پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص17

ثالثها:الرجعة من الإيقاعات لا من الأحكام والاسباب الشرعية فالأصل عدم تأثيرها من دون لفظ يدل عليها صريح أو كناية مع القرينة أو بدونها إذا قارنه قصد الرجعة على اشكال كراجعتك وارجعتك إلى النكاح ورددتك إليه وأمسكتك وأحللت نكاحك اورفعت حرمته أو تزوجتك وفي كفاية اللفظ المجرد عن القرينة الغير ظاهر الدلالة واقعا في الرجعة اشكال أو فعل يقوم مقام اللفظ كاشارة الاخرس أو يؤثر الرجعة بنفسه فيما إذا كان ظاهرا فيها كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة ويفتقر الفعل إلى القصد إليه والى الرجعة فلو خلا عنه ذلك كفعل الساهي والنائم أو ما لم يقصد به الرجعة لم يكن رجعة وقد يقال ان قصد الرجعة لا يفتقر إليه في الفعل بل يكفي فيه مجرد اخطار الزوجية والتمسك بها مع وقوع الفعل المصاحب له فيكون من قبيل الأحكام والانساب ويتأكد هذا الاحتمال في الوطء لإطلاق قوله ( كان غشيانه إياها رجعه لها بل قد يقال ان النسيان رجعه وإن لم يخطر بباله الزوجية وإن قصد عدم الرجوع والزوجية ما لم يقع منه سهواً أو نوماً ونحوهما فيكون من قبيل الاسباب اخذا بإطلاق الرواية ولكن لم أر من قال به ممن يعتد به ويمكن حمل الرواية على ان الغشيان يحكم به رجعه ظاهرا بحكم الشرع لأن للافعال دلالات كدلالات الاقوال وأما الواقع فيدور مدار ما ذكرناه والحق بعضهم النظر بشهوة اللمس وفيه اشكال ويباح الفعل المقصود منه الرجعة وإن لم يتقدمه ما يدل عليها لأنها بحكم الزوجة كما ذكرناه فيكون نفس الفعل رجعة جائزة كالتصرف الفاسخ ممن له الخيار وانكار الطلاق رجعه ان قصد به إنشاء الرجعة وكذا إن لم يقصد لإطلاق الخبر المعتبر ان انكار الطلاق رجعة ولان الانكار يتضمن التمسك بالزوجية وعدم وقوع الطلاق بالمرة فيكون أقوى في الدلالة على ارادة بقاء النكاح من الرجعة ولو قصد العدم حتمل كونه رجعه أيضاً تشبيها لها هنا بالاسباب الشرعية لإطلاق الرواية والاقوى العدم حملا للرواية على مقتضى لظاهر من ارادة التمسك بالزوجية أو ارادة قصد الرجوع جمعا بينها وبين ما دل على ان لا عمل إلا بنية ويؤيده فتوى الأصحاب ويمكن حمل الرواية على ارادة انه رجعة بظاهر حكم الشرع وأما الواقع فيدور مدار ما ذكرناه ويظهر من ذلك ان انكار الطلاق لو كان لعدم ارادة التمسك بالزوجية وعدم ارادة الرجوع بل كان لمجرد تكذيب المدعي بدعواه من دون ملاحظة أمر آخر لم يحكم بالواقع عليه انه رجعة ورجعة الاخرس بالاشارة المفهمة صريحا أو مع انضمام القرائن ولا تختص بفعل دون فعل فما ذكروه بعض من الاقتصار علىرفع القناع تعليلا بأن طلاقه وضعه وعلامة الضد ضد العلامة ضعيف ونسب ذلك بعض إلى رواية ولم يثبت ولا تكفي الرجعة المعلقة وإن وقع المعلق عليه ولا المقيدة بوقت متأخر وإن حصل ودعوى كونها من فلا تنافي التعليق كالنذر باطل.