پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص14

أحدها:إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه متعة ودواماً وتحليلا وملك يمين وجميع انواع الاستمتاع حتى تنكح زوجا غيره بالشرائط الآتية إن شاء الله فإذا نكحت وطلقها جاز أن تعود إليه إجماعا وهل يهدم التزويج بغيره من الواحدة والاثنين من طلاقاته بحيث لو تزوجت بعد طلقة فعادت إليه أو بعد طلقتين فعادت إليه بقيت على ثلاث كما كانت أولا كذلك قولان والمشهور الأول بل كاد أن يكون إجماعا وتدل عليه كثير من الروايات لمخالفة لفتوى المشهور من العامة وإن خالفهم أبو حنيفة الموافقة للقواعد لأصالة عدم التحريم في الثلاث فيما عدا المتيقن وهو الذي لم يتخللها نكاح وأما ظاهر الأدلة الآمرة بالمحلل بعد الثلاث فنصرفه كتابا وسنة إلى وقوعهما من غير فصل بينها والقول الثاني نسب لبعض أصحابنا بل لم نعرف قائله نعم فيه روايات صحيحة لكنها متروكة موافقة لفتوى العامة هذا كله في الحرة ويلحق فيها المبعضة تغليبا لجانب الحرية وأما الامة فتحرم بتطليقتين إجماعا ويهدم طلاقها التزويج بغيره مطلقاً كالحرة ولو اعتقت الامة بعد طلقة فراجعها وتزوجها بقيت معه على واحدة ولا يلحقها حكم الحرائر وفاقا للمشهور والصحيح وغيره من المعتبرة الدالة على ان المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة وكذا لو اعتقا ولا قائل بالفرق بين كون الزوج مملوكاً أو غيره نعم لو اعتقت قبل الطلاق جرى عليها حكم الحرائر ولولا لأخبار وفتوى المشهور لكان القول باجراء حكم الحرائر عليها متجه.

الثاني:يشترط في المحلل البلوغ فلا عبرة بغير البالغ مراهقا أم لا لخبر العسيلة أما لذة لجماع أو الانزال ولا يتحققان في غير البالغ أما غير المراهق فلا إشكال فيه وأما المراهق فلا يتحقق منه الانزال وأما اللذة فإن أمكنت منه إلا انه لا ينصرف إليها الإطلاق من لفظ العسيلة ولأن الظاهر من قوله تعالى حتى تنكح زوجاً غيره استقلال الزوج في النكاح وغير البالغ لا قابلية له بذلك مضافا إلى قوله تعالى فإن طلقها فإن الطلاق لا يكون منه والظاهر مطابقة رجع الضمير لما عاد إليه ويدل عليه خبر علي الواسطي فيمن طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره قال : فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ فالقول بصحة التحليل من المراهق استناد لعموم تنكح وتتزوج ولأنه مما له لذة في الجملة ضعيف لا يقاوم ما قدمنا نعم أو عقد عليه صغيراً وطأ كبيراً بالغا صح ويشترط كون الموطوءة أيضاً بالغة فلا عبرة بوطء الصغيرة لما قدمنا ويشترط كونه قبلا إجماعا وهو الظاهر من ذوق العسيلة ويشترط ادخال الحشفة أو قدرها من مقطوعه لأنه المنساق من ذوق العسيلة ومن ما دل على الوطء لأنه الوطء الشرعي الذي قد استعمل لفظ النكاح فيه وهو الذي تدور عليه الأحكام ولأنه لم يعهد من الشرع اعتبار ما دونه فوجوده كعدمه والأصل بقاء الحرمة ويشترط كون الوطء مستندا إلى عقد دائم فلا يصح في المتعة أو الملك أو التحليل إجماعا وظاهر قوله تعالى (فإن طلقها)وللأخبار الدالة على عدم اعتبار وطء المتعة وعدم اعتبار وطء الملك ويشترط أن يطأها مع بقاء لعقد فلو وطأها بعد الردة لا يعتد به نعم لو تزوجها فدخل بها دبراً فطلقها ثم راجعها فوطأها قبلاً كان حسناً.