انوار الفقاهة-ج11-ص13
الفائدة الخامسة:إذا طلق الغائب زوجته به غيبة شرعية أو عرفية يتعسر معها معرفة حال الزوجة ومثله الحاضر الغير متمكن من المعرفة كان عدتها في نفسها إذا سمعت الطلاق كسائر العدد ليس لها مزية بوجه من الوجوه وكان عليه أن يتربص تسعة اشهر هلالية أو ثمانية هلالية وواحد عددي ويلفق يومه المنكسر إذا أراد العقد على رابعه أو على الأخت واحتمل حمل المطلقة مع ذلك وتربصها من حين الطلاق كما هو ظاهر الرواية فيمن له أربعة نسوة وطلق واحدة وهو غائب متى يجوز له أن يتزوج قال:بعد تسعة اشهر وفيها اجاز فساد الحيض والحمل إلا ان اخرها وظاهر تعليل الفقهاء ومما يؤذن بأن التربص من حين الوطء إلا أن تحمل على انها حكمة لا علة على وعلى كل حال فالرواية محمولة على المسترابة بالحمل جمعا بينها وبين ما دل على ان العدة ثلاثة اقراء اوثلاثة أشهر وما دل بالخصوص في رجل طلق زوجته وهو غائب قال:فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدتها ولذا ان العلامة ( ( حكم بوجوب التربص سنة لكونها اقصى مدة الحمل أو للامر بها في المسترابة وهوبعيد لان الاستبراء به حكم يعود للزوجة وعدة تتعلق بها فلا يجب على الزوج مراعاتها إذا كان غائباً لاحتمال وقوع الامرأة بها واعتدادها بها مع أصالة عدمها بل لا يبعد ان الحكم بلزوم التسع مقصور على ما في الرواية من كونه غائبا ومن كونه محتملاً للحمل ومن
كونه يريد الخامسة دون الأخت بل ومن احتسابها من حين الوطء وما عدا ذلك يرجع فيه إلى القواعد أو الأقراء أو الأشهر ولو احتمل الحمل لأصالة عدمه نعم لو تبين الحمل بعد ذلك فسد نكاح الأخت كما لو مر بعد تسعة أشهر فتزوج الأخت فبان انها حامل بناء على ان اقصى الحمل سنة وعلى كل حال فالاحتياط يقضي بالتسعة مطلقا ولو لم ينتظر التسعة فعقد على الخامسة أو الأخت فهل يبطل عقده مطلقا؟لا يبطل فيما لو صادف عقدة عقدتها الرجعية فلو تبين خلاصها قبل العقد صح وجهان والأخير أقوى لأن التسعة زمن للزوم التربص عليه لا انه عدة لا يجوز العقد معها على الأخت أو الخامسة كما لو قدم الغائب فبان له انقضاء العدة أو أخبره مخبر بذلك عدل أو عدلين والحكم يختص بالعقد فلا يجري لغيره من أحكام النفقة ونحوها من الرجوع ونحوه.
القول في المحلل وفيه أمور: