پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص16

الخامس:لو اشترى أمة قدطلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتى تنكح زوجا غيره لعموم الأدلة وخصوص الأخبار الدالة على ذلك وقيل بالحل لعموم وما ملكت ايمانكم وانصراف الأدلة لغير الملك وخصوص رواية أبي بصير فيمن اشترى جارية وقد طلقها طلاقا ثانياً قال:يحل له فرجها من اجل شرائها وصحيح بن سنان في رجل تحته امه فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال:اليس قد قضى علي ( ( في هذه أحلتها آية وحرمتها آية وأنا أنهى عنها نفسي وولدي والكل ضعيف فمنع الانصراف في الأدلة ولمنع كون النسخة ثانيها ينافي الأول بل هو بائنا على انه لم يثبت صحته ولمنع التصريح في الطلاق الثاني والتصريح بالتحريم في الثاني

القول في الرجعة

وهي عند المتشرعة رد المرأة إلى النكاح بعد طلاقها الرجعي ابتداء واستدامة ما دامت في العدة ويدل عليها الكتاب والسنة والإجماع بقسميه وفيه أمور:

أحدها:الرجعة من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجة فيصح الصلح من الزوجة على عدم إيقاعها من الزوج وهل يصح الصلح على اسقاطها أصالة الأظهر عدمه للشك في صحة الصلح على اسقاط الحقوق التي لا مدخل لها بالمال.

ثانيها:الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاق جمعاً ما دل على مشروعيتها وما دل على ان الطلاق مزيل لقيد النكاح وليست ابتداء نكاح لعدم اجراء أحكام النكاح الابتدائي عليها من مهر أو طلاق قبل الدخول فيما إذا طلقها بعد الرجعة قبل الدخول وليست كاشفة عن بقاء الزوجية واستمرارها بمعنى ان الطلاق جزء سبب للبينونة يتم بانقضاء العدة إذا لم يتعقبه رجعه فاذا تعقبه تبين بطلان أثره ابتداء لا من حين الرجعةلأن ظاهر الأدلة ان الطلاق ان الفراق من حينه غايته انه متزلزل كالمبيع في زمن الخيار يستقر بانقضاء العدة ويبطل أثره ويعود إلى العقد الأول في الرجعة نعم المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة كما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب ويطلق على المطلق انه زوج ما دامت في العدة فالأصل جريان أحكام الزوجية عليها إلا ما اخرجه الدليل كما إذا وطأها جهلا تجب عليه المهر سواء رجع بها بعد الطلاق في العدة أم لا وكذا لو وطأها عمدا بقصد عدم الرجوع فلا يثبت عليه حد ويجوز له تغسيلها وترثه ويرثها ويقع الظهار واللعان بها إلى غير ذلك من الأحكام كعدم جواز اجراء العقد الجديد عليها متعة أو دواما على الظاهر نعم لايجوز وطأها بقصد عدم الرجوع لفوات فائدة الطلاق ولا يجوز طلاقها مرة أخرى لعدم زوال موجب الطلاق الأول نعم يحتسب الطلاق في العدد إذا وقع بعد الرجعة وهذا دليل على حصول أثر الطلاق وإن وقعت بعد رجعه.