما وضع حملها ونقل الإجماع على ذلك وقيل ان العدة تنقضي بوضع الأول ولكن لا تنكح غير المطلق والابعد وضع الجميع استناداً لرواية عبد الرحمن الدالة على أنها تبين بوضع الأول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها والمستند ضعيف لا يعارض ما قدمناه من الأدلة وهل هذا القول يشمل عدة الوفاة أم لا وهل يكون تحريم التزويج عليها كحرمة التزويج في العدة أم لا وجهان ولا يبعد ذلك ينافيه حمل الرواية على انقضاء العدة الرجعية ونقل عن أبي علي انها تقضي عدتها مطلقا بوضع واحد ولا وجه له بوضع الأول والبائنة بالثاني وتركيب العدتين لا بأس به.
ثالث عشرها:يشترط في الحكم التوأمية وفي أنها حمل وضع الثاني لدون الستة أشهر من وضع الأول وإلا فالحكم انهما حملان وذكر الشهيد ( ( انها لو ولدته لسنة فصاعداً كان حملاً آخر لا يرتبط بالاول وحينئذٍ فتنقضي عدتها بوضع وهل لها التزويج من جهة الحكم بالبينونة ومن جهة خوف اختلاط الأنساب فيما لو ولدته في وقت محتمل انه لكل منهما وفي كلامه تأمل ونظر ظاهر.
رابع عشرها:لو مات الزوج في العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق وشبهه ولا عدة عليها للوفاة للأصل وإنقطاع علقة الزوجية وفي رواية إن المطلقة البائنة إذا توفى عنها زوجها وهي في عدتها تعتد بابعد الاجلين ونقل عن بعض الأصحاب ذلك وهو ضعيف ويمكن حملها على الحامل وعلى الندب ولو مات الزوج في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة وبطلت عدة الطلاق لثبوت علاقة الزوجية فتعتد عدتها لعموم أدلة عدة الوفاة من غير معارض سواء ساوت عدة الطلاق عدة الوفاة أو نقصت عنها أو زادت عليها ولا يحتاج مع الزيادة إلى اتمام عدة الطلاق واستيناف عدة الوفاة كما لا يحتاج ذلك في النقصان أو المساواة ولا إلى اتمام عدة الوفاة والاتيان بزائدة عدة الطلاق عليها لو كانت زائدة أو داخلة معها أيام التربص وقد يحكم بلزوم إتمام تربص المسترابة لعموم أدلتها ولا ينافيها لزوم اعتدادها عدة الوفاة لعدم التعارض غايته لزوم الزيادة فتعتد عليها للاسترابة للأصل والاحتياط والشك في كون الموت مخرجا لها من لزوم التربص حينئذٍ بعد الاجلين من التربص أو عدة الوفاة بل قد يحتمل لزوم عدة الوفاة بعد تمام أيام الاسترابة مطلقاً ساوت أو نقصت أو زادت ويحتمل على ضعف اعتدادها بابعد الأجلين في عدة الطلاق مطلقا ويحتمل لزوم الاتيان بالعدتين ولكن لا يعتد به فالمسترابة تعتد بعد الاشهر الواقعة بعد التسعة أشهر أو السنة عدة الوفاة لأصالة بقاء العدتين ولكن الأظهر الاعتداد بعدة الموت فقط للشك في شمول دليل لزوم عدة الطلاق المفروض المسألة وكذا لزم اتمام أيام التربص بعد عدة الوفاة وإن كان اتمام مدة التربص أولى وأحوط بل الأحوط الاتيان بعدة الوفاة بعد أيام التربص وأحوط الكل الجمع بين أيام التربص وعدة الطلاق والوفاة.