انوار الفقاهة-ج11-ص20
ثانيها:المراد بالدخول هو الوطء قبلاً أو دبراً بالموضع المعتاد إجماعاً لشمول المسيس للقبل والدبر ولشمول الدخول في قوله ( إذا أدخله فقد وجب المهر والغسل والعدة والمراد بالوطء دخول الحشفة لتقيد أخبار الدخول بما دل على التقاء الختانين ويلحق بها قدرها من مقطوعها لعموم المسيس والدخول ولا يؤثر أقل من ذلك لظاهر الاتفاق ولا أزيد من ذلك لو أدخله عرضاً ملتوياً أو لم يدخله من رأسه كم هو الظاهر من إطلاق الدخول وكلام الأصحاب ولا يتفاوت الحال بين أن ينزل ام لا لإطلاق الأخبار والإجماع أما من لم يكن شأنه الانزال كالصغير فوجهان والحاقه بالكبير أقرب للإطلاق وكلام الأصحاب والاحتياط وعدم الالحاق أيضاً وجه قوي لانصراف المطلقات إلى غيره ولعدم شمول الحكم لنوعه وأما الانزال من دون ادخال فلا عبرة به إلاّ إذا استبان منه حمل فالاقوى الحاقه به لعموم واولات الاحمال ويحتمل العدم سيما لو كان الحمل من غير ماء الزوج فإن اجتناب الزوج عن زوجته عند حملها من ماء آخر بالمساحقة أو بوضعه من بعيد أو بقطنة بعيد وتجب من الواطئ وإن كن الأنثيين أو مرضوضهما ولا يجب في مقطوعهما عدة قطعا إلاّ إذا ساحقها فظهر حمل اعتدت به لان الولد للفراش ومحل المني الصلب واستشكله العلامة لقضاء العادة بالعدم وهو حسن أما مقطوع الذكر سليم الأنثيين فإن ساحق وظهر حمل اعتدت به وإن لم يظهر حمل احتمل وجوب العدة لامكان الحمل بالمساحقة ولصدق المسيس خرج مقطوعها وبقى الباقي ونسب ذلك إلى الشيخ والاقوى عدمه لانصراف أدّلة المسيس إلى الدخول شرعاً ويظهر من الشهيد نسبة لزوم الاعتداد على المحبوب وإن لم يساحق للشيخ ( (والظاهر إنه لا وجه له ويلحق المسموح بمجبوبها بل هو أولى لو كان مسحا تاما ولا تجب العدة بالخلوة للأصل والكتاب والسنة بل والإجماع سواء كانت تامة بارخاء الستور واغلاق الباب وطول المدة أولا وما دل على ذلك من الأخبار منزّل على التقية أو مطرح أو محمول على ان المراد بيان ان القول قول مدعى الاصابة والدخول ذا حصلت الخلوة بخلاف ما لم تحصل فإن القول قول من ينكر الاصابة.