انوار الفقاهة-ج11-ص24
ثامنها:من كانت في سن من تحيض وقد وقع منها الحيض فإن كانت لها عادة وقتية عددية أو وقتية فقط تامة أو ناقصة أو عددية فقط تامة أو ناقصة وكانت عادتها في أقل من ثلاثة أشهر سواء كانت تحيض في كل شهر مرة أو شهرين أو في ثلاثة فانها تعتد بالاقراء وهي الاطهار إذا وقعت الاقراء منها للنص والإجماع أما لو وقع منها قرء وارتفع الباقي أو قرأن وارتفع الثالث جرت هذه إلى ان تتم أقراءها أو يمضي لها تسعة أشهر فإن تمت اقراءها اعتدت بها وإلا لزمها بعد التسعة أشهر تعتد بها ما لم يقع في الثلاثة أشهر قرء يكمل به الثلاثة كما إذا رأت في التسعة قرأين ورأت في أول الثلاثة قرءاً فإنه لا يجب عليها انتظار تمام الثلاثة لرواية سورة بن كليب في مستقيمة الحيض وقد طلقت فلم تر في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع حيضها فإنه أمرها بالتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بثلاثة أشهر والرواية لم يكن فيها تقيد بما ذكرنا من عدم تمام الثلاثة أقراء قبل مضي الثلاثة ولكن انما قيدناها بذلك لقوة الأدلة الدالة على الاعتداد بثلاثة قروء مطلقا والظاهر انه لا يشترط كون الثلاثة الواقعة بعد التسعة بيضا بل يكفي وإن رأت فيها حيضا بأن كان الحيض الثاني قد وقع فيها وذلك لإطلاق الرواية فحينئذٍ لا يجب الانتظار عند وقوع الحيضة الثانية في ضمن الثلاثة إلى وقوع حيضة ثالثة أو مضى ثلاثة أشهر بيض بعد تلك الثلاثة أشهر وبهذه الرواية يقيد ما جاء من الأخبار الدالة على انه أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بيض بانت بالحيض فتحل رواية سورة بن كليب على المستقيمة الحيض التي تحيض في أقل من ثلاثة أشهر صح إذا تأخرت عنها الحيضة والحيضتين وتحمل هذه على المبتدأ أو على من زادت عادتها على الثلاثة أشهر أو على المضطربة التي لم تستقر لها عادة ولا وصف وهذا أقوى مما يظهر من بعضهم من حمل رواية سعدة بن كليب على ما إذا رات دما في الثلاثة أشهر الواقعة بعد الطلاق مطلقاً وحمل الروايات الأخير على الاشهر الموصولة بالطلاق وادعى ان ذلك هو المفهوم من كلام الأصحاب وفيه انه خلاف ظاهر الروايات والاصحاب لم يفهم لهم اتفاق ههنا على شيء وأقوى أيضاً مما يظهر من بعضهم من حمل رواية سورة على مسترابة الحمل كما يظهر من المحقق وحمل الروايات الأخر على غيرها وذلك لعدم ظهور استرابة الحمل من الرواية بل ظهور عدمه لاشتراط التربص بالتسع فيها انه من حين الطلاق لا من حين الوطء واسترابة الحمل إنما يكون من حين الوطء لا من حين الطلاق على ان الاسترابة قد تزول في ضمن التسعة وقد تزول في العشرة فلا حاجة إلى الثلاثة أو الاثنين الواقعة بعدها لانكشاف مضي العدة بالاشهر حينئذٍ إذ لا حاجة إلى النية في عدة الطلاق بل متى ما انقضت وصادفت محلها أجزأن وعلى كل حال فالعمل بهذه الرواية لاشتهار مضمونها بين الأصحاب فتوى ورواية اولى من العمل برواية عمار الدالة على الاعتداد بثلاثة أشهر بعد التربص سنة فطرحها أو حملها على الندب اولى ويمكن حملها على ما حملها الشيخ ( ( من تاخر الحيضة الثالثة وحمل رواية سورة على ما إذا تأخرت الحيضتان معا لقوله في رواية عمار وإن مضت سنة ولم تر فيها ثلاث حيض وقوله في رواية سوره لم تر في ثلاثة أشهر إلى حيضة وهما لا يخلوان من اشعار بذلك ولكنه بعيد عن كلام الأصحاب وفتاوى الفقهاء.
تاسعها:عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر بيضا موصولة ان طلقها في وقت يسلم لها ذلك ومفصولة إن طلقها في وقت لم يسلم لها ذلك للرواية المتقدمة وهي أمران أيهما سبق وهي وإن كانت في المسترابة إلا أني لم أجد قائلاً بالفصل وللصحيح في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة ن عدتها ثلاثة أشهر والمراد بقوله في كل ثلاثة أشهر يعني بعدها بقرينة تمام الرواية وقد يقال إن من كانت عادتها الحيض في أكثر من الثلاثة أشهر إن مرت بها ثلاثة أشهر بيضا موصولة اعتدت بها وإلا فإن لم يسلم لها ثلاثة كذلك رجعت للاقراء وان طالت عدتها لأن الاقراء أصل في باب العدد أو يقال أنها إذا فاجأها الحيض قبل مضي الثلاثة كان حكمها ما ذكر في رواية سوره بن كليب وقد يظهر من بعض من الفقهاء ذلك ولكنهما معاً ضعيفان ويظهر من جملة من الفقهاء اختصاص رواية سوره بالمتدأ إذا تحيضت بالاشهر ففاجأها الدم.
عاشرها:عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجئها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء ومضى ثلاثة أشهر بيض ولو كانت موصولة كما دلت عليها رواية امران أيهما سبق ويظهر من كثير من الفقهاء أنها تنتظر تمام الاقراء أو تتربص تسعة أشهر وتعتد بعدها بثلاثة أشهر كما هو مضمون رواية سورة ولا بأس به.