پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص15

الثالث:لا يشترط الانزال للعموم والإطلاق وخبر العسيلة يراد به اللذة فلا بأس بتحليل الخصى وفي رواية لا يحلل وهي ضعيفة لا تعارض ما قدمنا والاحتياط غير خفي ولا يشترط كون الوطء حلالاً لعمومات الأدلة وإطلاقها فلو وطء في الاحرام أوالحيض أو النفاس أو الصوم صح وخيال ان المحرم لا يكون سبباً في التحليل خيال ضعيف والاحتياط حسن ولا يشترط اسلام المحلل ولا ايمانه فلو طلق الكافر الكافرة ثلاثاً أو المسلم على وجه يصح فتزوجت كافراً حلت لزوجها الأول لصحة نكاح الكفار ولزوم اجرائهم على دينهم ولعموم الكتاب والسنة.

الرابع:لو ادعت الزوجة التحليل والفراغ من عدة المحلل صدقت مع إمكان ذلك ولا تكلف اليمين لان في جملة ذلك ما لم يعلم الا من قبلها ولأنهن مصدقات على فروجهن ومؤتمنات عليها كما هو مضمون الأخبار المعمول عليها ومحل المسألة من ذلك وقد يقال بلزوم طلب البينة عليها فيمايمكنها اقامة البينة عليه ولكنه بعيد مخالف لظواهر الأخبار وكلام الأصحاب ولا فرق في تصديق قولها بين كونها ثقة مأمونة أم لا اخذا بالعموم إلا انه ورد في الصحيح أنها تصدق إذا كانت ثقة ومفهومة انها إذا لم تكن ثقة لا تصدق وهو لا يقاوم ما تقدم فليحمل على الندب نعم لو كانت متهمة كان القول بلزوم التوقف ومالها والاعتماد على القرائن في تصديقها ولو بمثل تحليفها بالايمان المغلظة إذا علم أو ظن انها مما تتقى بالايمان الكاذبة على ذلك يحمل ما ورد من الحكم على المدعية المتهمة باليمين قوي جدا فعلى هذا يؤخذ بكلام مجهولة الحال ومن لم يثبت وثاقتها ولا فسقها ولو اختلفت هي والمحلل في لاصابة فانكر الاصابة وادعتها كان القول قوله مع يمينه بالنسبة إلى الأحكام المترتبة عليه من الاصابة وتصدق هي في قولها ذلك بالنسبة إلى المحلل له سواء كانت ثقة أم لا نعم لو كانت متهمة فلا يبعد لزوم الفحص عن حالها حتى يعلم أو يظن بالقرائن صدقها ولو بمثل يمين مغلظة ومثله ولو كذبت نفسها في دعوى الاصابة بعد دعواها بها سمع منها ذلك ما لم يكن بعد العقد عليها من الزوج الأول نعم لو ادعت انها تزوجت بالمحلل فانكر وحلف على نفي ذلك فالاحوط ههنا عدم سماع قولها من دون البينة لامكان اقامتها ولو ادعت تطليقها من المحلل فانكر فحلف على عدم الطلاق وثبت انها زوجه كن عدم سماع قولها بالنسبة إلى تزويجها هو الوجه لاستصحاب الزوجية ولكونه كذي اليد ولأنها دعوى معارضها موجود فلا يجوز الاقدام عليها ما لم تنتهي الدعوى فاذا انتهت انها زوجته بيمينه حرم نكاحها ولا معنى لتصديقها حينئذٍ وبالجملة يسمع قولها مع عدم المعارض أو عند معارض يكون القول قولها فيه لو تنتهي الدعوى إليها أو كان يدعي ولا يحرر دعواه بحيث يؤدي إلى لزوم الضرر على الزوجة ولوتداعيا في الطلاق فاخبرت انها اثبتته بعد الدعوى صدقت مع عدم التهمة ومعها كما تقدم.