پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص12

الفائدة الثالثة:يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة إجماعا نصاً وفتوى ويجوز أن يطلقها مرة أخرى بعد أن يراجع في المرة الأولى ويواقع إجماعاً منقولاً على لسان جماعة وشهرة محصلة والأخبار العامة والخاصة ناطقة به والضعيف منها منجبر بما تقدم خلافاً للصدوقين فمنعوا من الزيادة على الواحدة مطلقا إلى أن تضع حملها استنادا للأخبار المستفيضة الدالة على ان طلاقها واحد مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة ونسبة القول للصدوقين بالمنع إلى ثلاثة اشهر خلاف الظاهر بل ظاهرهما عدم الجواز إلى الخروج من العدة وهل العدة وضع الحمل مطلقاً أو بشرط عدم مضي الثلاثة اشهر كما نسب اليهما في باب العدد وخلافا لابن الجنيد حيث منع إلى شهر استناد إلى رواية غير معمول عليها والكل ضعيف فلتطرح أو تحمل أخبار الوحدة على بيان إرادة الضعف بمعنى انه غير السني بالمعنى الاخص إذا اراد تحريمها أو بمعنى انها إذا طلقت للسني بالمعنى الاخص فلا يقع فيها إلا واحدة لأنها إذا انقضت عدتها بوضع الحمل لم تبق حاملا أو يحمل على الندب وتحمل النواهي عن الزائد على الكراهة وكذا يحمل على الندب ما دل على الشهر وهل يجوز أن يطلقها مرة أخرى من غير رجوع ووقاع قبلها ظاهر الشيخ ( ( المنع وهو الذي سماه طلاق السنة وسمّى ما وقع قبله وقاع بعد رجعه عدياً فجمع بين أخبار الجواز بالحمل على العدى وأخبار المنع بالحمل على السني بالمعنى الاعم ولا يريد بالعدي هو ما وقع بعده رجعة ووقاع للاستبعادان يجعل شرط صحة الطلاق بعد وقوعه جامعاً للشرائط وقوع الرجعة والوقاع بعده فإن وقعا كان صحيحاً وإلا وقع فاسدا وإن كان الظاهر من العدي هو ما وقع الوقاع والرجعة بعده أو بعده وقبله لا ما وقع قبله فقط ويريد بالسني بالمعنى الاعم هو الذي لا يتقدمه رجوع ووقاع سواء بقى أثره إلى انقضاء العدة فيجب سنيا بالمعنى الاخص و انقطع برجعة فقط أو رجعة ووطئ فيكون عدياً ولموجب لذلك عدم إمكان القول بتحريم الطلاق بالنظر إلى ما بعده من رجوع ووقاع في العدة ومن عدم أو عدمها أحدهما والاقوى وقوع الطلاق مطلقا كما صرحت الأخبار بوقوعه عدياً وسنيا مضافا إلى العمومات ففي الخبر في الحامل انه يطلقها في يوم واحد ثلاثا بينهما رجعتين منه قال: نعم وظاهره عدم المواقعة نعم في جملة من الأخبار تقيد طلاق الحامل في أن يطلق بعد المواقعة وهكذا إلى أن تنتهي الثلاث وظاهرها الاقتصار في طلاق الحامل على ذلك وهو الذي أدى إلى القول به من جماعة من أصحابنا ولكن هذ المقيد لا يحكم على المطلق لضعفه فلتحمل على المقيدات على الندب من جهة خوف الاضرار بالامرأة من جهة ترك المواقعة مع طول المدة.

الفائدة الرابعة:يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول إذ تحللت بين الطلاقين رجعة مجردة عن الوقاع سواء كان الطلاقين بل الثلاث في طهر واحد ومفرقة على الاطهار كل لعمومات أدّلة الطلاق الواقع بالزوجة لأنها تكون زوجة بالرجعة إجماعا وخصوص الأخبار المنجبرة بفتوى المشهور وعلمهم فمنها ما دل على جوازه في الطهر الواحد كالموثق ومنها ما دل على التفريق على الاطهار من دون وقاع كالصحيحين والحسن وخالف في ذلك العماني فاشترط في الطلاق الثاني وقوعه بعد المواقعة للأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق الثاني من دون مراجعة ومواقعة ففي بعضها النهي عن الدال على الفساد على الأظهر وفي بعضها لا يقع وفي بعضها المراجعة هي الجماع والمراد بها بقرينة المقام المراجعة المجوزة للطلاق الثاني لأنه قال بعد ذلك وإلا فإنما هي واحدة وجميع هذه الأخبار ولا تقاوم أدّلة الجواز المعتضدة بما ذكرنا فلتطرح أو تحمل النهي على الكراهة أو على التحريم الغير قاض بالفساد ويحمل ما دل على عدم الوقوع على ارادة عدم وقوع الفرد الكامل الذي لا يتعقبه تحريم أو كراهة كالصلاة لجار المسجد وجمع بين الأخبار بعضهم بحمل ما دل على المنع على ارادة البينونة من الرجعة بمعنى انه رجع ليطلق فإنه يمنع من دون مواقعة لمكان الضرار بالامرأة والمجوزة على من لا يريد ذلك فبدا له فطلق وهو محمل بعيد جدا وجمع بينهما الشيخ بحمل الأخبار الناهية على غير العدى والمجوزة عليه وفيه ان الطلاق ما وقعت الرجعة والمواقعة بعده فيلزم تعلق النهي أو الفساد بمجرد النية بمعنى إن نوى في الطلاق انه عدى ولم يراجع ويواقع كان منهيا عنه وإن لم ينو انه عدى صح ذاك الطلاق من دونهما وهو غريب كما ترى وإن أراد ان من أراد اجتراء أحكام العدى والمترتبة عليه من تحليل اوتحريم أو ندب ونحوهما فلا يطلق من دون رجوع ووقاع بعد ذلك ويحتسبه عدياً ومن لم يرد اجراء أحكامه بفعل ما شاء وهو أيضاً خال عن الثمرة ولا يصلح أن يكون جمعاً.