پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص23

خامسها:تكون العدة بالاقراء كتابا وسنة وإجماعاً بقسميه ويراد بالقرء الطهر من الحيضتين الشرعيتين وهو لمشهور فتوى والمنقول عليه الإجماع ولابد من اتمام الطهرين المتوسطين ويكتفي من الأول بمسماه لا لأن لفظ القرء يشمله كما قيل وإلا لاكتفى بالمسمى من الثالث بل لورود الدليل به وهل يكون استعمال لفظ القرء في الكتاب والسنة من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته فقط فيما إذا طلقها أول الطهر عرفا والاكتفاء بالمسمى في الأول جاء به الدليل أو في مجازه فقط وهو المسمى ولزوم اتمام الأخير جاء به الدليل وجوه والذي يدل على ارادة الطهر من القرء دون الحيض الكتاب وهو قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن واللام للتوقيت والظرفية والطلاق لا يكون إلا في طهر والأخبار المعتبرة الناصة على ن القرء الطهر وانها تنقضي عدتها بأول قطرة من الحيضة الثالثة وأنها إذا دخلت الحيضة الثالثة انقضت عدتها وهي مؤيدة بفتوى المشهور والإجماع المنقول وذهب بعض أصحابنا إلى ن الاقراء هي الحيض هنا ويدل عليه أخبار متعددة أيضاً ولكنها لا تقاوم تلك فلابد من طرحها أو حملها على التقية كما يلوح من بعض روايات الاطهار حيث نسب رواية الحيض لاهل العراق فكذبهم الإمام ( ( أو يحمل على الاحتياط في التأخير لحصول العلم بالحيض المتوقف عليه الطهر ونقل الشيخ عن شيخه الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الدالة على الحيض على ما إذا طلقها في آخر طهرها والأخبار الدالة على الاطهار على ما إذا طلقها في أوّلة وهو حسن إلا انه بعيد عن الفتوى ويكتفي بمسمى الطهر في الأول نصا وفتوى بخلاف الأخيرين وتخرج لعدة بخلاص الطهر وعلامته رؤية الدم الثالث لعدم إمكان العلم بدون رؤيته وليست اللحظة الأولى من لدم جزء من العدة كما نقل القول به عن الشيخ لمخالفته لإطلاق الأدلة الدالة على ان العدة هي القرء أو الاطهار نعم قد يستند للاحتياط ولمفهوم بعض الأخبار مثل إذا رأت الدم الثالث أو إذا دخلت الحيضة الثالثة ولكن الاحتياط في معارضة تلك الأدلة لا يفيد إلا الندب والأخبار ظاهرة في اظهار الدلالة على خروج الاطهار كما فهم منها الأصحاب وقد يقال ان القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر فيدخل جزء من الحيض فيه وهو ضعيف لمنع ذلك أولا ولأن العدة هي الطهر لا مجرد القرء ولعدم تسليم دخول جزء على ذلك التقدير والمثمرات المترتبة على الخلاف ولا تخفى على ذي مسكنة وتنقضي العدة على ما ذكرنا ستة وعشرين يوماً ولحضتان لحضة أولى من الطهر داخلة ولحظة الأخيرة من الحيض كاشفة هذا في الحرة وأما الامة فقران ويحتسب ما بين النفاس والحيض طهرا وكذا ما بين النفاسين فيمكن انقضاء العدة بلحظة نفاس ولحظة طهر آخر ولحظة طهر ثالث ولحظة حيض ويتحقق ذلك فيما إذا ولدت توأمين بحيث يكون بعد كل ولد نفاس ويكون بينهما ما يقضي بكونها ولادتين عرفا لا ولادة واحدة حيث لا نشترط كون الطهر ما بين النفاس أو النفاس والحيض عشرة ويقع ذلك في عدة المطلقة الحامل من غير المطلق شبهة أو زنا حيث تكون عدتها الاقراء ولو طلقت المرأة بحيث اتصل آخر الصيغة بأول الدم اقتصرت عدتها إلى ثلاثة اطهار تامة لعدم سلامة الطهر الأول.

سادسها: ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته وقد تتقدم قليلا أو تتأخر والمضطربة والمبتدئة وذات العادة العددية تنتظر في العدة إلى ثلاثة أيام احتياطا وإن قلنا أنها لا تتحيض برؤيته في غير العدة لمكان الاحتياط في الفروج.

سابعها:ذات الاقراء لو يئست في أثنا العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء للأصل ولتبدل الموضوع ودخولها تحت موضوع آخر لا يتعلق به وإن يئست بعد حيضة لزمها الاعتداد بشهرين بعدها لرواية هرون وهي ضعيفة الا انها مؤيدة بفتوى الأصحاب ولولا ذلك لكن القول بسقوط الاعتداد منها هو الوجه.